المرسوم التشريعي 17 لعام 2004
المرسوم التشريعي 17 لعام 2004
التاريخ: 14-02-2004.
الوضع: نافذ.
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14-5-2000.
يستبدل المقطع الاخير من الفقرة 4 من المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13-3-1950 وتعديلاته بالنص الآتي:
يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة.
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.