مــلــغــى
التاريخ: 05-10-1953.
الوضع: غير نافذ. ملغى بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007.
ان رئيس الجمهورية
بناء على احكام الفقرة الاولى من المادة 124 من الدستور.
يرسم ما يلي
يطلق على هذا المرسوم التشريعي اسم (قانون خدمة العلم).
تعتمد في هذا القانون المصطلحات التالية بالمعاني الواردة لها.
1- خدمة العلم: هي الواجبات المترتبة على كل سوري وفق احكام هذا القانون.
2- الخدمة الالزامية: هي المدة التي يقضيها كل سوري في خدمة الجيش الفعلية وفق احكام هذا القانون.
3- خدمة الاحتياط: هي الواجبات المترتبة وفق احكام هذا القانون على كل سوري اتم الخدمة الالزامية او فاته القيام بها.
4- المكلف: هو كل سوري ترتبت عليه واجبات خدمة العلم.
5- المجند: هو كل مكلف دعي لاداء الخدمة الالزامية وسيق الى احدى وحدات الجيش.
6- الاحتياطي: هو كل سوري ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط.
7- المؤجل : هو كل من اجلت خدمته وفق احكام هذا القانون.
8- المعفو: هو كل مكلف اسقطت عنه واجبات خدمة العلم او بعضها وفق احكام هذا القانون.
9- المعيل : هو كل من ثبت اعالته لبعض اصوله او فروعه وفق احكام هذا القانون.
10- دفتر خدمة العلم: هو السجل الذي يسلم الى كل من ترتب عليه واجبات خدمة العلم عند دعوته.
11- الفحص الابتدائي: هي التحقيقات التي تجريها لجان التجنيد على المكلفين وفقاً لنظام خاص.
12- الفحص النهائي: هي التحقيقات التي تجريها لجان التجنيد على المكلفين وفقاً لنظام خاص.
13- الفحص الطبي: هي التحقيقات التي تجريها لجان التجنيد على المكلفين وفقاً لنظام خاص.
14- الوجبة: هي مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة.
15- القرعة: هي مجموع عدد المكلفين المساقين الى خدمة من وجبة واحدة.
خدمة العلم: هي الواجبات المترتبة على كل سوري بموجب احكام هذا القانون مدة هذه الخدمة عشرون سنة وتقسم الى قسمين:
أ- الخدمة الالزامية.
ب- خدمة الاحتياط.
الخدمة الالزامية: هي الخدمة الفعلية (من مسلحة او غير مسلحة) التي يقضيها في الجيش كل مكلف.
خدمة الاحتياط: هي الواجبات المترتبة وفقا لاحكام هذا القانون على كل سوري اتم الخدمة الالزامية او فاته القيام بها.
يكلف كل سوري بالخدمة الالزامية عند دخوله سن التكليف. يبدأ سن التكليف باليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها السوري التاسعة عشرة من عمره وينتهي باتمامه مدة الخدمة الالزامية او باعفائه منها او بتجاوزه سن الاربعين. اما في الحرب او في حالتي الحرب والطوارىء فيبدأ سن التكليف في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها السوري الثامنة عشرة من عمره.
أ- تؤخذ قيود دوائر الاحوال المدنية اساسا لمعرفة اعمار المكلفين.
ب- تبقى التصحيحات الواقعة على اعمار المسجلين قبل 1932/1/1 سارية المفعول.
ج- اعتبارا من 1932/1/1 لا تعتبر التصحيحات الواقعة على اعمار المسجلين بموجب صكوك في تاريخ ولادتهم ضمن المهل القانونية.
د- يعود امر البت بالغاء التصحيحات الواقعة على اعمار الذين ولدوا بعد 1932/1/1 وسجلوا بعد انقضاء المهل القانونية لتسجيل الولادات لاسباب مختلفة الى لجان تقدير الاعمار المنصوص عليها في نظام خاص.
هـ- تقدر لجان تقدير الاعمار اعمار المكتومين او المصححة اعمارهم من المنوه بهم في الفقرة د من هذه المادة واعمار من تشتبه لجان التجنيد بعدم انطباق مظاهرهم الجسمية على اعمارهم المسجلة.
تعتبر تقديرات هذه اللجان قطعية وتتخذ اساسا لتسجيل المكتومين والفصل في قضايا الغاء او تصحيح الاعمار ويترتب على النيابة العامة، بالاستناد الى هذه التقديرات، اقامة دعوى التصحيح او الالغاء وفقا لاحكام قوانين النفوس النافذة.
يترتب على ضباط الاحوال المدنية في جميع انحاء الجمهورية السورية موافاة رئاسة الاركان العامة سنويا بلائحة من نموذج خاص على نسختين بعموم اسماء المكلفين بخدمة العلم.
يدعى كل مكلف لاداء الخدمة الالزامية بعد دخوله سن التكليف.
تحدد اصول دعوة المكلفين وموعد وكيفية اجراء الفحوص (ابتدائية ونهائية وطبية) ومهام وصلاحيات اللجان المكلفة باجرائها والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية اجرائه ومهل الالتحاق بالخدمة والمدة التي يجب ان تتم خلالها اعمال اللجان واماكن اجتماعاتها، بنظام خاص.
توجل خدمة المكلفين الآتي ذكرهم لمدة سنة قابلة للتجديد.
أ- طلبة التحصيل الثانوي، والعالي الذين يدرسون في المدارس الرسمية او الخاصة المعترف بها من قبل وزارة لمعارف او الذين يدرسون خارج البلاد السورية وذلك عند اتمامهم الشروط التالية:
1- ان يكونوا مواظبين على الدراسة وحائزين على شهادة الكفاءة العامة او ما يعادلها في تاريخ سوق مواليد وجبتهم ولم ينقطعوا عنها بعد هذا التاريخ.
2- ان لا يتجاوز طلاب التحصيل الثانوي الخامسة والعشرين وطلاب التحصيل العالي الثانية والثلاثين من عمرهم.
لا تؤجل خدمة الطلاب الذين يتابعون دروسهم بالمراسلة او في المدارس الليلية .
ب- الولد الثاني لوالدين لهما ولدان احدهما في الخدمة الالزامية.
ج- الذين يثبت طبيا عدم صلاحهم موقتا للخدمة الالزامية.
د- المحكومين طيلة مدة تنفيذ عقوبتهم او الموقوفين رهن التحقيق طيلة مدة توقيفهم.
هـ- الذين تثبت اعالتهم لواحد او اكثر من اقاربهم. تحدد شروط الاعالة بنظام خاص.
يجوز تأجيل سوق بعض المكلفين لاسباب قاهرة لم يرد ذكرها في المادة السابقة وذلك بمرسوم.
يعفى من الخدمة الالزامية:
أ- العسكري الذي اتم في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي انه مصاب بمرض، غير قابل للشفاء او عاهة، تمنعانه من القيام بالخدمة.
ج- المؤجل لاسباب صحية لاستمرار المرض نفسه الذي اجل بموجبه مدة خمس سنوات متواصلة اذا ثبت للجنة الطبية الدائمة ان مرضه غير قابل الشفاء.
د- بقية الاولاد لو الدين استشهد او مات لهما ولدان اثناء قيامهما بواجب الوظيفة.
هـ- الولد الثاني لوالدين لهما ولدان فقط استشهد احدهما او مات اثناء قيامه بواجب الوظيفة.
يساق المكلفون الى احدى وحدات الجيش لاداء الخدمة الالزامية المترتبة عليهم ويصبحون بذلك مجندين.
تكون هذه الخدمة:
1- عادية
2- مقصورة
3- اضافية
مدة الخدمة الالزامية العادية ثمانية عشر شهرا.
مدة الخدمة الالزامية المقصورة اربعة اشهر يؤديها من قبل منه البدل النقري وفقا لاحكام هذا القانون.
قيمة البدل النقدي خمسمائة ليرة سورية يجوز قبوله من المكلفين وفق شروط تحدد في نظام خاص.
يجوز قبول البدل النقدي مضاعفا من المكلفين المتخلفي عن السوق.
لا يقبل البدل النقدي من كافة المكلفين في الحرب او في حالتي الحرب والطوارىء.
هي خدمة العلم الالزامية التي يؤديها المكلف اضافة الى مدة الخدمة العادية او المقصورة وفقا لاحكام هذا القانون.
يصبح كل مكلف احتياطيا وتترتب عليه خدمة الاحتياط اعتبارا من تاريخ اتمامه الخدمة الالزامية او فوات قيامه بها وتنتهي خدمة الاحتياطي باتمامه خدمة العلم او بتجاوزه سن الستين.
تقسم خدمة الاحتياط الى ثلاثة اقسام:
1- الاحتياط الاول
2- الاحتياط الثاني
3- الاحتياط الثالث
أ- الاحتياط الاول ومدته ثلاث سنوات ونصف ويدخل في عداده:
1- الذين أتموا الخدمة الالزامية اعتبارا من تاريخ اتمامهم هذه الخدمة.
2- العسكريون المتقاعدون او المعفون من الخدمة الالزامية من العسكريين المستقيلين او المسرحين وذلك اعتبارا من تاريخ احالتهم على التقاعد او تسريحهم.
3- الذين فاتهم القيام بالخدمة الالزامية اعتبارا من تاريخ تجاوزهم سن الاربعين.
ب- تضاف الى مدة الاحتياط الاول المدة المتبقية من الخدمة الالزامية العادية التي لم يؤدها المكلف بسبب دفعه البدل النقدي.
ج- تنزل من مدة خدمة الاحتياط الاول مدة الخدمة الالزامية الاضافية المؤداة وفق أحكام هذا القانون.
الاحتياط الثاني ومدته عشر سنوات ويدخل في عداده:
1- الذين أتموا مدة خدمة الاحتياط الاول بعد ادائهم الخدمة الالزامية اعتبارا من تاريخ اتمامهم مدة الاحتياط الاول.
2- العسكريون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من الجيش الذين أتموا مدة خدمة الاحتياط الاول، اعتبارا من تاريخ اتمامهم مدته اذا لم يكونوا قد تجاوزوا الخامسة والخمسين من عمرهم.
3- الذين فاتتهم مدة خدمة الاحتياط الاول، اعتبارا من تجاوزهم سن الخامسة والاربعين.
الاحتياط الثالث ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده:
1- الذين أتموا مدة خدمة الاحتياط الاول والثاني بعد اداء الخدمة الالزامية اعتبارا من تاريخ اتمامهم مدة خدمة الاحتياط الثاني.
2- العسكريون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من الجيش الذين أتموا مدة خدمة الاحتياط الاول والثاني او فاتهم القيام بهذا الاخير ولم تتجاوز أعمارهم سن الستين اعتبارا من تاريخ اتمامهم مدة خدمة الاحتياط الثاني او تجاوزهم سن الخامسة والخمسين.
3- الذين فاتتهم مدة خدمة الاحتياط الثاني أعتبارا من تاريخ تجاوزهم سن الخامسة والخمسين وحتى اتمامهم سن الستين.
ضباط الاحتياط هم الاحتياطيون من:
أ- الضباط المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون الجيش.
ب- الذين سبقت لهم خدمة في الجيش برتبة ضابط سواء عن طريق المصادرة او التعاقد او بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 77 المؤرخ في 11 آذار 1950 وتعديلاته او المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 1952/1/6 وجميع تعديلاته.
ج- الذين سيرفعون لرتبة ضابط احتياط بموجب أحكام هذا القانون.
نقباء الاحتياط هم الاحتياطيون من:
أ- النقباء المجندين الذين أتموا الخدمة الالزامية .
ب- النقباء المتقاعدين او المستقيلين او المسرحين من الجيش.
ج- الذين سيرفعون لرتبة نقيب احتياط بموجب أحكام هذا القانون.
افراد الاحتياط هم الاحتياطيون من:
أ- العرفاء المجندين والمجندين الذين أتموا الخدمة الالزامية.
ب- العرفاء والجنود المتقاعدين او المسرحين او المستقيلين من الجيش.
ج- من فاتهم القيام بالخدمة الالزامية.
يدعى الاحتياطيون الى الخدمة الفعلية للقيام بالدورات التدريبية بقرار من وزير الدفاع الوطني اما دعوتهم عند اعلان التعبئة العامة او الجزئية فيتم بمرسوم.
تحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة او التأجيل والاعفاء منها - والتسريح في نظام خاص.
يجوز ترفيع المجند لرتبة عريف بالانتقاء بعد مضي سنة في الخدمة ونجاحه في احدى دورات العرفاء.
يجوز قبول المجندين من حملة شهادة الدراسة المتوسطة وما فوق من الشهادات الرسمية او المعترف بها في مدارس الاحتياط.
تؤسس هذه المدارس وتحدد شروط الانتساب اليها والخدمة فيها والتخرج منها بقرار من وزير الدفاع الوطني بصدر بناء على اقتراح رئاسة الاركان العامة.
يتم ترفيع المجندين المقبولين في المدارس المنوه عنها في المدة 30 السابقة كما يلي:
أ- حملة شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها:
الى رتبة عريف عند نجاحهم وتخرجهم من المدرسة.
الى رتبة رقيب بالانتقاء بعد مضي ستة أشهر في رتبة عريف.
ب = حملة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها:
الى رتبة مرشح عند نجاحهم وتخرجهم من المدرسة.
ج = حملة الشهادات العالية الرسمية او المعترف بها:
الى رتبة ملازم عند نجاحهم وتخرجهم من المدرسة.
يتم ترفيع المجندين حتى رتبة مرشح ضمنا بأمر من رئيس الاركان العامة ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش ويتم الترشيح وفقا لتعليمات تضعها رئاسة الاركان العامة.
يتم ترفيع المجندين لرتبة ملازم بمرسوم ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش ويتم الترشيح وفقا لتعليمات تضعها رئاسة الاركان العامة.
يجوز لوزير الدفاع الوطني قبول المرشحين والملازمين خريجي مدارس الاحتياط في الكليات العسكرية على ان يكونوا حائزين على شروط الانساب اليها وان لا تتجاوز اعمارهم سن الثلاثين. يؤخذ المقبولون منهم في بدء العام الدراسي للصف الثاني من هذه الكليات وتطبق عليهم بعد ذلك أنظمتها.
يتم ترفيع ضباط الاحتياط بمرسوم كما يلي:
أ- لرتبة ملازم احتياط بالانتقاء من المرشحين خريجي مدارس الاحتياط اعتبارا من تاريخ انهائهم مدة الخدمة الالزامية العادية.
ب- لرتبة ملازم اول احتياط بالانتقاء بعد مرور اربع سنوات على ترفيعهم لرتبة ملازم وان لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم الى ملاك الاحتياط في رتبة ملازم عن ثلاثة أشهر.
ج- لرتبة رئيس ومقدم احتياط بالانتقاء بعد مرور ست سنوات على ترفيعهم شريطة اتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الاركان العامة وان لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم الى ملاك الاحتياط عن اربعة أشهر في كل رتبة.
د- لرتبة عقيد احتياط فما فوق بالانتقاء بعد مرور اربع سنوات على ترفيعهم شريطة اتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الاركان العامة وان لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم الى ملاك الاحتياط عن ثلاثة أشه شي كل رتبة.
هـ- لا يجوز ترفيع ضابط الاحتياط الى رتبة أعلى من رتبة رئيس الا اذا كان من خريجي احدى الكليات العسكرية أو من حملة الشهادة الثانوية من خريجي مدرسة ضباط الدرك او من خريجي مدارس ضباط الاحتياط في الجيش.
يجوز ترفيع الوكلاء الاولين الاحتياطيين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئاسة الاركان العامة الى رتبة ملازم احتياط اذا أتموا الشروط التالية:
1- ان يكونوا حاملين شهادة آمر فئة او ما يعادلها.
2- ان يكونوا حاملين شهادة الكفاءة العامة او ما يعادلها.
3- ان يتبعوا دورة تدريبية تعينها رئاسة الاركان العامة.
4- ان لا يكونوا قد سرحوا لاسباب تأديبية.
يتم ترفيع نقباء الاحتياط بأمر من رئاسة الاركان العامة لرتبة أعلى بالانتقاء بعد مرور خمس سنوات على تاريخ ترفيعهم واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الاركان العامة وان لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم الى ملاك الاحتياط عن ثلاثة اشهر في كل رتبة.
يجوز ترفيع عرفاء الاحتياط لرتبة رقيب بأمر من رئاسة الاركان العامة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ ترفيعهم لرتبة عريف واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الاركان العامة وان لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم الى ملاك الاحتياط عن ثلاثة اشهر.
يجري ترفيع فئات الاحتياط ضمن حدود شواغر ملاك الاحتياط الذي تحدده وزارة الدفاع الوطني بمرسوم في بدء كل سنة ويتم الترشيح وفقا لتعليمات تضعها رئاسة الاركان العامة.
يتم ترفيع فئات الاحتياط التي تدعى للخدمة في الحرب او في حالتي الحرب والطوارىء ضمن شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون الجيش.
تطبق فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون:
أ- على المجندين والاحتياطيين من الضباط اثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات الضباط الواردة في قانون الجيش.
ب- على النقباء (باستثناء المرشحين) والافراد المجندين والاحتياطيين منهم او من العسكريين المتطوعين أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات المتطوعين الواردة في قانون الجيش.
ج- على المرشحين والاحتياطيين من النقباء المحترفين أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات النقباء المحترفين الواردة في قانون الجيش.
يتم نقل المجندين والاحتياطيين من مختلف الرتب أثناء وجودهم في الخدمة وفق الاحكام المتعلقة بالنقل الواردة في قانون الجيش.
يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في الخدمة الاجازات الادارية وفق احكام قانون الجيش.
يعامل النقباء (باستثناء المرشحين) والافراد المجندين كالمتطوعين، اما المرشحون فيعاملون كالمحترفين. ولا يستفيد الضباط المجندون من تراكم الاجازات.
الاجازات الصحية تمنح الاجازات الصحية وفق الشروط التالية:
1- المجندون والاحتياطيون من الضباط والمرشحون الاحتياطيون من النقباء المحترفين:
أ- في حالة كون المرض او الحادث ناجما عن الخدمة:
يحق للجنة الطبية منح المجندين والاحتياطيين من الضباط والمرشحين والاحتياطيين من النقباء المحترفين الاجازات الصحية المحددة في قانون الجيش للضباط او للنقباء المحترفين ووفقا لاحكامه.
ب- في حالة كون المرض او الحادث غير ناجم عن الخدمة:
يحق للجنة الطبية منح من تشملهم أحكام الفقرة أ اعلاه كل مرض أو حادث اجازة صحية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل غير قابل للتجديد علاوة على المدة التي يقضونها في المستشفى فاذا لم يتم الشفاء يجوز للجنة الطبية منح المصاب اجازة صحية لمدة ثلاثة أشهر بنصف راتب غير قابلة للتجديد حيث تؤجل خدمة المصاب او يعفى منها وفقا لاحكام نظام اللياقة البدنية.
2- المجندون والاحتياطيون من النقباء والافراد:
أ- في حالة كون المرض او الحادث ناجما عن الخدمة:
يحق للجنة الطبية منح المجندين والاحتياطيين من النقباء والافراد الاجازات الصحية المحددة في قانون الجيش للمتطوعين ووفقا لا حكامه .
ب- في حالة كون المرض او الحادث غير ناجم عن الخدمة:
يحق للجنة الطبية منح المصاب لكل مرض او حادث اجازة صحية لمدة شهر براتب كامل غير قابلة للتجديد علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى، فاذا لم يتم الشفاء بجوز للجنة الطبية منح المصاب اجازة صحية لمدة شهر بنصف راتب غير قابلة للتجديد حيث تؤجل خدمة المصاب او يعفى منها وفقا لاحكام نظام اللياقة البدنية
خدمة المجندين الفعلية - هي وضع القائم منهم بعمله او في المستشفى او المجاز أو المكلف بمهمة أو المحال الى القضاء أو في الاسر عند العدو او المريض في غرفته ان كان ضابطا.
يسرح المجند من الخدمة:
أ- حتما بعد اتمامه مدة الخدمة الالزامية الافي الحرب او حالتي الحرب والطوارىء فيجوز الاحتفاظ به حتى زوالهما.
ب- عند ثبوت عجزه الدائم عن القيام بالخدمة لاسباب سحية بعد استنفاده كافة الاجازات الصحية وذلك بأمر من رئاسة الاركان العامة بالاستناد الى تقرير لجنة طبية.
لا يحال المجند على التقاعد الا عند اصابته في الخدمة ويجري ذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري.
خدمة الاحتياطيين الفعلية - هي وضع المدعو منهم للخدمة. وتطبق عليهم وهم في هذا الوضع أحكام المادة 45 من هذا القانون.
يسرح عسكريو الاحتياط في احدى الحالات التالية:
أ- عند انتهاء مدة الدورات التدريبية.
ب- عند انتهاء الحرب او زوال حالتي الحرب والطوارىء.
ج- عند ثبوت عجزهم الدائم عن القيام بالخدمة لاسباب صحية بعد استنفادهم كافة الاجازات الصحية وذلك بالاستناد الى تقرير لجنة طبية.
يحال عسكريو الاحتياط على التقاعد وفقا لاحكام قانون التقاعد العسكري.
تحدد رواتب وتعويضات المجندين والاحتياطيين الموجودين في الخدمة الفعلية أثناء السلم ورواتب وتعويضات المشتركين منهم في العمليات الحربية بمرسوم.
أ- يعطى من تثبت اعالته من المكلفين الذي يتحتم سوقه الى الخدمة تعويضا يسمى تعويض الاعالة.
ب- يدفع لكل مجند شهريا تعويض دخان طيلة مدة وجوده في الخدمة الالزامية.
ج- يعطى المجند والاحتياطي عند تسريحهما من الخدمة الفعلية اكرامية نقدية لتأمين نفقات عودته الى محل اقامته.
يحدد مقدار التعويضات والاكرامية المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم.
تؤدي الرواتب والتعويضات وفقا لاحكام المرسوم المنصوص عليه في المادتين 51 و52 من هذا القانون ولقواعد تأديتها المحددة في قانون الجيش.
تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة الفعلية من مراكز السوق حتى مراكز الوحدات المساقين اليها.
يستحق العسكريون من مجندين واحتياطيين بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الجيش ووفقا لاحكامه.
أ- يعتبر متخلفا المكلف الذي يتأخر عن اجراء الفحص الابتدائي في موعده بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قدرها مائة وخمسون ليرة سورية او بتمديد خدمته الفعلية مدة ثلاثة اشهر.
كما يعتبر متخلفا عن الفحص الابتدائي ويعاقب بنفس العقوبة كل مكلف لم يرد اسمه في لوائح ضباط الاحوال المدنية المشار اليها في المادة 8 من هذا القانون او ورد فيها مغلوطا وكان يحمل هوية شخصية اذا لم يمثل بدون عذر مشروع خلال مدة الفحص الأبتدائي امام لجنة التجنيد التي ينتمي اليها او يقيم في منطقة عملها.
ب- يعتبر متخلفا المكلف الذي يتأخر عن اجراء الفحص النهائي في موعده دون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قدرها ثلاثمائة ليرة سورية او بتمديد خدمته الفعلية مدة ستة اشهر.
ج- يعتبر متخلفا المكلف الذي يتأخر عن حضور الفحص الطبي بالرغم عن حضوره الفحص النهائي بالعقوبة الوارد ذكرها في الفقرة ب السابقة.
د- من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق متجاوزا المهل المحددة وفقا لاحكام هذا القانون يقبض عليه اينما وجد خلال مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ دعوته للسوق ويعاقب بمضاعفة مدة خدمة العلم الالزامية العادية.
هـ- في حالة تكرار المكلف المتخلف عن السوق التخلف او الفرار قبل التحاقه في الجيش يعاقب بموجب احكام المادة 98 من قانون العقوبات العسكري.
يعاقب المؤجل الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار اسباب التأجيل بغرامة نقدية قدرها خمسون ليرة سورية او بتمديد خدمته الفعلية مدة شهر واحد.
لا تمنع هذه العقوبة استمرار التأجيل اذا تبين ان اسباب التأجيل ما زالت قائمة.
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون المكلف التخلف بدون عذر مشروع الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي انه معفو من الخدمة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية تحصل منه وفقا لقانون جباية الاموال في الدولة.
من يسرح من الخدمة ولا يراجع دون عذر مشروع شعبة التجنيد التي ينتمي اليها خلال شهرين من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين 25 و100 ليرة او بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة ايام او بكلتا العقوبتين.
أ- كل مكلف بدل محل اقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد ان اتم فحصه ولا يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قدرها خمسون ليرة سورية أو بتمديد خدمته شهرا واحدا.
ب- اما اذا كان المخالف من الاحتياط فيعاقب بالغرامة النقدية المذكورة اعلاه او بالسجن مدة لا تزيد عن شهر.
من قدم شخصا آخر بدلا عنه في احد الفحصين الابتدائي او النهائي او ارسله ليقوم عنه بالخدمة العسكرية تطبق بحقه وبحق شريكه احكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري.
ان تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من اداء الخدمة الالزامية العادية.
كل شخص مكلف قانونا بالاخبار قدم معلومات كاذبة عن اعذار المكلف الى لجان التجنيد مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقا لاحكام المادة 455 من قانون العقوبات.
كل مكلف استعمل اوراقا مزورة او محرفة او مقلدة او اي وسيلة كانت بغية التخلص من خدمة العلم او تقدم بتصريح او ادعاء خطي سعيا لاكتساب منافع لا حق له بها قانونا يعاقب وفقا لاحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري.
ان تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من اداء الخدمة الالزامية العادية.
من ارتكب احد الافعال الوارد ذكرها في المادة 63 السابقة بغية تخليص غيره من الخدمة العسكرية يعاقب وفقا لاحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري.
يعتبر المكلفون المجهولو الاقامة سواء أكانوا داخل البلاد السورية أو خارجها متخلفين حتى يثبتوا معاذيرهم المشروعة.
كل مكلف او احتياطي عطل عضوا من اعضائه بنفسه او بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم يعاقب وفق احكام المادة 146 من قانون العقوبات العسكري هو وشركاؤه في هذا الجرم.
ان تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من اداء الخدمة الالزامية العادية اذا ظل صالحا للخدمة.
من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الانتحاق بالجيش عند دعوته الى الخدمة يقبض عليه ويعاقب بتمديد خدمته مدة ثلاثة اشهر وذلك اذا كانت الدعوة للتمارين. اما اذا كانت الدعوة في الحرب او في حالتي الحرب والطوارىء يحال المتخلف الى القضاء العسكري بعد انتهاء الحالات المذكورة وتطبق عليه احكام قانون العقوبات العسكري.
من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن تلبية الدعوة لاجراء الفحوص السنوية المقررة يعاقب بغرامة نقدية خمسون ليرة سورية او بالحبس لمدة لا تنجاوز الشهر.
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون الاحتياطي المتخلف (بدون عذر مشروع) الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي انه معفو من الخدمة ويعاقب بغرامة نقدية قدرها مئة ليرة سورية نحصل منه وفقا لقانون جباية الاموال في الدولة.
يعاقب كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل تذكرة هوية باضافة شهر واحد على خدمته.
يغرم من يفقد دفتر خدمة العلم بدون اسباب اضطرارية مثبتة مبلغ خمس ليرات سورية ويعطى له دفتر جديد بدلا عن الضائع.
تسلم هذه الغرامة الى خزينة الدولة لقاء وصل مالي وفقا للاصول المتبعة بتسليم البدلات النقدية.
كل شخص مكلف باعالة اقارب احد المدعوين لخدمة العلم امتنع او تقاعس عن اداء النفقات المترتبة عليه يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين مائة وثلاثمائة ليرة سورية او بالحبس من شهرين الى ستة اشهر او بكلتا العقوبتين وذلك علاوة على النفقات المفروضة شرعا.
يعتبر المكلفون الموظفون والمستخدمون من مؤصلين او متمرنين في دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة او الخاصة والمحلات التجارية والصناعية والزراعية الذين يتركون وظائفهم واعمالهم بسبب التحاقهم بخدمة العلم مجازين موقتا بدون راتب او اجر ويعادون الى مراكزهم بعد انتهاء خدمتهم.
يعاقب المخالفون لاحكام هذه المادة بالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او بغرامة نقدية من 200 الى 1000 ليرة سورية علاوة على تعويضات التسريح وسواها من التعويضات الاخرى والرواتب المستحقة للمكلفين المذكورين اعتبارا من تاريخ تسريحهم من الخدمة الفعلية حتى تاريخ صدور الحكم القطعي في قضيتهم.
ان المحاكم العسكرية هي المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة وكذلك المخاتير واعضاء الهيئة الاختيارية ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم او اعمالهم اذا كان له علاقة مباشرة بامور خدمة العلم سواء اكانوا فاعلين ام محرضين او متدخلين او شركاء.
تصدر عن المحاكم العسكرية العقوبات المنصوص عليها في المواد 59، 61، 62، 63، 64، 66، 68، 72، 73 والفقرة هـ من المادة 56 والفقرة ب من المادة 60 من هذا القانون.
تحدد كيفية فرض وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا الباب وانتي لم يرد ذكرها في المادة 75 السابقة بتعليمات تصدر عن رئاسة الاركان العامة.
يحظر على المجندين والاحتياطيين عند دعوتهم للخدمة تحظيرا باتا الاشتغال بالشؤون السياسية والحزبية طيلة مدة وجودهم في الخدمة كما انه لا يجوز نهم اثناء هذه المدة التحرير في الصحف والنشر الا بع موافقة رئاسة الاركان العامة التي يرفع اليها نسخة عن الموضوع قبل نشره.
يقسم المجندون خريجو مدارس الاحتياط عند ترفيعهم الى رتبة ملازم او مرشح يمين الاخلاص والولاء للعلم والوطن حسب الصيغة المحددة في قانون الجيش.
تطبق على المجندين والاحتياطين عند دعوتهم للخدمة نفس الشروط المطبقة على عسكريي الجيش بشأن منح رخص الزواج.
لا يقبل المكلف في وظائف الدولة ومؤسساتها الا بعد ادائه الخدمة الالزامية ويستثنى من ذلك:
أ- المؤجلة خدمته وفق احكام المادة 11 من هذا القانون.
ب- المؤجل سوقه لاسباب قانونية.
لا تحسب من الخدمة الفعلية المدد التالية:
أ- مدة الاحكام القضائية.
ب- مدة العقوبة الانضباطية اذا تجاوزت الخمسة عشر يوما.
ج- مدة الاستشفاء والاجازات الصحية الممنوحة اثر الامراض التي سببها سوء السلوك.
د- مدة الفرار.
هـ- مدة الغياب غير المشروع اذا تجاوزت الثلاثة ايام.
و- مدة الاجازات الاضافية.
تمدد الخدمة الالزامية للمجندين ما داموا قيد التداوي في المستشفيات بسبب مرض او جرح نجم عن الخدمة او تفاقم بسببها وذلك بناء على طلبهم.
تعتبر مدة الخدمة المؤداة وفق احكام هذا القانون او قوانين خدمة العلم السابقة من الخدمات التي تدخل في حساب التقاعد والترفيع والتأصيل والمران والاحتراف ولا تؤدى عنها العائدات التقاعدية.
لا يسمح بزواج من سيكلف بخدمة العلم الا اذا تم تسجيل عقد الزواج لدى دوائر الاحوال المدنية قبل ستة اشهر من تاريخ دخوله سن التكليف.
اما المكلفون فلا يسمح بزواجهم الا في الحالات التالية:
أ- اذا اعفوا من خدمة العلم.
ب- اذا اتموا مدة الخدمة الالزامية.
ج- اذا دفعوا البدل النقدي.
د- اذا كانوا من طلبة التحصيل العالي.
هـ- اذا كانوا من المؤجل سوقهم لاسباب قانونية.
و- اذا مضى على تأجيل خدمتهم لاسباب صحيا مدة ثلاث سنوات متتالية.
ز- اذا استحصلوا على رخصة زواج لوجود ظروف اخلاقية استثنائية مثبتة تضطرهم للزواج.
يشترط في اعطاء رخص زواج للمكلفين الوارد ذكرهم في الفقرات د، هـ، و، ز من هذه المادة تقديم كفالة قانونية بالفي ليرة سورية تأمينا للاعالة الناجمة عن هذا الزواج . وفي هذه الحال لا تحول الاعالة دون سوق المكلف لاداء الخدمة.
تعطى رخص الزواج من قبل دوائر التجنيد المختصة ولا يسمح للمحاكم الشرعية ان تقوم باجراء عقود زواج من تشملهم احكام هذه المادة ولا لدوائر الاحوال المدنية ان تسجل هذه العقود الا بالاستناد للرخصة المنوه بها في هذه المادة.
لا يسمح للسوريين الذين تتراوح اعمارهم بين السابعة عشرة والاربعين سنة بمغادرة البلاد السورية الا موافقة مسبقة من دوائر التجنيد المختصة ضمن الشروط والاحوال التالية:
أ- تقديم كفالة قانونية تحدد قيمتها كما يلي:
1- 500 ليرة سورية لمن يرغب في السفر بقصد الدراسة للحصول على الشهادة الثانوية او العالية.
2- من 100 ليرة سورية الى 10000 ليرة سورية حسب تقدير دائرة التجنيد العامة لمن يرغب في السفر بقصد الزيارة او السياحة او التجارة او الاصطياف او الاستشفاء . او للتخصص اذا كان من حملة الشهادات العالية او لاي مقصد آخر.
ب- يجوز للبعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص بها رسميا مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديمهم ضمانات كافية يعود تقديرها لدوائر التجنيد المختصة.
ج - يجوز لشخص واحد ان يكون كفيلا لاكثر من مكلف واحد بعد ثبوت ملاءته المالية.
يخفض المبلغ المقرر وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة الى النصف لمن ادى الخدمة الالزامية.
لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكفول المتخلف عن العودة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
يعفى من تقديم الكفالة المشار اليها في المادة 85 السابقة وبموافقة مسبقة من دوائر التجنيد المختصة الاشخاص الآتي ذكرهم:
أ- العسكريون والموظفون المؤصلون الموجودون في الخدمة.
ب- الموفدون من قبل الحكومة بمهمة رسمية او للدراسة او للتخصص.
ج- المعفون من الخدمة وفق احكام هذا القانون.
د- السوريون المغتربون الذين يأتون الى البلاد السورية بقصد الزيارة.
يدفع السوري الذي يسمح له بالتخلي عن جنسيته بموافقة وزارة الدفاع الوطني البدل النقدي مضاعفا اذا تجاوز الرابعة عشرة من عمره ولم يؤد الخدمة الالزامية. والبدل العادي اذا سبق له ان اداها او تجاوز من الاربعين.
تطبق احكام هذه المادة على المكلف الذي يدعي اثناء الفحص الابتدائي او النهائي حيازته جنسية اجنبية، شريطة ابرازه الوثائق التي تثبت تخليه عن الجنسية السورية.
يعفى من كافة الرسوم والطوابع كل مكلف يراجع دوائر الاحوال المدنية بناء على طلب دوائر التجنيد بغية الحصول على هوية مدنية.
خلافا لاحكام المادتين 30 و31 من هذا القانون يحق لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئاسة الاركان العامة دعوة الاطباء بما فيهم اطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين والمهندسين والكيميائيين من مواليد 1928 وما قبل للخدمة في الجيش لمدة سنة واحدة برتبة ملازم اول شريطة ان يكونوا قد نالوا شهادات الاختصاص قبل تاريخ 6 كانون الثاني عام 1952 على ان لا يستفيدوا من تعويضات الاختصاص واغلاق العيادة.
يحدد العدد المطلوب سوقه من هؤلاء الاختصاصيين بالنسبة لحاجة الجيش بقرار وزاري.
تجري فحوص وسوق هؤلاء الاختصاصيين وفق احكام هذا القانون.
يعتبر قد ادى الخدمة الالزامية العادية:
أ- مواليد ما قبل عام 1931 الذين سبقت لهم خدمة لا تقل عن تسعة اشهر في القوى المسلحة او جيش الانقاذ قبل تاريخ 1950/3/13 سواء اكان ذلك عن طريق المصادرة او التعاقد او التطوع.
ب - حملة شهادت الاختصاص العالية من مواليد 1928 وما قبل الذين دعوا للخدمة بموجب احكام المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 7 المؤرخ في 1950/3/11 المتضمن قانون خدمة العلم او سيدعون بموجب احكام المادة 98 من هذا القانون اذا اتموا مدة سنة في الخدمة.
اما الذين لم يتموا منهم هذه المدة فيدعون لاتمانها برتبتهم السابقة.
يجوز لدوائر التجنيد ان تطلب من السلطات الادارية والتنفيذية توقيف المتخلفين المقبوض عليهم لمدة حدها الاقصى اربع وعشرين ساعة ريثما تتم معاملات تجنيدهم وسوقهم.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 45 المؤرخ في 1952/1/6 المتضمن قانون دعوة حملة الشهادات الثانوية والعالية لخدمة العلم وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 77 المؤرخ في 1950/3/11 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته. والمرسوم التشريعي رقم 15 المؤرخ في 1951/12/23 المتضمن قانون خدمة الاحتياط وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه على ان تودع نسخة عنه لدى مكتب المجلس النيابي حين انتخابه.