مرسوم تشريعي رقم 311
تعديل القانون رقم 144 لسنة 1958 المتضمن احداث مؤسسة تعليم وتأهيل المكفوفين
مرسوم تشريعي رقم 311
تعديل القانون رقم 144 لسنة 1958 المتضمن احداث مؤسسة تعليم وتأهيل المكفوفين
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 16-12-1969
تاريخ النفاذ: 16-12-1969
يُعدِّل: القرار بالقانون رقم 144 تاريخ 1958/9/4
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 2
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 311 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
تضاف الى المادة الاولى من القرار بالقانون رقم 144 لسنة 1958 الفقرة التالية:
3- أ- تتكون المؤسسة النموذجية لتأهيل المكفوفين من المؤسسة التي تحدثها الدولة او من المؤسسان أو المعاهد التابعة للجمعيات أو المؤسسات الخاصة المشهرة وفقا لاحكام قانون الجمعيات والمؤسسات لخاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958 العاملة في مضار تعليم وتأهيل المكفوفين كلها بعضها والتي يمكن اعتبارها نواة لها ويصدر بتحديدها او الحاقها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب - تؤول أموال وموجودات الجمعية او المؤسسة الخاصة التي تطبق بشأنها احكام البند السابق الى المؤسسة النموذجية لتأهيل المكفوفين ولا تسأل هذه الاخيرة عن التزامات الجمعية او المؤسسة الخاصة الا بما تقره لجنة يؤلفها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حدود ما آل اليها من أموال بتاريخ الحاقها او اعتبارها نواة للمؤسسة النموذجية وتصفى الالتزامات المتحققة على الجمعية او المؤسسة الخاصة حسب الاجراءات التي تحدد بقرار من وز الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون قرار اللجنة مبرما.
ج - يعين الموظفون والمستخدمون القائمون على العمل في الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تطبق بشأنها أحكام البند (6) عند صدور هذا المرسوم على ملاك المؤسسة النموذجية بالدرجات والمراتب التي تخولهم مؤهلاتهم التعيين عليها بموجب قانوني الموظفين والمستخدمين الاساسيين، ويثابرون على عملهم الى ان يتم تعيينهم وتصفى حقوقهم عن مدة خدماتهم السابقة وفقا لاحكام قانون العمل.
تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 من القرار بالقانون رقم 144 لسنة 1958 المشار اليه وتصبح على الشكل التالي:
تطبق أحكام قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 على العمال المكفوفين العاملين في المؤسسة المبينة في الفقرة السابقة.
يحدث فرع اضافي في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 8 باسم المؤسسة النموذجية لتأهيل المكفوفين.
ينقل الرصيد المتبقي بتاريخ صدور هذا المرسوم من الاعتمادات المخصصة في البند 15 اعانات الجمعيات والمؤسسات الخاصة لرعاية المكفوفين من الباب 3 من الفرع الاول من القسم 15 من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى الفرع الاضافي المحدث.
توزع اعتمادات هذا القرع على ابواب وبنودبقرار من وزارة المالية بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.