مــلــغــى
التاريخ: 28-09-1961.
الوضع: ملغى. منذ 13-09-1962.
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الوطن العربي الكبير.
ينتخب الشعب مجلساً تأسيسياً ونيابياً لمدة أربع سنوات بطريق الاقتراع السري المباشر.
يجتمع المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات بدعوة من رئيس الوزارة الانتقالية.
يتولى المجلس وضع دستور للجمهورية خلال مدة أقصاها ستة أشهر ثم يتحول إلى مجلس نيابي.
ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه ومكتبه.
يمارس المجلس السلطة التشريعية خلال فترة وضع الدستور وفق الأسس التالية:
أ- يقترح القانون من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل.
ب- يصدر القانون بعد إقراره من المجلس عن رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.
ج- يحق لرئيس الجمهورية إعادة القانون إلى المجلس خلال عشرة أيام لإعادة النظر فيه فإذا أصر المجلس على القانون نشره رئيسه حكماً.
ينتخب المجلس رئيساً للجمهورية لمدة خمس سنوات بأكثرية ثلثي أعضائه في الاقتراع الأول وإن لم يحصل فبالأكثرية المطلقة وفي المرة الثالثة فبالأكثرية النسبية.
أ- يتولى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بمعونة مجلس الوزراء
ب- يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في دستور 5 أيلول 1950 حتى نشر الدستور الجديد.