المراسيم الاشتراعية هي تشريعات كانت تُستخدم في فترات تاريخية معينة لمنح الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية بناءً على تفويض من البرلمان. حاليًا، لا يُعمل بهذا النوع من المراسيم في النظام القانوني السوري.
قائمة المراسيم الاشتراعية:
المرسوم الاشتراعي 1 لعام 1933 فرض ضريبة على الكبريت والقداحات (30-12-1933)
المرسوم الاشتراعي 4 لعام 1933 رسوم الباندرول على التبغ والتنباك (28-12-1933)
المرسوم الاشتراعي 2 لعام 1933 رسوم المشروبات الروحية (26-12-1933)