مرسوم تشريعي رقم 321
اعفاء موظفي ومستخدمي البعثات العربية السورية في الخارج من ضريبة الدخل ورسم الطابع
مرسوم تشريعي رقم 321
اعفاء موظفي ومستخدمي البعثات العربية السورية في الخارج من ضريبة الدخل ورسم الطابع
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 16-12-1969
تاريخ النفاذ: 16-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 27
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 321 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
خلافا لكل نص تشريعي نافذ يعفى من ضريبة الدخل ورسم الطابع رواتب واجور المستخدمين المحليين من السوريين وغير السوريين في البعثات العربية السورية في الخارج المستحقة اعتبارا من تاريخ 1961/10/1.
لا ترد مبالغ الضرائب والرسوم المحصلة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.