مرسوم تشريعي رقم 308
امكان البلديات منح قيادات الحزب وفروعه والمنظمات الشعبية قطعا من الاراضي مجانا
مرسوم تشريعي رقم 308
امكان البلديات منح قيادات الحزب وفروعه والمنظمات الشعبية قطعا من الاراضي مجانا
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 16-12-1969
تاريخ النفاذ: 16-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 1
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 308 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
يمكن للبلديات ان تمنح كل من القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفروع الحزب وجميع المنظمات الشعبية المعترف بها، أو القائمة بموجب القوانين والانظمة النافذة وكذلك التى قد تحدث، قطعا من الإراضي التي تملكها بالمجان، لاقامة منشآت عليها.
تحدد هذه القطع ومواقعها بالاتفاق بين المجلس البلدي المختص والجهة ذات العلاقة المنوه بها في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي ويجوز ان تكون هذه القطع من الاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات او منطقة توسعه العمراني.
تقوم أمانة السجل العقاري بناء على طلب من رئيس البلدية مرفق بمخطط لحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني بتسجيل هذه العقارات بدون رسم باسم الجهة ذات العلاقة.
يحظر على الجهات المنوه بها في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي التصرف بهذه الاراضي عن طريق البيع او التنازل أو غيرها من وسائل نقل الملكية. وتؤول ملكية العقارات التي تمتلكها الجهات المذكورة على الوجه المبين في هذا المرسوم التشريعي مع منشآت القائمة عليها الى البلدية ذات العلاقة عند زوال شخصيتها الاعتبارية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.