مــلــغــى
التاريخ: 05-03-1958.
الوضع: ملغى. منذ 28-09-1961.
الباب الأول: الدولة العربية المتحدة
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
الباب الرابع: نظام الحكم
الفصل الأول: رئيس الدولة
الفصل الثاني: السلطة التشريعية
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفصل الرابع: القضاء
الباب الرابع: أحكام عامة
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
الدولة العربية المتحدة جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية.
الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون، ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أياً منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سوريا ومصر عند العمل بهذا الدستور.
التضامن الاجتماعي أساس المجتمع.
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة، تراعي فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.
الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد الإجباري وفقاً للقانون.
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمي مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.
يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.
يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة ميلادية.
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على وطلب رئيس الجمهورية.
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، ويفض دورته.
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلاً، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.
يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون."
ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيساً ووكيلين.
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو 20 من أعضائه. ثم يقرر المجلس إذا ما كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة.
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي فيه.
لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفي أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
لا يجوز للحكومة عقد قرض، او الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.
لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدد.
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده، وتقر الميزانية بابا باباً، ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.
يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.
الميزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى.
لا يجوز في أثناء دورة انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء على اقتراح 20 من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار.
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.
إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير، إلا بعد استجواب موجه إليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح عشرين عضواً من أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بالوزير بأغلبية أعضاء المجلس.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة، ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى. أعضاء مجلس الأمة.
لا يجوز لأي عضو من أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الاحوال التي يحددها القانون.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم. ويجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء. ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية.
لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
لرئيس الجمهورية ومجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار من خمس الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى ثلثي المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.
لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس، على أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض.
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف على إدارتها.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسوريا، ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.
يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.
مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.
يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.
كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسوريا عند العمل بهذا الدستور، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها. ويجوز إلغاء هذه التشريعات، تعديلها وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.
لا يترتب على العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأجنبية، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول، في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامها، ووفقاً لقواعد القانون الدولي.
إلى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلى جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سوريا ومصر.
يستمر ترتيب المصالح العامة، والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معمولاً بها في كل من سوريا ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.
يكون المواطنون اتحاداً قوميا للعمل على تحقيق الأهداف القومية ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.