مرسوم تشريعي رقم 158
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
مرسوم تشريعي رقم 158
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 03-08-1969
تاريخ النفاذ: 03-08-1969
يُعدِّل: القانون رقم 123 تاريخ 1960/3/26، القانون 122 تاريخ 26/3/1960، المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1962
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 1966/2/25.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 158 تاريخ 1969/7/31.
يرسم ما يلي:
تسمى وزارة التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعبر عنها بهذا المرسوم التشريعي باسم الوزارة كما يعبر عن وزير التموين والتجارة الداخلية باسم الوزير.
تختص هذه الوزارة بالاشراف على شؤون التموين والتجارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية وتوجيهها وفق خطة الدولة وتهدف عن طريق تموين الشعب بشكل مستمر والاشراف على التجارة الداخلية الى تدعيم الاسس الاشتراكية في الاقتصاد الوطني.
تقوم الوزارة بما يتناسب والخطة المرحلية للدولة وحسب متطلبات التنمية بالمهام المبينة في القانون رقم 1960/123 في سبيل توفير المواد الاستهلاكية بأفضل الشروط وتحديد اسعارها وكذلك تحديد بدل أداء الخدمات بالاضافة الى المهام التالية:
1- التأثير المخطط والطويل الاجل على حاجة التموين من الانتاج ومن الاستيراد للمواد الاستهلاكية حسب معطيات تطور الاقتصاد الوطني.
2- القيام بالاحصاء التخزيني بقصد معرفة الطاقة التخزينية في البلاد وتنميتها بالاضافة الى الاشراف على التخزين التجاري.
3- تطوير اجهزة التجارة الداخلية المرتبطة بالوزارة وتطوير اساليب عملها وقيادتها.
4- تنظيم علاقات اجهزة التجارة الداخلية مع مؤسسات الانتاج والاستيراد والمنشآت الزراعية والحيوانية على اساس العقود فيما بينها بشكل يتفق مع سياسة تنظيم السوق وتوفر الشروط النوعية اللازمة لتكون المواد صالحة للاستهلاك.
5- تحسين وتوسيع وتجديد الاسمس المادية والفنية لتجارة الدولة الداخلية والتجارة التعاونية للمساهمة في رفع مستوى الدخل القومي. والسعي الى ايجاد نظام محاسبي موحد للتجارة الداخلية وادخال وسائل العمل والمحاسبة العلمية والفنية.
6- ابداء الرأي في الترخيص للصناعات ذات الانتاج الاستهلاكي.
7- المساهمة في مجلس ادارة المصرف التجاري وتنسيق العسل معه من حيث تمويل منشآت التجارة الداخلية وتنظيم مواعيد قبض وتسليم الاموال.
8- الاشراف على الغرف التجارية وتنظيم شؤونها وتوجيهها.
9- تنظيم المتعاملين بالمواد الاستهلاكية ومنحهم التراخيص والبت في منح تراخيص جديدة لمزاولة العمل التجاري في السلع الاستهلاكية وكذلك سحب التراخيص واغلاق المحل وشطب اسم صاحب المحل من السجل التجاري. وتصدر للقيام بهذه المهمة الاحكام التنظيمية اللازمة.
10- تنظيم التسجيل التجاري للمتعاملين في حقل التجارة الداخلية.
11- تحديد اوقات ومناسبات تخفيض الاسعار (الاوكازيونات) في تجارة التجزئة.
12- تنظيم الاسواق التجارية والعامة والموسمية والدورية وتحديد اوقات العمل فيها.
13- تنظيم مزايدات القطاع الخاص في تجارة التجزئة.
14- تنظيم حيازة وتجارة واستهلاك المواد والمنتجات مهما كانت صفتها ومصدرها وتنظيم تقديم الخدمات وتنظيم ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة المتعلقة بها.
15- الفصل في مواضيع تعديل أو دمج مؤسسات تجارة الجملة الحكومية ومؤسسات تجارة التجزئة الحكومية المرتبطة بالوزارة او احداث فروع لها.
16- اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة التي تحدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء وفي ظروف الحرب لتأمين توزيع السلع الاستهلاكية الهامة للمواطنين عن طريق لجان أو مكاتب خاصة تشكل لهذا الغرض وبالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات. ويحق للوزير في هذه الحالات والظروف الايعاز بتجاوز الانظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات القطاع العام الاستهلاكي والتعاون الاستهلاكي واعتماد اساليب مبسطة تسهل اجراءات التموين.
17- الزام المنتجين أو المستوردين للسلع الاستهلاكية بتسليم مقادير منها يحددها الوزير الى الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الحكومية أو أية جهة اخرى وفق الاصول التجارية بموجب قواعد تقترحها الوزارة وتقرها اللجنة الاقتصادية.
18- تقديم الدعم المالي الى الاتحادات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمساعدتها في تنمية مشروعاتها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية ويجوز مدها بالمعونات العينية على أن تخفض قيمتها من أصل الاعتسادات المرصدة للاعانات في الموازنة.
19- جواز اعارة او ندب العدد الكافي من العاملين في الوزارة للمساعدة في انجاز اعمال الاتحادات والجمعيات التعاونية الاستهلاكيه وذلك في ضوء الوضع المالي للاتحاد أو الجمعية.
20- جواز توظيف واستخدام العدد اللازم لادارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الاستهلاكية وعلى نفقتها وفقا لانظمتها الداخلية وذلك بوجب مسابقات اصولية.
21- تتحمل الوزارة نفقات الموظفين الذين يشرفون على اعمال التعاون الاستهلاكي كما نتحمل نفقات التدريب والأرشاد التعاوني الاستهلاكي وفي حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
22- منح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حق الافضلية في تأمين ما تحتاجه من مواد بشروحا حسنة والقيام بتنفيذ ما ورد في خطط الجمعيات من مهام ووظائف ومراقبة تطور القواعد الاساسية في التنمية.
23- تنفيذ سياسة الدولة في الاسعار.
24- اعداد القواعد الاساسية لسياسة الاسعار في ميدان أسعار المبيع لتجارة التجزئة وذلك اعتمادا على توصيات اللجنة الاقتصادية المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراءوفي ضوء توجيهات المجلس الاعلى للتخطيط.
25- تحديد اسعار المبيع النهائية للمستهلك وتوحيدها والعمل على استقرارها للمواد المستوردة أو المنتجة محديا من قبل القضاع العام.
26- تحديد العمولات لجميع فنات الوساطة من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وباعة مفرق وتحديد سعر المبيع لكل فئة من هذه الفئات.
تعرض الوزارة على اللجنة الاقتصادية المواضيع التالية لدراستها واعطاء القرارات اللازمة بشأنها وفق القوانين والانظمة النافذة.
أ- اسس السياسة العامة للاسعار.
ب- أسعار المبيع في تجارة التجزئة للسلع الاساسية الحياتية والتي تحددها اللجنة.
ج- بيع السلع الاستهلاكية بأقل من سعر التكلفة • مع تحديد الجهة التي ستتحمل الخسارة.
د- تحديد سعر التعاقد مع مؤسسات الاستيراد والانتاج للمواد الاستهلاكية في القطاع العام في حال عدم التزام هذه المؤسسات بالسعر المحدد من قبل الوزارة.
هـ- تحديد الخدمات التجارية انتي ترى ضرورة تحديد بدل اداء خدماتها من قبل الوزارة.
و- فرض قيود على انتاج السلع الاستهلاكية أو تداولها أو استهلاكها أو اخضاعها لنظام التوزيع المراقب أو المقنن بموجب بطاقات أو تحديد بيعها أو منعه في أيام أو أوقات أو مناطق معينة.
ز- فرض قيود على نقل السلع الاستهلاكية من جهة لاخرى.
ح- الاستيلاء على المواد الاستهلاكية والمواد المنقولة ووسائل النقل والعقارات والمحلات والمنشآت التجارية والصناعية وذلك لضرورات التموين وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل يؤدي الى توفير المواد الاستهلاكية.
ط- المسائل ذات المساس المباشر بالمصالح الاقتصادية الشعبية العامة المتعلقة بشؤون لتموين والتجارة الداخلية التي لم ترد ضمن اختصاصات الوزارة في احكام هذا المرسوم التشريعي.
تلغى المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 1965/123 كما يلغى المرسوم التشريعي رقم 1962/101.
تعدل المادة 4 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي:
( مادة 4 - لوزير التموين أن يتخذ بقرارات منه:
1- تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
2- تعيين الحد الاقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجمل ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الاستهلاكية.
3- اعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين الفصل في نوع أودرجة أو صنف لمواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو التجارة.
4- الزام كل من يحوز أي مادة أو ملعة استهلاكية بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.)
تعدل المادة 7 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي:
(مادة 7 - تشكل لجان لتحديد الاسعار فى المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الادارية في المحافظات وتختص بما يلي:
1- تحديد الحد الاقصى لاسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد اسعارها أو نسب ارباحها من قبل الوزارة وذلك بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.
2- تحديد بدل اداء الخدمات الني لها تأثير على اسعار السلع الاستهلاكية والتي يحددها الوزير بقرار منه. والخدمات التجارية انتي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل اداء خدمتها من قبل الوزارة.
كما تتولى تحديد الاسعار وبدل اداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمتنزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب وذلك وفقا للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
3- تلتزم لجان تحديد الاسعار بتوجيهات الوزارة حول الاسس التي يجب آن يجري ضمنها تحديد الاسعار وبدل الخدمات كما تنولى الوزارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالاسعار التي تحددها هذه اللجان.)
تستبدل عبارة (وان تم تنفيذ التعهدات التي ابرمت قبل هذا التاريخ) الواردة في المادة 9 من القانون رقم 123 لسنة 1960 بعبارة (وان تم تنفيذا لتعهدات ابرمت قبل هذا التاريخ).
تلغى المادة 10 من القانون رقم 123 لسنة 1960 كما يلغى الجدولان المرفقان به وتحل عبارة (المواد الاستهلاكية) محل كلمة (الفروريات) اينما وردت في القانون 123 لسنة 1960.
تشمل المادة 34 من القانون رقم 123 لسنة 1960 الاحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
تعدل الفقرة 3 من المادة 38 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي:
((اذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الاساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية اغلاق المحل ادار بالمدة ثلاثة أيام على ان يعرض الموضوع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم اما بفتح المحل أو الاستمرار في اغلاقه أو ادراته حتى صدور الحكم وفق الاسس المبينة في الفقرة الاخيرة من المادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1960)).
يخضع للعقوبات المبينة في المادة 30 من القانون 123 لسنة 1960 التهرب من تنفيذ قرارات الاستيلاء والتكليف وتقييد النقل أو الشروع في مخالفة الاحكام الصادرة بشأنهم.
أ- يوجه الوزارة وزير التموين والتجارة الداخلية.
ب- يمارس السلطات والصلاحيات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الاعلى في التوجيه والاشراف على مؤسسات التجارة الداخلية واجهزتها ومديريات ودوائر التموين في المحافظات ويراقب تنفيذ جميع الاعمال ضمن احكام القوانين والانظمة النافذة وله مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 1962 أن يعهد الى معاونيه ببعض الاختصاصات المخولة له.
ج- يوزع مسؤولية الاشراف على المديريات بين معاونيه بقرار منه.
د- يصدر بقرار منه النظام الداخلي للوزارة.
هـ- يحق له التعاقد مع اصحاب الخبرة من غير الموظفين والمستخدمين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية وفق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 63/167 وتعديلاته.
و- قبول الهبات والتبرعات للوزارة وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ز- يراقب مدى التزام اجهزة الوزارات الاخرى التي تقوم ببعض الاعباء التموينية بالاسس والقواعد العامة للسياسة التموينية كما يراقب تنفيذ المهام التموينية الملقاة عليها وله الحق في طلب التقارير التحليلية. وفي حال عدم الوصول انى اتفاق مع هذه الاجهزة في ايجاد الحلول المناسبة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ح- يجوز له وعند الضرورة تكليف العاملين في الوزارة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي سواء ضمن نطاق عملهم الاساسي أو خارجه ويتقاضون عن هذه الاعمال تعويضات وفق الاحكام النافذة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
ط- يحق له أن يمنح بقرار منه مكافآة للعاملين الاكفاء في الوزارة الذين يقومون بأعمالهم بنشاط واخلاص وأمانة تشجيعا لهم وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة بالموازنة.
ي- يجوز له منح مراقبي التموين الذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضا شهريا في حدود ثلاثين ليرة سورية لكل منهم.
أ- يعاون الوزير في عمله عدد من المعاونين ويحدد اختصاصات كل منهم بقرار من الوزير .
ب- يتقاضى معاون الوزير تعويض تمثيل قدره 150 مائة وخمسين ليرة شهريا.
ج- يجري تعيين معاوني الوزير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
تنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغيرها من الوزارات أو المؤسسات التي شملتها احكام هذا المرسوم التشريعي والمتعلقة بالتجارة الداخلية والسجل التجاري والغرف التجارية والشركات وتحديد الاسعار وبدل الخدمات للمحلات العامة ولاسيما المبينة في المادة 5 من القانون رقم 123 لسنة 1960 الى وزارة التموين والتجارة الداخلية وتمارس الوزارة هذه الاختصاصات في ضوء الاحكام الناظمة لذلك وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة نافذة المفعول حتى صدور ما بعادلها أو يلغيها بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.
أ- يجوز نقل العناصر العاملة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاختصاصات المشار اليها في المادة السابقة الى وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اعتماداتهم بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ب- تحدث في الوزارة مديريات ودوائر ووظائف تعادل المديريات والدوائر المنقولة اختصاصاتها من الوزارات أو المؤسسات الاخرى على أن تطوى من الجهات الاخرى.
يسمح للوزارة بتأليف صندوق تعاوني يضم جميع العاملين فيها وفي فروعها والمؤسسات التابعة لها وذلك بغية تقوية روح التضامن فيما بينهم وتأمين الخدمات الاجتماعية والسكنية لهم ويصدر النظام الاساسي للصندوق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير إما النظام الداخلي فيصدر بقرار منه.
تبقى احكام المرسوم التشريعي رقم 78 لسنة 1968 سارية المفعول بالنسبة للوزارة.
تحل الاحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي محل الاحكام الواردة في القانون 122 لسنة 1960 كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
تحل عبارتا وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية محل عبارتي وزير التموين ووزارة التموين اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة.
يحدد الوزير في جميع القرارات التي يصدرها تنفيذا لاحكام هذا المرسوم التشريعي والتي يترتب على مخالفتها عقوبات جزائية كيفية نشرها وبدء نفاذها بشرط عدم سريان نفاذها قبل انقضاء يوم على صدورها كحد ادنى.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.