مرسوم تشريعي رقم 323
اجراء تعداد للسكان في الجمهورية العربية السورية في عام 1970 ومرة كل عشر سنوات
مرسوم تشريعي رقم 323
اجراء تعداد للسكان في الجمهورية العربية السورية في عام 1970 ومرة كل عشر سنوات
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 17-12-1969
تاريخ النفاذ: 17-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 2 لسنة 1970، ص. 75
تاريخ الجريدة الرسمية: 14-01-1970
رئيس الدولة
بناء على احكام الدستور الموقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 323 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
تجري الجمهورية العربية السورية تعدادا عاما للمساكن والسكان في عام 1970 ومرة كل عشر سنوات ويحدد موعده بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يقوم المكتب المركزي للاحصاء باجراء هذا التعداد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.
يعاون مدير المكتب المركزي للاحصاء في اجراء التعداد لجنة استشارية يحدد تشكيلها واختصاصها في كل تعداد عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أ- لمدير المكتب المركزي للاحصاء عند اجراء التعداد حق ندب أي من العاملين في وزارات وادارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات القطاع العام من موظفين ومستخدمين وعمال وذلك بعد موافقة السلطة التي تمارس حق التعيين في اداراتهم الاصلية.
ب- يتحمل المكتب المركزي للاحصاء اعباء كافة التعويضات التي تنشأ عن عمل المندبين في التعداد، ولمدير المكتب المركزي للاحصاء تحديد عملهم ومهامهم في عملية التعداد كما له انهاء ندبهم او تعبين موظفين او مستخدمين او عمال موقتين وانهاء خدماتهم وفقا لحاجة العمل وفي أية مرحلة من مراحله ابتداء من المرحلة التمهيدية وحتى الانتهاء من نشر وتحليل النتائج وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة للتعداد.
يستثنى المكتب المركزي للاحصاء فيما يتعلق باعمال التعداد المشار اليه في هذا المرسوم التشريعي من الاحكام التالية:
أ- قواعد تعيين وانهاء خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال في حالة تعبينهم بصفة موقتة لاعمال التعداد وذلك مع عدم الاخلال بشرطي السن والشهادة.
ب- القواعد المتعلقة بساعات العمل والمحددة في قانون العمل شريطة ان ينظم ذلك بقرار تنظيمي من مدير مكتب المركزي للاحصاء.
ج- القواعد المتعلقة بالاجور الاضافية والقيود الخاصة بتعويضات الانتقال الواردة في قانون الموظفين الاساسي رقم 135 لسنة 1945 وتعديلاته ونظام المستخدمين الاساسي رقم 1459 لسنة 1950 وتعديلاته واحكام المرسوم التشريعي 167 لسنة 1963 وتعديلاته ولمدير المكتب المركزي للاحصاء ان يمنح المشتغلين اجرا اضافيا عن العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويض انتقال ثابت شريطة ان ينظم ذلك بقرار تنظيمي يصدره مدير المكتب المركزي للاحصاء بالاتفاق مع وزارة المالية.
د- القواعد المتعلقة بالعقود من حيث شراء او استئجار آلات أو معدات او لوازم او قرطاسية او تجهيزات او استئجار مباني او تقديم خدمات لاعمال التعداد.
جميع اجهزة الدولة ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وجميع العاملين فيها وسائر الافراد ملزمون بتسهيل المهمات الموكولة الى المكلفين باعمال التعداد العام وبتقديم المعلومات والبيانات بشكل صحيح عن المواضيع الداخلة في نطاق التعداد العام.
يعتبر المكلفون باعمال التعداد العام من ممثلي السلطات العامة وتطبق على من يعترض اعمالهم او يحاول عرقلتها او يقدم اليهم معلومات وبيانات مخالفة للحقيقة الاحكام المنصوص عنها في قانون العقوبات.
أ- يفوض وزير المالية بمنح مدير المكتب المركزي للاحصاء سلفة مقدارها مليون ليرة سورية من اموال الخزينة الجاهزة لتأمين نفقات هذا التعداد.
ب- تجدد السلفة بقرار من رئيس الوزراء وتوضع لدى المصرف المركزي ويفتح لها حساب خاص باسم مدير المكتب المركزي للاحصاء وتسحب بموجب شيكات بالاستناد الى اوراق ثبوتية مصدقة تحفظ لديه حتى اذا انتهت اعمال التعداد سددت هذه السلفة من الاعتماد الذي يرصد لهذه الغاية في موازنة الدولة بموجب امر صرف اجمالي تربط به الوثائق المثبتة للصرف.
ج- يحق لمدير المكتب المركزي للاحصاء تفويض المشرفين على اعنال التعداد في الأدارة المركزية وفي المحافظات بسحب سلفة دائمة لذات الغرض ضمن حدود السلفة الممنوحة له على ان تسوى هذه السلف حسب الاصول القانونية النافذة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.