التاريخ: 29-03-1980.
الوضع: نافذ.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1400/04/29 هـ الموافق 1980/03/16 م.
يصدر ما يلي:
تعدل المادّة السادسة من الدستور على الشكل التالي:
المادّة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.