مرسوم تشريعي رقم 310
استثناء تعويضات رئيس واعضاء المجلس التحكيمي للعمل الزراعي من المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963
مرسوم تشريعي رقم 310
استثناء تعويضات رئيس واعضاء المجلس التحكيمي للعمل الزراعي من المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 16-12-1969
تاريخ النفاذ: 16-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 2
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 310 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
تستثنى تعويضات كل من رئيس واعضاء المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي من احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لعام 1963 وتعديلاته بحدود مبلغ مائة ليرة سورية عن الحد الاعلى المقرر في المرسوم التشريعي المذكور وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
تستثنى من احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته واعتبارا من تاريخ نفاذه تعويضات كل من مندوبي الفلاحين واصحاب العمل الزراعي الاعضاء في المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.