التاريخ: 26-05-1945.
الوضع: نافذ.
كل من يدعو السوريين مستغلا احدى النعرات الدينية او الطائفية او المذهبية او العنصرية او الاقليمية – بالكلام او الخطابة او الكتابة لاثارة العواطف او المذاهب او العناصر او الاقاليم بعضها على بعض او على الدولة لتمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة والحرمان من الحقوق المدنية مؤبدا.
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى حزب او هيئة او جمعية انشئت للغاية المشار اليها.
الذين يثيرون الاضطرابات الدامية مستغلين احدى النعرات لمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقبون بالسجن مؤبدا مع الاشغال الشاقة.
كل من يثير الفتن او الاضطرابات او يشترك فيها بدافع من احد الدول الاجنبية يعاقب بالاعدام.
كل من يتجسس من السوريين عمدا لحساب دولة اجنبية بشتى الاساليب والطرق يعاقب بالاشغال الشقة المؤبدة.
الذين يستخدمون من السوريين عند احدى الدول الاجنبية سواء في داخل البلاد او خارجها ولايلبون طلب الحكومة السورية بترك هذه الخدمة ضمن المدة المحددة يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر اموالهم واملاكهم.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.