التاريخ: 20-04-1974.
الوضع: نافذ.
رئيس الجمهورية.
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31-3-1974.
يصدر ما يلي:
تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من:
أ- رسوم الطوابع.
ب- الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها.
ج- الرسوم القضائية ورسوم النسخ.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.