مرسوم تشريعي رقم 313
تعديل القانون رقم 163 لسنة 1965 المتضمن اصول استبدال العقارات الوقفية
مرسوم تشريعي رقم 313
تعديل القانون رقم 163 لسنة 1965 المتضمن اصول استبدال العقارات الوقفية
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 16-12-1969
تاريخ النفاذ: 16-12-1969
يُعدِّل: القانون رقم 163 تاريخ 1958/9/27
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 4
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 313 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
تعدل النسبة المئوية لجهة الوقف الواردة في المادة 3 من القانون ذي الرقم 163 لعام 1958 المعدلة بموجب المادة 2 من القانون ذي الرقم 189 تاريخ 13 حزيران 1960 فيما يتعلق بالنوع الشرعي (مشد المسكة) وفقا لما يلي:
النسبة المئوية لجهة الوقف - النوع الشرعي للعقار
٪8 ثمانية بالمائة - مشد المسكة : في الاراضي البيضاء السليخ والعقارات المبنية عليها
٪15 خمسة عشر بالمائة - مشد المسكة : في الاراضي المشجرة
تقسط بدلات استبدال حقوق مشد المسكة لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغ أصحاب حق التصرف مجددا نتيجة قرار الخبراء.
تستوفى جهة الوقف الاجور السنوية المترتبة على العقارات من نوع مشد المسكة وفق التعامل القديم الثابت في قيود مديرية اوقاف اللاذقية وفروعها والسابق لتاريخ نفاذ القانون 163 لعام 1958 بما لا يزيد عن النسب المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.
لا يجوز الرجوع على الدوائر الوقفية بما استوفته من اصحاب التصرف لقاء أجور او بدل استبدال عقارات مشد المسكة المسددة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
يصدر وزير الاوقاف بقرارات منه التعيمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.