مرسوم تشريعي رقم 314
احداث شركة مرفأ طرطوس
مرسوم تشريعي رقم 314
احداث شركة مرفأ طرطوس
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 16-12-1969
تاريخ النفاذ: 16-12-1969
يُعدِّل: المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 1966/5/7
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 4
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 314 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
أ- تحدث في مدينة طرطوس شركة باسم (شركة مرفأ طرطوس) تعود بكاملها للقطاع العام وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي ودون التقيد بالاصول والشكليات المفروضة بموجب قانون التجارة بشأن احداث الشركات.
ب- تمارس هذه الشركة عملها وفقا لاحكام قانون التجارة، وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الاشخاص الآخرين.
يشمل الاستثمار ما هو قائم في مرفأ طرطوس وما ينشأ فيه من احواض مائية وارصفة ومخازن ومستودعات ومنطقة حرة وقاعات بيع ومنافع ومعامل تصليح وسائر المنشآت وما يؤمن فيه من خدمات للسفن والركاب والبضائع وذلك وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
تطبق على الشركة احكام المرسوم التشريعي رقم 97 تاريخ 1953/10/4 المتعلق باستثمار مرفأ اللاذقية عدا المادة الاولى منه الخاصة بشركة مرفأ اللاذقية وذلك ذيما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
أ- يحدد رأس مال الشركة بـ 90 مليون ليرة سورية تغطى بقيمة اراضي مرفأ طرطوس المستملكة لحسابه وتجهيزاته ومنشآته وتوابعه القائمة حاليا والتي قد تنشأ فيما بعد على ان تحدد هذه القيمة بكلفتها الفعلية.
ب- يجوز تعديل رأس مال الشركة بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية.
أ- تستمر مؤسسة المشاريع الكبرى بتنفيذ جميع الاشغال والاعمال المتعلقة بمرفأ طرطوس وتعميق أحواضه، والمقررة بتجهيزه الى ان تصبح هذه الاشغال والاعمال مستكملة وجاهزة للاستعمال.
ب- تقوم مؤسسة المشاريع الكبرى بتسليم الشركة الاشغال المنتهية بمجرد استلامها استلاما نهائيا من المتعهدين كما تقوم بتسليم الشركة التوريدات والتجهيزات تسليما نهائيا عندما تصبح جاهزة للاستعمال وتزود الشركة ببيانات ووثائق عن الكلفة الاجمالية لهذه المقدمات العينية.
ج- تتسلم الشركة فور تأسيسها المقدمات الغينية التي تم استلامها نهائيا من قبل مؤسسة المشاريع الكبرى.
يمكن لمؤسسة المشاريع الكبرى ان تضع تحت تصرف ادارة الشركة بعض المنشآت والتجهيزات والتوزيدات قبل ان يتم استلامها استلاما نهائيا اذا اقتضت ذلك ضرورات الاستثمار.
تقوم الشركة بتحديد وجاهي وتنظيم مخطط مساحي لجميع اجزاء المرفا وتوابعه والاراضي التي ردمت من البحر وعليها القيام بنفس العمل اثر كل توسيع او تعديل مساحي للمرفأ.
يعتبر استثمار مرفأ طرطوس من المشاريع ذات النفع العام التي يسمح بتطبيق قانون الاستملاك في معرض تنفيذ الاعمال المتعلقة بها، ويجوز ان تعطى لمصفة الاستعجال وتؤدي الشركة قيم املاك الدولة الخاصة عن طريق البيع بالتراضي.
تؤول الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات الناتجة عن استثمار مرفأ طرطوس والمتربة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
تستفيد الشركة من مثل الاعفاءات والميزات المقررة بموجب النصوص القانونية النافذة بشأن احداث وتجهيز مرفأ طرطوس وكذلك من الاعفاءات المقرة لشركة مرفأ اللاذقية بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 1952/8/16 على ان يستمر سريان مدة الاعفاء المقررة فيه لضريبتي التمتع وريع العقارات والعرصات ورسم الحراسة حتى نهاية السنة المالية السادسة التالية لتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
تربط الشركة بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يتولى الاشراف على الشركة وتوجيهها.
للشركة هيئة ادارية تؤلف على الوجه التالي:
المدير العام للشركة - رئيسا
المدير المالي للشركة - عضوا
المدير الفني للشركة - عضوا
المدير الاداري للشركة - عضوا
ممثلين عن العمال - أعضاء
أ- تدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه راتبه ويكون مسؤولا عن حسن ادارة العمل وسلامته تجاه الوزير.
ب- يتقاضى المدير العام للشركة تعويض التمثيل المخصص للمدراء العامين للمؤسسات ذات الصنف الاول.
تحدد اختصاصات كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والهيئة الادارية والمدير العام في النظام الاساسي للشركة.
تستثنى تعويضات الاعمال الاضافية الممنوحة للعاملين في الشركة من الحدود القصوى للتعويضات الواردة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 او تعديلاته على إن تحسب هذه التعويضات وفق أحكام قانون العمل.
أ- يصدر كل من النظام الاساسي للشركة ونظام الاستخدام فيها والملاك بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية.
ب- يصدر نظام ضابطة المرفأ بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ج- يصدر كل من النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة وموازنتها التقديرية ويصدق حسابها الختامي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة وزير المالية.
د- يصدر النظام الداخلي للهيئة الادارية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 17
أ- يتوجب اصدار كل من النظام الأساسي ونظام الاستخدام والملاك ونظام الاستثمار والمرسوم المتضمن تحديد الحدود الدنيا والقصوى لتصرفات بدلات الخدمة والاجور العائدة لعمليات الاستثمار ونظام الضابطة والنظام المالي والنظام المحاسبي خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- ريثما يتم اصدار الانظمة الخاصة لمرفأ طرطوس تطبق بصورة موقتة في الشركة احكام النصوص التالية وتعديلاتها وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي.
1- نظام الاستخدام المطبق في مرفأ اللاذقية.
2- المرسوم رقم 193 تاريخ 1954/4/3 المتضمن نظام الضابطة في شركة مرفا اللاذقية.
3- المرسوم رقم 443 تاريخ 1955/2/6 المتضمن نظام الاستثمار في شركة مرفأ اللاذقية.
4- مجموعة تعريفات الرسوم والبدلات الصادرة بقرار نائب رئيس الجمهورية رقم 71 لعام 1961 وتعديلاته وجميع النصوص الصادرة والتي ستصدر بشأن التعريفات المطبقة فى شركة مرفأ اللاذقية.
ج- يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية استثناء تطبيق بعض احكام النصوص الواردة في الفقرة (ب) السابقة في مرفاً طرطوس اذا تبين انها لا تتلاءم مع مقتضيات العمل فيه.
تطبق على الشركة ومستخدميها احكام المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 1953/9/7 المتضمن اعتبار الشركة بحكم السلطات العامة.
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 1966/5/7.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.