المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2009
المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2009
التاريخ: 01-07-2009.
الوضع: نافذ.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية