التاريخ: 30-06-1947.
الوضع: نافذ.
ان رئيس الجمهورية
بناء على القانون رقم 326 المؤرخ في 21 ايار 1947
وبناء على مشروع ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية الذي أقرته لجنة الملاكات النيابية المؤلفة بموجب قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 كانون الثاني 1947
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 395 المؤرخ في 1947/6/14
يرسم ما يلي:
ادارة المصالح العقارية مديرية عامة مرتبطة بوزارة العدلية تتناول صلاحياتها ادارة وتنظيم اعمال دوائر التمليك وامانات السجل العقاري واعمال المساحة والتحسين العقاري ودرس واعداد المشاريع التشريعية والتنظيمية للملكية العقارية وجميع المشاريع الحقوقية التي من شأنها تمهيد سبيل الاصلاح العقاري.
يرأس ادارة المصالح العقارية مدير عام يمثلها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة اليها بالقوانين وهو المرجع لجميع موظفي المديرية العامة وتصدر عنه جميع الاوامر والتعليمات والقرارات وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته في جميع الشؤون التي لم ينص القانون على انها من خصائص الوزير.
يقوم المدير العام بادارة المصالح العقارية ويضع جميع التعليمات المتضمنة كيفية تطبيق احكام القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بها ويهيء موازنتها وبرامج اعمالها.
تتألف المديرية العامة للمصالح العقارية من:
1- الدوائر المركزية
2- دوائر المحافظات
تتألف الدوائر المركزية من:
1- الديوان الاداري
2- هيئة التفتيش
3- مديرية التسجيل العقاري
4- مديرية المساحة والتحسين العقاري
5- دائرة المحاسبة
يتولى كل من مديري ورؤساء الدوائر المركزية المبينة في المادة السابقة ادارة دائرته ومراقبتها والاشراف على حسن سير الاعمال فيها وهو يؤشر على جميع المعاملات الصادرة من دائرته قبل عرضها على المدير العام.
ينوب مدير التسجيل العقاري عن المدير العام اثناء غيابه.
يتولى الديوان الاداري
- استلام الاوراق والمعاملات الواردة الى المديرية العامة وتوزيعها بين الدوائر المختصة بعد عرضها على المدير العام
- استلام الاوراق والمعاملات الواردة الى المديرية العامة وتوزيعها بين الدوائر المختصة بعد عرضها على المدير العام
- اعمال النسخ والطبع
- ارسال الاوراق والمعاملات الصادرة عن المديرية العامة بعد التأشير عليها من المدير او رئيس الدائرة المختص وتوقيعها من قبل المدير العام
- حفظ السجلات العائدة للمديرية العامة وضبارتها.
تتولى هيئة التفتيش القيام بتفتيش اعمال جميع الدوائر المرتبطة بالمديرية العامة للمصالح العقارية والتحقيق عما تضمنه الاخبار او عرائض الشكوى الواردة بحق موظفي جميع الدوائر المذكورة وتتولى التحقيق عن صحة حسابات رسوم التسجيل والمساحة.
تتولى مديرية التسجيل العقاري الاعمال الآتية:
- مراقبة اعمال التسجيل في السجلات العقارية ودفاتر التمليك
- درس القضايا المتعلقة باعمال انشاء السجلات العقارية.
- وضع نماذج السجلات والاضبارات العقارية واعداد المشاريع المتعلقة بالسجل العقاري.
- درس جميع القضايا المتعلقة بالتسجيل العقاري
- احصاء المعاملات العقارية
تتولى مديرية المساحة والتحسين العقاري الاعمال الآتية:
- أعمال الكشف العقاري
- تحديد ومسح الاملاك العامة والاملاك الخاصة
- تخطيط المثلثات العامة وصيانة شبكتها.
- افراز الاراضي المشاع وتجميل الاراضي الصغيرة
- افراز أراضي الدولة الى خصص لتحسين استثمارها او بيعها
- ادارة ومراقبة العمليات الفنية المتعلقة بتصحيح أوصاف العقارات وحدودها.
- المحافظة على خرائط المساحة وقياساتها ومعالم التحديد والتخطيط.
- المحافظة على المطابقة الدائمة بين خرائط المساحة وقيود السجل العقاري والحالة الراهنة للعقارات درس جميع القضايا المتعلقة بالمساحة والتحسين العقاري.
- تدقيق معدل الاعمال المنجزة في دوائر المساحة.
تتألف دائرة المحاسبة من محاسب الادارة ويساعده موظفون ماليون وموظفون من الادارة وفقاً للاحكام المتعلقة بمحاسبي الادارات العامة والمنصوص عليها في ملاك وزارة المالية.
وتتولى هذه الدائرة الاعمال المنصوص عليها في الملاك المذكور.
تتألق دوائر المحافظات من:
1- امانات السجل العقاري
2- المكاتب المعاونة للمصالح العقارية
3- امانات المساحة
تكلف أمانة السجل العقاري في مراكز المحافظات بمسك السجل العقاري لجميع المناطق العقارية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لنظام دوائر التمليك وتكلف مسك دفاتر التمليك واعطاء اسناد التمليك.
يقوم بادارة امانة السجل العقاري امين سجل يعاونه معاون امين سجل وينوب عنه عند تغيبه. أما في محافظتي حلب ودمشق فيقوم باعمال امانة السجل موظف برتبة مدير يعاونه معاون امين سجل وفي محافظة اللاذقية يقوم باعمال أمانة السجل موظف بمرتبة مدير يعاونه معاون أمين سجل.
على الموظف الذي يتولى أمانة السجل العقاري أن يسجل قبل مباشرته العمل أمر تعيينه في محكمة الحقوق البدائية وان يقسم اليمين المنصوص عليها في قانون كتاب العدل وله أن ينيب عنه عند تغيبه احد معاونيه على ان يفوضه بصلاحيته بكتاب خاص
لا يجوز لامين السجل العقاري في حالة الاستقالة او النقل أو الاحالة على التقاعد او الاستيداع أن ينفك عن وظيفته قبل تعيين خلفه الاصيل أو الوكيل وتسليمه الاعمال حسب الأصول ويظل مسؤولا عن شؤون الامانة الى ان تتم معاملات الدور والتسليم.
اما في حالة انفكاك امين السجل عن الوظيفة بسبب كف اليد او الوفاة او غيرها من الأسباب فيقوم مقامه اكبر موظفي الأمانة مرتبة ريثما يعين امين سجل اصيل او وكيل ويترتب على القائم بالأعمال اجراء معاملات الدور والتسليم حالا وإذا تعذر إجراؤها مع امين السجل تثبت هذه المعاملات بمعرفة لجنة يؤلفها المحافظ.
يمارس امين السجل العقاري الصلاحيات الآتية:
أ - فيما يتعلق بالامور العقارية:
1- تسجيل العقارات التي تم تحديدها وتحريرها في السجل العقاري وفقاً لقرارات القضاة العقاريين
2- مسك السجل العقاري وتسجيل الحقوق العينية وجمع القيود الاحتياطية والمؤقتة والشروح اللازم تسجيلها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية.
3- مسك دفاتر التمليك واعطاء اسناد التمليك وشهادات عن القيود الاحتياطية والشروح المسجلة.
4- مراقبة المعاملات المنجزة من قبل المكاتب المعاونة وتسجيلها ومحافظة الاوراق الاساسية (الصكوك الحقوقية والاتفاقيات والمستندات) سواء اكانت عائدة للسجل العقاري او لدفاتر التمليك.
5- اطلاع الافراد عن كل ما تضمنه السجل العقاري من المعلومات والقيود وحافظة دفاتر التمليك القديمة.
ب- فيما يتعلق باعمال امانة المساحة:
1- الامور بتصحيح خرائط التخطيط عند رقوع تعديل في قوام العقارات (هدم، او انشاء ابنية او قلع او غرس اشجار او تعديل مشتملات البناء)
2- افراز العقارات او ضمها
3- اطلاع ذوي العلاقة على خرائط المساحة (لقاء دفع الخرج النظامي).
4- اعطاء الاوامر الخطية بتسليم الخرائط المباعة لاصحابها
5- بيان المعلومات الفنية المحفوظة لدى امانة المساحة او اعطاء بيانات او شهادات رسمية عنها
6- تحديد وتسجيل العقارات المحولة من الاملاك العامة الى الاملاك الخاصة والحقوق والعقارات التي لم يتم تحديدها اثناء عمليات تحديد وتحرير الاملاك لاي سبب كان
يقوم المكاتب المعاون للمصالح العقارية في مراكز الاقضية باستلام جميع طلبات التسجيل واحالتها الى امانة السجل العقاري واتمام المعاملات الاولية المتعلقة بها.
ترتبط المكاتب المعاونة بامانة السجل العقاري.
يدير اعمال المكتب المعاون رئيس مكتب معاون بمرتبة مراقب اساسي او مراقب وعلى رئيس المكتب المعاون ومعاونه (في حال وجوده) ان يسجلا قبل المباشرة بالعمل امر التعيين في محكمة بداية المنطقة وان يقسما لديها اليمين المنصوص عنها في المادة 14 السابقة ويسوغ لرئيس المكتب المعاون عند تغيبه عن وظيفته ان ينيب عنه معاونه على ان يفوضه بصلاحياته بكتاب خاص ولا يكلف امين السجل مراقباً من امانة السجل بامر خطي لينوب عن رئيس المكتب لمعاون وعلى هذا المراقب قبل المباشرة بالعمل ان يسجل امر تكليفه في محكمة المنطقة البدائية وان يقسم لديه اليمين المنصوص عنها فب المادة 14.
يجوز لامين السجل ان ينيب عن رئيس المكتب المعاون في تنظيم محضر العقد رئيس مكتب معاون آخر في المحافظة نفسها واذا مست الحاجة الى انابة رئيس مكتب معاون في محافظة اخرى فتجري حينئذ الانابة من قبل المدير العام.
لا يجوز لرئيس المكتب المعاون بحالة الاستقالة والنقل والاحالة على التقاعد والاستيداع ان ينفك عن وظيفته قبل تعيين خلفه الاصيل او الوكيل وتسليمه الاعمال حسب الاصول ويظل مسؤولا عن شؤون المكتب الى ان تتم معاملة الدور والتسليم.
اما في حالة انفكاك رئيس المكتب المعاون عن الوظيفة بسبب كف اليد او الوفاة او غيرها من الاسباب فيقوم مقامه فورا معاونه ريثما يعين رئيس مكتب اصيل او وكيل ويترتب على القائم بالاعمال اجراء معاملة الدور والتسليم حالا واذا تعذر اجراؤها مع رئيس المكتب تثبت هذه المعاملات بمعرفة لجنة يؤلفها قائممقام القضاء وفي حالة عدم وجود معاون يكلف امين السجل فوراً موظفاً برتبة مراقب مساعد على الاقل من موظفي الامانة القيام باعمال المكتب ضمن الشروط المبينة في المادة 20.
يقوم رئيس المكتب المعاون للمصالح العقارية بالاعمال الآتية:
1- انجاز المعاملات الاولية ومسك السجلات وتنظيم الوثائق المبينة بالقوانين والانظمة المتعلقة بالتسجيل العقاري.
2- استماع العقود والاتفاقات وتصريحات ذوي العلاقة التي من شأنها ان تحدث او تنقل او تعدل او توسع حقاً عينياً عقاريا واجب التسجيل في السجلات ودفاتر التمليك او ما هو مسجل فيها وباحالة الاتفاقات ومحاضر العقد الى امانة السجل العقاري بعد اتمام المعاملات الاولية.
3- اجراء ما يلزم للتحقيق عن ثبوت حق القرار وحق التسجيل.
4- مسك السجل اليومي وغيره من الوثائق المتممة المنصوص عنها في القانون.
5- تصفية رسوم التسجيل المفروضة على المعاملات المطلوب تسجيلها وتعيين ما يعود منها للخزينة وما يعود للوقف واحالة الطلب مع محضر العقد الى امانة السجل فور ابراز الوصل المتضمن دفع الرسوم المذكورة. ولا يجوز بعد ذلك تأخير المعاملة او ابداعها الى اية دائرة رسمية او مؤسسة عامة لتحصيل اي رسم او ضريبة اخرى من أي نوع كان.
ينشأ في كل محافظة مكتب فني لامانة المساحة مربوط بامين السجل تكون مهمته اجراء الكشوف واعداد المشاريع الاولية للعمليات الفنية الناتجة عن تعديل قوام العقار ومشتملاته (ضم، افراز، انشاء، هدم، غرس، قلع الخ ... ) وتنفيذ هذه العمليات والمشاريع النهائية على الاراضي.
يكون الموظفون الفنيون مسؤولين ماديا وضامنين الاضرار الناتجة عن اهمالهم او تقصيرهم بصورة خاصة في الاحوال الآتية:
أ- اذا ظهر خطأ في تنفيذ الاعمال التي قاموا بها واضطرت الإدارة لاعادتها او اصلاحها.
ب- اذا الحقوا اضراراً بالافراد او بالدولة اثناء قيامهم بالوظيفة.
ج- اذا قضوا في تنفيذ الاعمال المودوعة اليهم اكثر من المدة المحددة لهذا التنفيذ دون سبب قاهر.
د- اذا سببوا باهمالهم او تقصيرهم تعطيل او تلف او فقدان الآلات والادوات العائدة للدولة والموضوعة تحت تصرفهم.
يترتب على امناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونة ورؤساء المكاتب والفرق الفنية تقديم كفالة الى المديرية العامة وفقا للاحكام النافذة بشأن الكفالات.
تبقى الكفالة مخصصة لقاء المسؤولية المترتبة على الموظفين بسبب ما يوقعونه من الاضرار بمصلحة الافراد والدولة ويسري مفعولها لمدة سنتين بعد انفكاك الموظف من الخدمة ويجري فكها وفقا للاحكام المنصوص عنها في القانون ويعتبر محل اقامة الموظف في مركز المكتب الذي يمارس فيه وظيفته حتى تاريخ فك الكفالة.
يحدد مقدار الكفالة بقرار من المدير العام بعد استطلاع رأي وزارة المالية.
يحدد ملاك الدوائر المركزية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي وملاك دوائر المحافظات وفقا للجدول رقم 2 والملاك العام وفقا للجدول رقم 3.
تملأ الوظائف الشاغرة وفقا لاحكام قانون الموظفين.
تطرح في المسابقات الوظائف التالية:
1- المرتبة الخامسة والدرجة الثانية لوظيفة:
معاون رئيس شعبة
معاون رئيس مكتب فني
رئيس فرقة ملازم
2- المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة لوظيفة:
مراقب ثالث
رسام او مساح ثان
كاتب اساسي ملازم
3- المرتبة الحادية عشرة والدرجة الثانية لوظيفة:
كاتب ملازم
تطبق الفقرة الثانية من المادة 21 لقانون الموظفين الاساسي على موظفي دوائر المصالح العقارية.
لا يجوز النقل او الترفيع الى وظيفة رئيس مكتب معاون او معاون مفتش او مفتش او امين سجل الا اذا كان المرشح من الموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن ست سنوات في دوائر المحافظات.
يجوز نقل الموظفين غير الاختصاصيين الى الوظائف الاختصاصية اذا كانوا مستكملين الشروط التعيين فيها.
يجوز لمدير المصالح العقارية العام تعيين مستخدمين فنيين واداريين للقيام بالاعمال الاضافية الموقتة في امانات السجل وفي المصلحة الفنية وفقا لنظام خاص يحدد بمرسوم تنظيمي.
لكي يتسنى املاء الوظائف الشاغرة في دوائر المساحة والتحسين العقاري المحددة في هذا المرسوم التشريعي يجوز بصورة استثنائية تصنيف المساعدين الدائميين في المصلحة الفنية بنتيجة فحص مسلكي يجري لهذه الغاية ضمن الشروط الآتية:
اولا- يجب ان يتضمن الفحص مواد خاصة لكل مرتبة ولكل عمل اختصاصي للوظائف الداخلة في المرتبة حسب الجدولين رقم 4 و5 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.
ثانياً- يشترط لاجل الاشتراك في فحص موظفي الحلقة الاولى ان يكون الطالب حائزاً الشروط المنصوص عنها في قانون الموظفين الاساسي ويعفى من شرط الشهادة المساعدون الذين بلغت خدمتهم الفعلية في دائرة انحصار الكداسترو وفي المصلحة الفنية مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة اشغلوا خلالها احدى الوظائف الآتية:
رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للتحسين العقاري.
رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للتصوير الطبوغرافي.
رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للرسم النهائي.
رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب للحساب.
رئيس مكتب او معاون رئيس مكتب لامانة المساحة.
رئيس فرقة مثلثات.
رئيس فرقة مختلطة للتحديد والمساحة.
رئيس فرقة مساحة ورئيس فرقة تحديد.
ثالثاً- يشترط لاجل الاشتراك في فحص موظفي الحلقة الثانية ان يكون الطالب حاملا شهادة التحصيل الثانوي ويعفى من شرط الشهادة المساعدون الدائمون الذين بلغت مدة خدمتهم الفعلية في دائرة انحصار الكداسترو وفي المصلحة الفنية مدة لا تقل عن تسع سنوات على ان يكون قام خلالها باحد الاعمال الآتية:
مساح - معاون مساح - رسام - معاون رسام - حساب - معاون حساب.
رابعاً- يعفى من الفحص المسلكي المساعدون الدائمون الذين حصلوا على شهادة من مدرسة الكداستر والتي أسستها وزارة الزراعة والتجارة خلال سنتي 1928 - 1929 ويثبتون في المراتب التي يستحقونها بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين على ان لا يؤدي إلى ترفيعهم أكثر من مرتبتين.
خامساً- يجوز ايضاً تعيين المساعدين الدائميين الذين لم يمارسوا الاعمال الفنية في وظائف المصالح العقارية غير الاختصاصية نتيجة مسابقة مسلكية ضمن الشروط الآتية:
1- يشترط لاجل الاشتراك في المسابقة لوظائف الحلقة الثانية ان يكون الطالب حاملا شهادة التحصيل الثانوي ويعفى من شرط الشهادة المساعدون الذين بلغت مدة خدمتهم الفعلية تسع سنوات.
2- يشترط للاشتراك في المسابقة لوظائف الحلقة الثالثة ان يكون الطالب حاملاً الشهادة المطلوبة لهذه الحلقة ولا يعفى من شرط الشهادة اي طالب مهما بلغت خدمته الفعلية.
سادساً- يجري تثبيت الناجحين في الحد الأدنى للمرتبة ضمن شواغر الملاك حسب ترتيب العلامات لكل فئة من المتسابقين ويمكنهم حينئذ المطالبة بادخال خدماتهم في دائرة انحصار الكداسترو في المصلحة الفنية في عداد الخدمات الفعلية التي يستحقون عنها راتب التقاعد على أن يؤدوا العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات برمتها على اساس راتب الوظيفة التي ثبتوا فيها في الملاك.
سابعاً- تحدد كيفية تأليف اللجان الفاحصة والمعدل اللازم للنجاح وبقية التفرعات المتعلقة بإجراء الفحص والمسابقة بقرار من المدير العام للمصالح العقارية.
تؤمن رواتب الموظفين الذين يصنفون وفقاً للمادتين السابقتين بنقل المبلغ اللازم لهم من الاعتماد الاجمالي المرصود للمصلحة الفنية إلى الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين بقانون خاص.
يجوز للمدير العام استخدام الموظفين المصنفين بموجب المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي لتنفيذ برنامج اعمال التحديد والتحرير والتحسين العقاري دون التقيد في التوزيع الوارد في الجدول رقم 2 ولا يتقاضى هؤلاء الموظفون عند قيامهم بالاعمال المذكورة الا التعويض المخصص لمستخدمي المصلحة الفنية وهو تعويض العمل على الاراضي ويصرف من اعتمادات المصلحة المذكورة.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 139 المؤرخ في 2 تموز 1943 والقانون رقم 149 المؤرخ في 3 نيسان 1945 والمرسوم الاشتراعي رقم 64 المؤرخ في 21 تشرين الاول 1946 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
يجري تصنيف موظفي المصالح العقارية وفقاً لهذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول ايلول 1947.
يذاع هذا المرسوم التشريعي وينفذ على ان يعرض على مجلس النواب في دورة آذار 1948.