مرسوم تشريعي رقم 336
تصديق اتفاقيات ثلاث وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
مرسوم تشريعي رقم 336
تصديق اتفاقيات ثلاث وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
تاريخ النفاذ: 16-01-1970
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 2 لسنة 1970، ص. 77
تاريخ الجريدة الرسمية: 14-01-1970
رئيس الدولة
بناء على احكام الدستور الموقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 336 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
تصدق الاتفاقيات الثلاث المرفق نسخة عن كل منها والتي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية في دورته العادية الثالثة عشر التي عقدت في القاهرة ما بين 25-1969/1/28 في قراراته ذوات الارقام 389 و 390 و 391 تاريخ 1969/1/28
1- الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
2- الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
3- الاتفاقية العربية بشأن تنقل الايدي العاملة العربية في الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ونموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بها.
يصدق مشروع التشريع الموحد للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) المرفق نسخة عنه والذي وافق عليه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية الثالثة عشر بموجب قراره ذي الرقم 392 تاريخ 1969/1/28.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
لما كانت العدالة الاجتماعية تعتبر هدفا اساسيا من الاهداف التي تسعى لتحقيقها الدول العربية.
ولما كانت التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) هي الدعامة الاساسية لتحقيق هذه العدالة وتوفيرها لشعوب هذه الدول.
ولما كان من المرغوب فيه تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دوليا كحد ادنى في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) في الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع النهوض بها الى مرتبة افضل لبلوغ هذه الاهداف.
واستنادا الى المادة الثانية (الفقرة - 6) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، رأى المجلس في مشروع الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الذي عرض على مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الثالثة اساسا صالحا لتحقيق هذا الغرض.
فان الاطراف المتعاقدة تقرر - مدفوعة بشعور العدالة الاجتماعية ، وايمانامنها بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة - الموافقة على الاتفاقية الآتي نصه:
تقر الاطراف المتعاقدة انها مرتبطة بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية في الحدود المنصوص عليها في الجزئين الثاني والثالث منها.
يتضمن تشريع التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) احكاما تضمن دخلا معقولا ورعاية ملائمة للمؤمن عليهم في حالة تعرضهم لحالة او اكثر من الحالات التي ينص عليها التشريع.
تعتبر المزايا المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، حدا ادنى لما يجب ان يوفره تشريع التأمينات (الضمان الاجتماعي) للمؤمن عليهم كما لا يجوز أن يترتب على الانضمام الى هذه الاتفاقية الانتقاص من اية مزايا نقدية او عينية ينص عليها تشريع معمول به في اية دولة طرف في هذه الاتفاقية.
يجب ان تشمل نظم التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) جميع المشتغلين لدى الغير باجر على انه يجوز في المراحل الاولى من تطبيق أي نوع من انواع التأمين استثناء الفئات الآتية:
1- عمال الزراعة الذين لا يعملون على آلات ميكانيكية
2- العاملين (الخدم) بالمنازل
3- أفراد اسرة صاحب العمل
4- عمال الصيد وعمال السفن
5- العمال الذين يؤدون اعمالا عرضية موقتة او موسمية.
6- العاملين لدى البعثات الدبلوماسية أو الدولية
تتعهد الاطراف المتعاقدة باتخاذ جميع الاجراءات بصورة تدريجية لتغطية الفئات الآتية قدر الامكان
أ- الفئات المشار اليها في المادة الرابعة
ب- العاملين لحسابهم واصحاب الحرف والمهن الحرة
ج- اصحاب الاعمال انفسهم
يجب عند تغطية اية فئة عدم التفرقة بين:
1- الوطنيين والمواطنين العرب
2- الوطنيين والاجانب بشرط المعاملة بالمثل
يجب ان يشمل التشريع التأمين ضد اثنين على الاقل من الحالات الآتية:
1- اصابات العمل (وتشمل الامراض المهنية)
2- المرض
3- الامومة (الحمل والوضع)
4- العجز
5- الشيخوخة
6- الوفاة
7- البطالة
8- المنافع العائلية
وذلك على الا تقل المزايا المقررة في التأمين عن المزايا الموضحة في المواد التالية:
يحدد التشريع المقصود باصابة العمل ومرض المهنة بحيث يشمل جدول الامراض المهنية -على الاقل- ما هو مبين بالجدول المرافق لهذه الاتفاقية.
يجب ان تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل والامراض المهنية على الاخص ما يأتي:
1- الخدمات الطبية وتشمل على وجه الخصوص:
أ- العلاج لدى الاطباء العاملين بما في ذلك الزيارات المنزلية.
ب- العلاج لدى الاطباء الاخصائيين
ج- صورة الاشعة والبحوث المخبرية
د- العلاج والاقامة بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية.
هـ- صرف الادوية اللازمة
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المصاب او تستقر درجة عجزه او يتوفى.
2- خدمات التأهيل وصرف الاجهزة التعويضية اللازمة وذلك طبقا للمستويات التي يحددها التشريع.
3- صرف معونة مالية خلال فترة العجز الموقت عن العمل بسبب الاصابة بحيث لا تقل عن 50٪ من الاجر الى حين استعادة القدرة على العمل او ثبوت العجز او الوفاة ايهما اقرب.
4- تعويض العجز المستديم المتخلف عن الحادث او المرض او الوفاة طبقا للقواعد التالية:
أ- صرف تعويض من دفعة واحدة عن حالات العجز التي لا تجاوز نسبتها 40٪ من قدرة المصاب على العمل.
ب- تقرير معاش شهري لا يقل عن 50٪ من الاجر مدى الحياة اذا تخلف عن الاصابة عجز كامل مستديم.
ج- تقرير معاش شهري عن العجز الجزئي المستديم يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة معاش المجز الكلي, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (أ).
د- في حالة وفاة المؤمن عليه, يصرف لكل من المسنحقين من بعده، نسبة من هذا المعاش يحددها التشريع بحيث لا يقل ما يستحق لارملة وولدها عن 40٪ من الاجر وقت الاصابة.
هـ- في حالة وفاة صاحب المعاش يؤدي للمستحقين نسبة من المعاش يحددها التشريع.
يحدد التشريع اجراءات الابلاغ بالاصابات العمل والامراض المهنية الى جهات العلاج والجهات الاخرى المختصة والمعنية، ويراعى في ذلك تبسيط هذه الاجراءات كما يحدد الاسس والقواعد اللازمة التي يقوم عليها تقدير نسبة العجز.
يجب ان تتضمن مزايا التأمين في حالة المرض على الاخص ما يأتي:
1- الخدمات الطبية وتشمل:
أ- العلاج لدى الاطباء العامين
ب- العلاج لدى الاطباء الاخصائيين
ج- صور الاشعة والبحوث المخبرية
د- العلاج والاقامة بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية.
هـ- صرف الادوية اللازمة.
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المريض أو تستقر درجة عجزه عن العمل أو يتوفى أو تمر فترة لا تقل عن فترة الاستحقاق في الممونة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) التالية:
2- صرف معونة مالية لا تقل عن 50٪ من اجر المريض خلال فترة عجزه عن العمل بسبب المرض وبحد اقضى يحدده التشريع بحيث لا يقل عن ثلاثة عشر اسبوعا او ثلاثة اشهر عن كل حالة مرضية.
يحدد التشريع الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها امتداد فترة الاستحقاق في مزايا التأمين الصحي الى اكثر من ثلاثة عشر اسبوعا أو ثلاثة اشهر او زيادة قيمة المعونة المالية ، وعلى الاخص في حالات الاصابة بامراض مزمنة او مستعصية يحددها التشريع، كما يحدد التشريع في هذه الحالة فترة امتداد الاستحقاق في المزايا او قيمة الزيادة في المعونة المالية.
يحدد التشريع اجراءات الابلاغ بالحالة المرضية الى جهات العلاج والجهات الاخرى المختصة والمعنية.
يجوز ان يحدد التشريع ما يتحمله المريض من نفقات العلاج او ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل التأمين، على ان يراعى في الحالة الاولى الا يتحمل المريض اكثر من نسبة رمزية لا تزيد عن 1٪ تكفل عدم اساءة استغلال التأمين.
يجوز ان يحدد التشريع الشروط الموجبة للاستحقاق في مزايا التأمين الصحي، وعلى الاخص بالنسبة الى:
أ- فترة الاشتراك السابقة على الانتفاع، فاذا تجاوز العجز الموقت هذه المدة، تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم الرابع من المرض على الاقل.
ب- فترة الانتظار التي لا تصرف خلالها معونة مالية في كل حالة مرضية، بشرط الا تتجاوز سبعة ايام.
يجب ان تتضمن مزايا التأمين في حالة الامومة على الاخص ما يأتي:
1- الخدمات الطبية وتشمل على الاخص:
أ- الرعاية الطبية قبل الوضع وعند الولادة وبعد الوضع.
ب- الاقامة والعلاج بالمستشفى عند الاقتضاء.
2- صرف معونة مالية لا تقل عن 50٪ من الاجر خلال فترة العجز عن العمل بسبب الحمل والوضع وما بعده وذلك لمدة لا تقل عن ستة اسابيع قبل الوضع وبعده.
يحدد التشريع الشروط الموجبة للاستحقاق من مزايا تأمين الامومة، وعلى الاخص فيما يتعلق بفترة الاشتراك في التأمين قبل الاستفادة بمزاياه على الا تزيد على ستة اشهر.
يحدد التشريع في حالة ما اذا شملت التغطية المؤمن عليها بتأمين الامومة والتأمين الصحي شروط واوضاع الافادة من التأمينين معا.
يتضمن التشريع تأمين معاش في حالة العجز في غير حالات اصابات العمل، ويحدد التشريع على الاخص:
1- شروط واوضاع تقدير درجة العجز الموجبة لاستحقاق المعاش.
2- مدة الاشتراك او الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3- اساس حساب المعاش.
يجب الا يقل معاش العجز الكامل المستديم عن 40٪ من الاجر او معاش الشيخوخة في سن العجز ايهما اكبر.
يعين التشريع حدا ادنى للمعاش يراعى كفايته بمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة، ويجوز ان يعين التشريع حدا اقصى للمعاش.
يجوز النص على تأدية معاش مخفض في حالة العجز الجزئي المستديم ويعين التشريع الحد الادنى لدرجة العجز الموجبة للاستحقاق في المعاش.
يجوز ايقاف او تخفيف معاش العجز الكامل في حدود يقرها التشريع اذا ما زاول من يتقاضى معاش العجز عملا جزئيا باجرة
يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع والنسب التي يحددها، ويستمر صرفها اليهم طبقا للشروط والاوضاع المقررة بالنسبة لتأمين الوفاة.
يجوز ان يحدد التشريع نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين العجز.
يتضمن التشريع تأمين معاش في حالة الشيخوخة (التقاعد) ويحدد على الاخص:
أ- سن الشيخوخة او التقاعد.
ب- مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
ج- اساس حساب المعاش.
يجب الا يقل معاش الشيخوخة عن معاش الوفاة او 40٪ من الاجر.
يعين التشريع حدا ادنى لمعاش الشيخوخة يراعى فيه كفايته لمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة كما يجوز ان يحدد التشريع حدا اقصى لهذا المعاش.
يجوز النص على تأدية معاش مخفض اذا ما رغب المؤمن عليه بالتقاعد قبل بلوغ السن المقررة للشيخوخة ويحدد التشريع السن التي يجوز عندها ابداء هذه الرغبة، كما يحدد نسبة التخفيض عن كل سنة باقية على سن التقاعد.
يجوز ايقاف او تخفيض المعاش في حدود يقررها التشريع اذا ما التحق صاحب معاش الشيخوخة بعد تقاعده بعمل ذي اجر.
يقرر التشريع تعويضا على اسس محددة يصرف لمن يبلغ سن الشيخوخة ولا تتوافر له مدة خدمة أو مدة الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش.
يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع وبالنسب التي يحددها.
ويستمر صرفه اليهم طبقا للشروط والاوضاع الواردة في تأمين الوفاة.
يحدد التشريع نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين الشيخوخة.
يتضمن التشريع للمستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه معاشا، وذلك في غير حالات اصابات العمل، كما يحدد التشريع على الاخص:
1- مدة الاشتراك أو الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
2- اساس حساب المعاش
يجب الا يقل معاش الوفاة عن معاش الشيخوخة او 40٪ من الاجر عند الوفاة ايهما كبر، ويجوز تعيين حد اعلى لقيمة المعاش.
يحدد التشريع المستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه، كما يحدد النسبة التي تخص كلا منهم من القيمة الاجمالية للمعاش.
يحدد التشريع شروط واوضاع الاستحقاق في معاش الوفاة وعلى الاخص:
أ- بالنسبة للزوجات (الارامل) مدى حياتهن او حتى يتزوجن او يمارسن عملا ذا دخل او اجر.
ب- بالنسبة للاولاد حتى ببلغوا سنا يحددها التشريع او يتكسبوا من عمل مع جواز امتداد صرف المعاش اذا كانوا في مرحلة عالية من التعليم، كما يجوز ان يمتد الصرف مدى الحياة بالنسبة للعجزة منهم.
ج- للبنات - او الاخوات اللواتي كن في اعالة المتوفى - حتى يتزوجن او يمارسن عملا ذا دخل أو اجر مع جواز أعادة صرف المعاش أذا طلقن أو ترملن خلال فترة يحددها التشريع.
د- بالنسبة للوالدين المعولين مدى حياتهما
يحدد التشريع حالات وقف صرف المعاش او الحرمان منه، وعلى الاخص بالنسبة لمن استحقوه وهم يزاولون عملا باجر.
ينظم التشريع الحالات والشروط والاوضاع التي يجوز فيها اعادة توزيع المعاش اذا توقف صرفه لواحد او اكثر من المستحقين.
يجوز تعيين حد ادنى لقيمة المعاش الذي يصرف لكل مستحق.
يجوز ان يحدد التشريع مقدار مساهمة المؤمن عليه في تمويل المعاش.
يحدد التشريع قواعد معاملة اسرة المفقود طبقا لاحكام تأمين الوفاة، كما يحدد الشروط والاوضاع التي تنبع في اثبات فقد المؤمن عليه.
يتضمن التشريع في التأمين ضد البطالة شروط الاستحقاق في تعويض التأمين، وعلى الاخص:
أ- مدة الاشتراك في التأمين
ب- انتهاء خدمة العامل لظروف خارجة عن ارادته
ج- قدرة العامل على العمل ورغبته في مزاولة عسل مناسب وعدم امتناعه عن عمل يهيا له.
يتضمن تعويض التأمين ضد البطالة تقرير معونة مالية لا تقل عن 50٪ من الاجر، ويحدد التشريع تاريخ بداية استحقاقها بحيث لا يجاوز أسبوعا من تاريخ طلب الانتفاع.
يجب الا تقل مدة الانتفاع بمعونة البطالة عن:
أ- ثلاثة عشر اسبوعا او ثلاثة اشهر بالنسبة لمن قضوا سنة اشتراك في التأمين سابقة على تاريخ التعطل.
ب- مدة اطول من ذلك تحسب على اساس مدة الاشتراك في التأمين بشرط الا تجاوز ستة وعشرين أسبوعا او ستة اشهر.
يحدد التشريع الاحوال التي يجوز فيها وقف صرف معونة البطالة او الحرمان منها او استردادها.
يحدد التشريع شروط واوضاع الاخطار بالبطالة واجراءات الانتفاع بمزايا التأمين.
يحدد التشريع نسبة ما يساهم به العامل في تمويل التأمين ضد البطالة.
يضمن التشريع للاشخاص المؤمن عليهم منافع عائلية وفق النحو التالي:
يجب ان تتضمن التغطية الصغار الذين هم في كفالة المؤمن عليه ويحدده التشريع شروط وقواعد استحقاق المنافع العائلية.
تشمل المنافع كل او بعض المنافع المبينة فيما يلي:
أ- دفعات نقدية دورية او غير دورية تعطى الى كل مؤمن عليه امضى في عمله مدة يحددها التشريع.
ب- منافع عينية تتمثل في اطعمة وكساء وسكن وغير ذلك تعطى الى الصغار من ابناء ذوي العائلات المؤمن عليها.
في حالة تأدية منافع عائلية بشكل منافع نقدية، يجب ان تمنح طيلة مدة التغطية المحددة في التشريع.
يستمر صرف المنافع العائلية حتى بلوغ سن السادسة عشرة على الاقل اذا لم يلتحق بعمل ذي اجر قبل ذلك.
يحدد التشريع طريقة حساب الاجر الذي يتخذ اساسا لتقدير الاشتراكات في التمويل او لتقدير قيمة المنافع.
يقرر التشريع حق المؤمن عليه في التظلم او الشكوى من قيمة المزايا او تقدير درجات العجز كما يحدد طرق بحث التظلم واجراءات التحكيم الطبي والتقاضي بما يكفل السرعة في تحقيق العدالة.
يجب ان تقوم على ادارة نظم التأمين منظمة او منظمات عامة او حكومية لا تستهدف الربح، كما يجب فحص المركز المالي (الاكتواري) لانظمة التأمين على فترات دورية تحقق ضمان استمرار قدرة هذه لنظم على الوفاء بالتزاماتها قبل المؤمن عليهم.
تسري احكام هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها من ثلاث دول على الاقل.
كما تسري احكامها بالنسبة لكل دولة عربية تنضم اليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام او التصديق.
تبلغ الاطراف المتعاقدة الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العريبة بفروع التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) التي يتضمنها التشريع القائم لديها وذلك عند ايداع مستند التصديق او الموافقة عليها.
لكل ظرف في أي وقت لاحق، ان يقرر بمقتضى تبليغ يوجه الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبوله الالتزامات المترتبة على أحكام هذه الاتفاقية.
على الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان يبلغ جميع الدول الموقعة بكل تصديق او تبليغ يصله وفقا لاحكام المواد السابقة.
تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقارير سنوية عن تطبيق الاتفاقية.
ويحدد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية شكل هذه التقارير وبياناتها وشروط واوضاع تقديمها.
أ- تشكل لجنة من سبعة خبراء التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) يختارهم وزراء العمل والشؤون الاجتماعية للدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ممن ترشحهم الاطراف المتعاقدة.
ب- يكون تعيين الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج- تنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين اعضائها لعرض نتائج مداولتها على المجلس، وتقوم الامانة العامة بابلاغ صور منها الى وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة.
د- يحدد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تاريخ ومكان انعقاد لجنة الخبراء.
هـ- تختص هذه اللجنة بدراسة التقارير المشار اليهافي المادة السابقة ومراقبة مدى تنفيذ الاتفاقية وان تفسع تقريرا بنتيجة اعمالها يعرض على مجلس الوحدة الاقتصادية ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول الاعضاء في المواعيد التي تحدد لذلك.
عندما تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية، يجب ان تودع وثائق التصديق في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وعلى الامانة العامة ابلاغ هذا التصديق الى الدول العربية الاعضاء خلال شهر من ايداع وثائق التصديق.
يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يقترح اية تعديلات عليها باخطار يوجه الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقي الاطراف.
ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بموافقتهم عليه.
لا يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ انضمامه اليها، ويكون الانسحاب اما كليا او جزئيا بالنسبة لاي نوع من انواع التأمين الواردة في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية.
ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الذي يبلغه باقي الاطراف ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مرور سنة من تاريخ الاخطار بالانسحاب.
ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية لاؤثر الانسحاب الجزئي على صحة الاتفاقية فيما يتعلق يباقي انواع التأمينات الجاري العمل بها في الدولة المنسجمة.
كما لا يؤثر الانسحاب الكلي على صحة الاتفاقية بالنسبة لباقي الاطراف المتعاقدة بشرط الا يقل عن اثنين.
لا تمس احكام هذه الاتفاقية احكام التشريع الخاص في كل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة أو التي تنفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للمؤمن عليهم.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون
مرفق بمشروع الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للضمان الاجتماعي
تاكيدا لمبدأ معاملة مواطني الدول المتعاقدة بالمثل من حيث تطبيق التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) في كل منها.
ورغبة في تحقيق هذا المبدأ واتخاذ الترتيبات التي تمكن مواطني هذه الدول الذين يتنقلون من دولة الى اخرى من حفظ حقوقهم التي اكتسبوها بالتطبيق لنظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) في الدول التي انتقلوا منها وللانتفاع بالمزايا والحقوق التي تقررها تشريعات ونظم التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) في الدول التي ينتقلون اليها.
ورغبة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكامل مدد التأمين الموجة للاستحقاق في المزايا طبقا لتشريعات الدول المتعاقدة وتحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
توافق الاطراف المتعاقدة على الارتباط بالاتفاقية الآتي نصها.
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
1- التشريع ويقصد به القوانين والمراسيم الصادرة عن رئيس الدولة وكذلك اللوائح والانظمة والقرارات الوزارية المتعلقة بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي.
2- السلطة المختصة: ويقصد بها الجهة المختصة بالاشراف على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي في الدولة المتعاقدة.
3- الهيئة المختصة: ويقصد بها الهيئة القائمة على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي في الدولة المتعاقدة.
4- مدة التأمين: ويقصد بها مدة الاشتراك أو التغطية في التأمين الموجبه في الاستحقاق في المزايا المقررة طبقا للتشريع في الدولة المتعاقدة.
5- مدة التأمين الاعتبارية: ويقصد بها المدد التي تعتبر في حكم مدد الاشتراك في التأمين.
تسري أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لنوع أو أكثر من التأمينات الآتية:
1- تأمين اصابات العمل
2- التأمين الصحي
3- تأمين الامومة (الحمل والوضع)
4- تأمين العجز
5- تأمين الشيخوخة
6- تأمين الوفاة
7- التأمين ضد البطالة
8- المنافع العائلية
ويعتبر ساريا كل تعديل يطرأ على هذه التأمينات في الدولة المتعاقدة بشرط أن تخطر به الدولة الاخرى خلال شهر من تاريخ العمل به.
يعمل بأحكام تشريع اية تأمينات جديدة تنظمها الدولة المتعاقدة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اخطار الدولة الاخرى بالموافقة على تنفيذها.
يتمتع المؤمن عليهم المنتمون لجنسية احدى الدول المتعاقدة بنفس المزايا التي يُقرها تشريع الدولة المتعاقدة لاخرى التي يقيمون بها مع مراعاة الشروط والاوضاع المعمول بها في هذه الدولة.
يسري التشريع المعمول به في أرض الدولة التي يعمل فيها الشخص المؤمن عليه حتى ولو كان مقيما في لدولة الاخرى أو كان المقر الرئيسي لصاحب العمل في هذه الدولة الاخرى.
ويستثنى من ذلك العمال المؤمن عليهم الذين لا يستمر أو يحتمل الا يستمر عملهم خارج دولهم أكثر من 6 أشهر اذ سري عليهم تشريع الدولة التي ينتمون اليها.
فاذا زادت مدة عمل هؤلاء العمال خارج دولهم المتعاقدة على ستة أشهر في دولة اخرى متعاقدة وجب اخطار هذه ندولة الاخرى التي يعملون بها لتطبق بحقهم أحكام هذه الاتفاقية.
ومع ذلك يجوز الاتفاق على تحديد هذه المهلة بحيث لا تتجاوز في جملتها منة على الاكثر.
يسري على العمال المؤمن عليهم الذين يعملون في احدى الدول المتعاقدة تشريع هذه الدولة فيما يتعلق منافع التأمينات الآتية:
1- تأمين اصابات العمل
2- التأمين الصحي
3- تأمين الامومة (الحمل والوضع)
4- التأمين ضد البطالة
5- المنافع العائلية
وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
تتكامل مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي تحسب للمؤمن عليهم في احدى الدول المتعاقدة كما لو كانت تكاملت في الدولة الاخرى.
في حساب درجات العجز المتخلف عن اصابات العمل أو الامراض المهنية تؤخذ في الاعتبار درجات العجز المتخلفة عن الاصابات السابقة وكذا المعاشات المستحقة عنها ولو كانت تلك الاصابات أو الامراض المهنية ناشئة عن عمل سابق في دولة متعاقدة اخرى.
مع مراعاة احكام المادة 11 يتبع في حساب معاش الشيخوخة القواعد الآتية:
1- تقوم ادارة أو هيئة التأمين المختصة في كل دولة من الدول المتعاقدة التي عمل بها المؤمن عليه بحساب مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي اكملها طبقا لاحكام المادة السابعة.
2- تقوم كل ادارة مختصة طبقا لتشريعها بحساب قيمة المعاش المستحق كما لو كانت المدة الموجبة للاستحقاق قد استكملت كلها لديها.
3- تستحق على كل ادارة أو هيئة مختصة في كل دولة متعاقدة نسبة من المعاش محسوبة طبقا لتشريعها تحدد على أساس نسبة مدة التأمين التي قضاها في تالك الدولة المتعاقدة الى اجمالي عدد التأمين الموجبة للاستحقاق في المعاش.
4- عند حساب معاش الشيخوخة لا يعتد بمدد التأمين التي تقضى في أية دولة متعاقدة أن قلت عن ستة أشهر.
5- اذا كان حساب المعاش على أساس متوسط الاجر روعي في حساب المستحق عن كل مدة متوسط الاجر عن تلك المدة طبقا للتشريع الذي يسري عليها.
6- اذا كان حساب المعاش مجزءا يقل عن قيمته لوكان مستحقا لدى واحدة من الدول المتعاقدة استحق المؤمن عليه الفرق بين هذا المعاش والمعاش المجزء لدى ادارات أوهيئات التأمين المختصة كل بنسبة مدد التأمين التي قضاها في كل منها محسوبة طبقا لاحكام المادة السابعة.
اذا اختلفت تواريخ استحقاق المؤمن عليه في معاش الشيخوخة لاختلافه التشريعات في الدول المتعاقدة فان حق المؤمن عليه لدى كل منها ينشأ من يوم استحقاقه في المعاش ويظل قائما طبقا لتشريعها.
تتبع في حساب وصرف معاش العجز أو الوفاة القواعد الآتية:
1- تحسب مدد التأمين الموجبة للاستحقاق في المعاش طبقا لاحكام المادة الثامنة.
2- اذا استوفى المؤمن عليه المدة الموجبة للاستحقاق في المعاش العجز نشأ حقه في ذلك المعاش لدى ادارة أو هيئة التأمين المختصة في الدولة التي يثبت فيها العجز الموجب للاستحقاق في ذلك المعاش مالم تكن مدة تأمينه اقل من سنة.
3- اذا كانت مدة التأمين لدى الدولة المتعاقدة التي يثبت عجز المؤمن عليه فيها أقل من سنة يبقى حقه قائما لدى ادارة أو هيئة التأمين المختصة في الدولة الاخرى التي سبق عمله فيها.
4- اذا أوقف معاش العجز طبقا لتشريغ دولة متعاقدة لتحسن حالة صاحبه أو لتأهيله ثم عجز بعد ذلك عاد الحق في المعاش وتلتزم به الهيئة التي كانت تصرفه اصلا وذلك مالم يكن هذا العجز بالتالي قد نشأ عن سبب آخر ثبت خلال تأمينه لدى هيئة اخرى ففي هذه الحالة تتبع القواعد المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة.
5- يتحول معاش العجز الى معاش الشيخوخة اذا كاز ذلك أفضل للمؤمن عليه وذلك اذا اكتملت مدد التأمين الموجبة للاستحقاق في معاش الشيخوخة.
يتبع في حساب وصرف معاش الوفاة القواعد الآتية:
1- القواعد رقم 1 و2 و3 و5 المنصوص عليها في المادة السابقة.
2- يكون توزيع المعاش على المستحقين طبقا لتشريع الدولة التي تلتزم به.
اذا عجز المؤمن عليه أو توفي في دولة غير متعاقدة فان الحق في المعاش ينشأ قبل آخر دولة متعاقدة يكون المؤمن عليه في نطاق تشريعها وقت وقوع الطارىء المسبب للعجز أو الوفاة وتلتزم السلطة أو الهيئة المختصة في تلك الدولة بتأدية المعاش.
تحدد الدول المتعاقدة انواع التأمينات التي تدخل في مجال تطبيق هذه الاتفاقية كما تحدد التشريع لمنظم لكل منها.
تتخذ السلطات المختصة في كل دولة جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وتتبادل فيما بينها المعلومات الخاصة بخطوات واجراءات لتطبيق كما تنبادل المعلومات الخاصة بأية تطورات أو تعديلات تطرا على هذه الخطوات أو الاجراءات.
تفوض السلطة أو الهيئة المختصة بالدولة المتعاقدة الدارة أو الهيئة المختصة بالدولة الاخرى في تأدية المبالغ المستحقة عليها للمقيمين بالدولة الاخرى كما يجري الاتفاق بينهما على اجراءات المقامة.
لا يجوز لمواطني احدى الدول المتعاقدة الاتتفاع بمزايا التأمين من هيئتين مختصتين في نفس الوقت ولنفس السبب وتنظم الهيئات المختصة الاجراءات المتعلقة بمنع ازدواج صرف المزايا.
تتعاون السلطات أو الهيئات المختصة في كل دولة على تنفيذ اجراءات التأمين وصرف المزايا طبقا لنظم كل منها وتتمتع المحررات والشهادات والبيانات التي تطلبها أي منهما بالاعفاءات والامتيازات المقررة في الدولة الاخرى.
يكون حساب مستحقات المؤمن عليهم بنفس عملة بلد السلطة أو الهيئة المختصة الملتزمة بالصرف ويكون صرف هذه المستحقات لسلطة أو لهيئة مختصة اخرى أو لمستحق مقيم في ارضها طبقا لنظم مقامة فيما بينهما بالسعر الرسمي لتحويل العملات.
ويجوز أن تجري عمليات المقامة في اطار عام لا تفاقيات دفع تكون سارية المفعول بين البلدين.
لا يترتب على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أثر رجعي يقيم حقا لمؤمن عن حالة نشأت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بها، كما لا يجوز صرف مستحقات عن الطوارىء التي تنشأ خلال المدة السابقة على هذا التاريخ.
تعمل كل من الاطراف المتعاقدة على حل جميع مشاكل التنفيذ في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالمفاوضات المباشرة.
وفي حالة عدم الوصول الى حل لاحدى هذه المشاكل يحال الامر الى هيئة تحكيم بناء على طلب احدى الدولتين المعنيتين.
يقدم طلب التحكيم المشار اليه في المادة السابقة للامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتشكل هيئة التحكيم بقرار من الامين العام من ثلاثة أعضاء تختار كل دولة معنية واحدا ويعين الامين العام العضو الثالث ويكون مقررا ويشترط بالنسبة للاعضاء الثلاثة ألا يكونوا من رعايا أي من الدولتين المعنيتين.
ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتناوعين.
يصدق الاطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعلى الامانة العامة ابلاغ هذا التصديق الى الدول العربية الاخرى الاعضاء خلال شهر من ايداع وثائق التصديق ويعمل بها اعتبارا من أول الشهر التالي لمرور شهر على تاريخ ايداع وثيقة التصديق عليها من دولتين.
يجوز لكل من الدول الاطراف المصدقة أن تطلب تعديل أحكام هذه الاتفاقية بتوسيع أو تضييق نطاق تطبيقها على نوع أو أكثر من انواع التأمينات الاجتماعية وتتخذ في حالة الاتفاق على توسيع نطاق التطبيق نفس اجراءات التصديق.
لا يجوز لاي مطرف من الاطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ انضمامه اليها ويكون الانسحاب اما كليا أو جزئيا بالنسبة لاي نوع من انواع التأمين الواردة بهذه الاتفاقية ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العرية الذي يبلغه الى باقي الاطراف ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مرور سنة من تاريخ الاخطار بالانسحاب.
في حالة انهاء العمل بهذه اتفاقية كليا أو جزئيا تدخل الاطراف المعنية في مفاوضات بهدف تسوية الالتزامات المترتبة على تطبيقها.
وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق تتبع احكام المواد 21 و22 من هذه الاتفاقية على أن تلتزم الاطراف المعنية في جميع الاحوال بالمحافظة على الحقوق التي اكتسبت بموجب هذه الاتفاقية.
لما كانت الدول العربية في سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة حريصة على أن تجعل من الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة.
ولما كان ضمان حرية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي حافزا للنشاط الاقتصادي وعونا على تحقيق العمالة الكاملة.
واستنادا للمادة الاولى (الفقرتين 1 و3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
رأى المجلس في اتفاق تنقل الايدي العاملة التي اقرها مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الثالثة اساسا صالحا لتحقيق هذا الغرض.
فان الاطراف المتعاقدة قد اتفقت على ما يأتي:
تتعهد الاطراف المتعاقدة بتسهيل تنقل الايدي العاملة فيما بينها ويعمل كل طرف على تبسيط الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك.
يحدد كل طرف من الاطراف المتعاقدة السلطات المختصة لديه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطات تنظيم تنقل الايدي العاملة والاشراف عليه، على أن تتعاون في ذلك مع السلطات المقابلة في الاطراف الاخرى ولا يجوز اقتضاء أية رسوم أو اجور عن الخدمات التي تقدمها السلطات المختصة تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية.
تتبادل الاطراف المتعاقدة مرة كل عام على الاقل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيير تنقل الايدي العاملة فيما بينها.
وتشمل هذه البيانات والمعلومات، على الاخص، مايلي:
1- ظروف العمل واحوال المعيشة.
2- الاحكام القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج أو دخوله اليها بقصد العمل بها وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
3- الارتباطات الدولية الخاصة بتنقل الايدي العاملة.
4- عدد الايدي العاملة التي تطلبها الدولة أو المتوافرة نديها موزعة بحسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات.
تتعهد الاطراف المتعاقدة بأن تجعل الاولوية في التشغيل للعمال العرب وذلك بما يتفق وحاجات كل طرف.
تعترف الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق باغراض هذه الاتفافية بالوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في كل منها بشأن الحالة المدنية أو القانونية وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية المعترف بها.
يتمتع العمال الذين يننقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها. ويشمل ذلك على الاخص الاجور، ساعات العمل، الراحة الاسبوعية، الاجازات بأجر، التأمينات الاجتماعية، الخدمات التعليمية والصحية.
يحق للعمال الذين ينتقلوز للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءا من اجورهم الى الدولة التي ينتمون اليها، ويحدد تشريع كل دولة من الدول الاطراف الحد الذي يسمح بتحويله.
يجوز لطرفين من الاطراف المتعاقدة ان يعقدافيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة، اذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما.
وللطرفين المتعاقدين ان يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية.
أ- تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقريرا سنويا عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، طبقا لنموذج تتفق عليه الاطراف المتعاقدة.
ب- وتقوم لجنة من الخبراء بفحص التقارير المقدمة الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
تتكون لجنة الخبراء من ثلاثة على الاقل يختارهم وزراء العمل من بين الذين ترشحهم الاطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة في شؤون العمل ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اكثر من مرة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بثلاثة أشهر كما يتولى عرض نتائج مداولات اللجنة انعقاد جلساتها وذلك قبل انعقاد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بثلاثة أشهر كما نتولى عرض نتائج مداولات اللجنة على المجلس.
يجوز في حالة الحرب أو في حالة الطوارىء العامة التي تعلنها الدولة أن تنخذ اجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في أضيق الحدود التي تستلزمها الحالة وبشرط أن لا تتعارض هذه الاجراءات مع قواعد القانون الدولي العام.
وعلى كل طرف متعاقد مارس الاستثناء ان يحيط الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في فترة معقولة بالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دفعت اليها . كما يجب عليه ايضا أن يخطر الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات وتمود فيه أحكام هذه الاتفاقية الى التطبيق التام.
ويبلغ الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية باقي الاطراف المتعاقدة جميع الاخطارات التي تصله طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية أحكام التشريع الخاص بكل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة أو التي تنفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للافراد المستفيدين.
تسري أحكام هذه الاتفاقية على العمال الفسلطينيين الذين يعملون أو ينتقلون لغرض العمل في الدول العربية المصادقة عليها.
تصدق الدول العربية الاطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول الاخرى الاطراف فيها. وتسري هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع ونائق التصديق عليها من ثلاث دول.
ويجوز للدول العربية التي لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها باخطار تبلغه الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقبولها الالتزامات المترتبة على احكامها.
يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية أن يقترح أية تعديلات عليها باخطار يوجه إلى الامين العام لجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقي الاطراف.
ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد اقراره من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتصديق عليه من الاطراف المتعاقدة.
لا يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية الا بعد مرور خمسة اعوام من تاريخ سريانها. ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يتخذ الاجراءات لابلاغ ذلك الى باقي الاطراف ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ الانسحاب ولا يؤثر هذا الانسحاب على صحة الاتفاقية فيما يتعلق بباقي الاطراف.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون.
يتعهد الطرفان بتشجيع وتنشيط تنقل الايدي العاملة فيما بينهما وفقا لاحتياجات وانظمة كل منهما.
يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتبسيط وتسهيل وتعجيل الاجراءات الرسمية الخاصة تنقل الايدي العاملة فيما بينهما.
يحدد كل من الطرفين السلطات التي تختص بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتنولى هذه السلطات تنظيم تنقل الايدي العاملة فيما بينهما والاشراف عليه.
يتبادل الطرفان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينهما.
وتشمل البيانات والمعلومات المشار اليها وعلى الاخص مايلي:
1- ظروف العمل واحوال المعيشة، لا سيما مستوى الاسعار والحد الادنى للاجور ونظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
2- الاحكام القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج أو دخوله بقصد العمل بها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
3- التسهيلات المتوافرة لمن يغادرون الدولة بقصد العمل في الخارج، ولمن يدخلونها بقصد العمل بها.
ينبغي أن تتجمع لدى السلطات المختصة في كل من الدولتين جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام في الدول الاخرى، ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما في هذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الآخر.
يجوز لاصحاب الاعمال في كل من الدولتير أن يباشروا، سواء بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم عملية اختيار العمال من الدولة الاخرى. ويشترط في جميع الاحوال عدم اقتضاء أية اجور أو رسوم من العمال المتقدمين وأن يجري اختيار العمال تحت اشراف السلطات المختصة.
يجوز لاصحاب الاعمال في كل من الدولتين أن يتقدموا بطلب استخدام عمال معينين باسمائهم من الدونة الاخرى استنادا الى مالديهم من معرفة خاصة بهؤلاء العمال.
فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية، يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها كل من الدولتين في شار الحالة المدنية أو القانونية، وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية المعترف بها.
ينبغي أن يبرم عقد عمل كتابي لكل عامل ينتقل للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، ويكوز العقد من ثلاث صور يحتفظ صاحب العمل باحداها وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة لدى الساطات المختصة في الدولة التي ينتمي اليها العامل.
ويحدد العقد المبرم شروط الاستخدام ونلروفه، ويشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات التالية: اسم العامل تاريخ وجهة الميلاد، محل الاقامة، حالته المدنية (العائلية) وأهليته القانونية، نوع العمل (محل) مكان تأديته، الاجر والاستقطاعات التي تخصم منه اشتراك التأمين مدة العقد وشروط تجديدد أو فسخه، نفتات سفر وعودة أفراد اسرة العامل.
يتجمل صاحب العمل اليذي ينقل عمالا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية جميع مصاريف سفر هؤلاء العمال من الدولة التي يقيدون بها ألى الدولة التي سيعملون فيها وكذلك مصاريف العودة. ويجوز اعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل في حالة تركه العمل بارادته قبل انتهاء السنة الاولى من التعاقد، أو في حالة ارتكابه خطأ جسيما يستوجب فصله دون مكافأة بمقتضى قانون الدولة التي يعمل فيها العامل.
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك على الاخص الاجور، ساعات العمل، الراحة الاسبوعية، الاجازات باجر، التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الخدمات التعليمية والصحية وكذلك بتوفير الاسكان الصحي المناسب.
يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان يتقدموا بطلم اصطحاب عائلاتهم أو التحاقها بهم. وتقدم الطلبات الى السلطات المختصة في كلتا الدولتين مشفوعة ببيان امكانيات المعيشة لافراد عائلة العامل في الدولة التي يسافر للعمل بها.
يحق للعمال الذين يندبون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزما من أجورهم الى الدولة التي ينتمون اليها. ويحدد تشريع كل دولة من الدول الاطراف الحد الذي يسمح بتحويله.
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة عن امتعتهم الخاصة.
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للجيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبة مزدوجة على عاتق العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
تنشأ لجنة مشتركة للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، تضم ممثلين من كل طرف.
وتختص اللجنة المذكورة بما يأتي:
1- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية
2- تذليل أية صعوبات قد تطرأ أثناء سريان الاتفاقية
3- النظر في تعديل الاتفاقية عند الضرورة.
وتجتمع اللجنة المشار اليها في الزمان والمكان اللذين يحددهما الطرفان.
يتخذ الطرفان جميع الاجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.
يقصد:
بالعامل: كل شخص يعمل تحت اشراف وسلطة شخص آخر سواء كان معنويا او طبيعيا لقاء اجر.
بصاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم شخصا آخر فاكثر مقابل تأدية أجر له.
بالاجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ويحدد عناصره القانون.
بالمتعطل: القادر على العمل والراغب فيه والباحث عنه.
باصابة العمل: الاصابة باحد الامراض المهنية الواردة بالجدول المرافق او الاصابة بحادث اثناء تأدية العمل او بسببه، ويعتبر في حكم الاصابة كل حادث يقع لعامل في طريقه للعمل او العودة منه ، بشرط ان يكون قد اتخذ الطريق الطبيعي دون انحراف او توقف.
بالعجز الكامل: عدم قدرة المؤمن عليه على إداء عمل أو مهنة ويعتبر في حكم ذلك فقد الذراعين او فقد الساقين أو فقد طرفيه، أو فقد العينين ، وكذلك الامراض المزمنة والمستعصية.
المؤمن عليه: كل شخص يسى نعالي تشا عن مرض او حادت لا يتبر اصابة عسل.
يمول نظام التأمينات الاجتماعية بالموارد الآتية:
أ- اشتراكات من صاحب العمل والعامل بحيث لا يتجمل العامل اكثر من ثلث جملة الاشتراكات.
ب- مكافآت او تعويضات التسريح أو نهاية الخدمة.
ج- ريع استثمار احتياطي أموال التأمينات الاجتماعية.
د- الاعانات والهبات التي يقبلها النظام.
لا يجوز تحمل العامل أي عبء في نفقات تأمين اصابات العمل، ويتحمل صاحب العمل العبء بأكمله.
يجوز أن ينص القانون على مساهمة الدولة في تحمل أعباء التأمين أو جانب منها.
يضع القانون قواعد واجراءات تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
يسري نظام التأمينات الاجتماعية على جميع المشتغلين بالقطاع العام أو الخاص أو المشتغلين في الهيئات الدولية أو الدبلوماسية في الدول العربية ويجوز استثناء الفئات الآتية بصفة موقتة.
1- عمال الزراعة الذين لا يعملون على آلات ميكانيكية.
2- عمال الصيد.
3- العاملين بالمنازل (الخدم).
4- اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
5- العمال الذين يؤدون أعمالا عرضية موقتة أو موسمية.
6- المشتغلين لحسابهم.
7- أصحاب الحرف.
8- ذوي المهن الحرة.
على أن تتخذ الدول العربية الاعضاء الاجراءات الكفيلة بتطبيق النظام عليهم تدريجيا.
ويشتمل نظام التأمينات الاجتساعية على الاقل ما يأتي:
1- تأمين اصابات العمل.
2- تأمين الشيخوخة.
3- تأمين العجز.
4- تأمين الوفاة.
5- التأمين ضد المرض.
6- تأمين الامومة.
7- التأمين ضد البطالة.
للمصاب الحق في الرعاية الطبية حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أو يتوفى، وتشمل:
1- العلاج لدى الاطباء العاملين.
2- صور الاشعة والتحاليل والبحوث المخبرية.
3- العلاج والاقامة في المستشفى واجراء العمليات الجراحية.
4- العلاج لدى الاطباء الاخصائيين.
5- صرف الادوية اللازمة.
للمصاب الحق في خدمات التأهيل وتزويده بالاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية اللازمة.
يصرف للمصاب خلال فترة عجزه الموقت عن العمل تعويض (معونة مالية) اعتبارا من اليوم التالي للاصابة لا يقل عن 75٪ من أجره حتى يتم شفاؤه أو حتى ثبوت عجزه أو الوفاة أيهما أقرب ، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الاصابة.
يؤدى للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل المستديم معاشا شهريا لا يقل عن 75٪ من الاجر وفي حالة العجز الجزئي المستديم الذي تبلغ نسبته 30٪ فاكثر يصرف للمؤمن عليه معاشا بنسبة العجز المتخلف لديه ، فاذا لم تبلغ نسبة العجز 30٪ يؤدى له تعويض يعادل نسبة العجز في أجر ألف يوم.
ولصاحب معاش العجز الجزئي المستديم الحق في أن يجمع بين الاجر والمعاش بحيث لا يجاوز أجره عند ثبوت العجز.
في حساب درجات العجز المتخلف عن أصابات العمل أو الامراض المهنية تؤخذ في الاعتبار درجات العجز المتخلفة عن الاصابات السابقة وكذا المعاشات المستحقة عنها ولو كانت تلك الاصابات أو الامراض المهنية ناشئة عن عمل سابق في دولة اخرى عضو.
يصرف للمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه معاشا لا يقل عن 60٪ من الاجر.
في حالة وفاة صاحب المعاش يصرف للمستحقين من بعده معاشا لا يقل عن 60٪ من أجره عند الاصابة.
يحرم المصاب من تعويض العجز الموقت وتعويض العجز المستديم الذي تصل نسبته 25٪ في الاحوال التالية:
1- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.
2- اذا كانت الاصابة نتيجة سوء السلوك الفاحش من المصاب.
يحدد التشريع اجراءات الابلاغ باصابات العمل الى جهة العلاج والجهات الاخرى المعنية.
للمؤمن عليه الحق في التظلم من قرار الطبيب بانتهاء العلاج أو العودة للعمل أو بعدم وجود مرض مهني، أو تقدير نسبة العجز، ويضع التشريع قواعد واجراءات التظلم أو التحكيم.
للمؤمن عليه الذي يبلغ سن الستين الحق في معاش يعادل 2٪ من متوسط الاجر الشهري عن كل سنة من سنوات اشتراكه في التأمين بحيث لا يقل عن معاش العجز أو الوفاة في غير اصابات العمل.
يشترط لاستحقاق هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه مشتركا في التأمين لمدة عشرة سنوات أو له مدة خدمة متصلة 20 سنة وتتكامل مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي تحسب للمؤمن عليه في احدى الدول الاعضاء كما لو كانت قد تكاملت في الدولة الاخرى.
ويقصد بمتوسط الاجر الشهري اجر اشتراك المؤمن عليه عن السنتين السابقتين للتقاعد مقسوما على 24.
تدخل مدد الخدمة المستحق عنها العامل مكافآت أو تمويضات نهاية الخدمة أو التسريح في مدد الخدمة المحسوبة في المعاش.
للمؤمن عليه الحق في التقاعد قبل السن المحددة ويؤدى له معاشات - اذا توفرت شروط استحقاقه يتناسب مع مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش. ويجوز في هذه الحالة تخفيض المعاش بنسب معينة يحددها القانون بحيث لا تجاوز 15٪ من قيمة المعاش.
يجوز تحديد سن التقاعد في بعض المهن الخطرة والشاقة بقل عن السن المحددة ويؤدى المؤمن عليه المعاش دون تخفيض.
يصرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ويوزع بعد وفاته على المستحقين.
مع مراعاة أحكام المادة 22 يتبع في حساب معاش الشيخوخة القواعد الآتية:
1- تقوم هيئة التأمين المختصة في كل دولة من الدول الاعضاء التي عمل بها المؤمن عليه بحساب مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي أكملها.
2- تقوم كل هيئة مختصة طبقا لتشريعها بحساب قيمة المعاش المستحق كما لو كانت المدة الموجبة للاستحقاق قد ستكملت كلها لديها.
3- تستحق على كل هيئة مختصة في كل دولة من الدول الاعضاء نسبة من المعاش تحدد على أساس نسبة مدة التأمين التي قضاها في تلك الدولة الى اجمالي مدد التأمين الموجبة للاستحقاق في المعاش.
4- عند حساب معاش الشيخوخة لا يعتد بمدد التأمين التي تقضى في أية دولة متعاقدة ان قلت عن ستة أشهر.
5- يراعى في حساب المعاش المستحق عن كل مدة متوسط الاجر عن تلك المدة طبقا للتشريع الذي يسري عليها.
6- اذا كان حساب المعاش مجزأ يقل عن قيمته لو كان مستحقا لدى واحدة من الدول المتعاقدة استحق المؤمن عليه الفرق بين هذا المعاش والمعاش المجزأ لدى هيئات التأمين المختصة كل بنسبة مدد التأمين التي قضاها في كل منها.
اذا اختلفت تواريخ استحقاق المؤمن عليه في معاش الشيخوخة لاختلاف التشريعات في الدول الاعضاء فان حق المؤمن عليه لدى كل منها ينشأ من يوم استحقاقه في المعاش - ويظل قائما - طبقا لتشريعها.
للمؤمن عليه عند انتهاء الخدمة بسبب عجزه عن العمل الحق في معاش شهري يؤدى له طوال حياته ثم لاسرته بعد مماته.
يشترط لاستحقاق المعاش:
أ- أن يكون للمؤمن عليه خدمة ستة أشهر يسري عليها نظام التأمين أو مشتركا فيه وتم تسديد ستة اشتراكات شهرية متصلة عنه أو اثنى عشر اشتراكا شهريا بصورة متقطعة.
ب- أن يكون انتهاء الخدمة بسبب العجز.
يؤدى معاش الممؤمن عليه يعادل معاش الشيخوخة أو 60٪ من متوسط الاجر عن السنة الاخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين ان قلت عن ذلك - أيهما أكبر.
اذا تخلف لدى المؤمن عليه عجز جزئي مستديم تبلغ نسبته 50٪ فأكثر يؤدى له معاش بنسبة العجز المتخلف.
يؤدى للمؤمن عليه معاش العجز اذا ثبت العجز بعد انتهاء الخدمة نتيجة مرض اصيب به قبل اننهائها واستمر حتى ثبوت العجز.
يؤدى للمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه في غير اصابات العمل معاش يعادل معاش الشيخوخة عن مدة خدمته أو 50% من متوسط أجره في السنة الاخيرة أو مدة اشتراك بالتأمين ان قلت عن ذلك - أيهما أكبر.
يشترط لاستحقاق المعاش:
أ- أن يكون للمؤمن عليه مدة خدمة ستة أشهر يسري عليها التأمين أو مشتركا فيه وتم تسديد ستة اشتراكات شهرية متصلة عنه أو اثنى عشر اشتراكا شهريا بصورة متقطعة.
ب- انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو أن تكون الوفاة بعد انتهاء الخدمة تنيجة مرض اصيب به المؤمن عليه قبل انتهاء الخدمة.
يؤدى المعاش:
أ- للارملة أو الارامل (أو للزوج العاجز عن العمل).
ب- للاولاد.
ج- للوالدين اذا كان يعولهما المتوفى.
د- للاخوة والاخوات اذا كان يعولهما المتوفى.
يكون لاسرة المفقود الحق في معاش يحدده القابون الى أن تثبت وفاة المؤمن عليه. وينظم القانون قواعد صرف المعاش وشروطه.
يشترط لاستحقاق مزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه له مدة خدمة ثلاثة أشهر يسري عليها نظام التأمين أو مشتركا في التأمين وتم تسديد ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة عنه أو ستة اشتراكات شهرية بصورة متقطعة.
للمريض الحق في الرعاية الطبية حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أن يتوفى وتشمل على الاخص:
أ- رعاية الطبيب العام.
ب- العلاج لدى الاطباء الاخصائيين.
ج- العلاج لدى أطباء الاسنان.
د- العلاج والاقامة بالمستشفى.
هـ- صرف الادوية اللازمة.
و- صور الاشعة والتحاليل المخبرية.
للمريض الذي يتخلف لديه عجز الحق في الخدمات التأهيلية وتزويده بالاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.
يصرف للمريض خلال فترة عجزة الموقت عن اداء عمله معونة مالية تعادل 70٪ من أجره ويستمر صرفها لمدة ثلاثة أشهر عن الحالة المرضية الواحدة.
يؤدى للمؤمن عليه المصاب بمرض مزمن قابل للشفاء معونة مالية لا تقل عن 75٪ حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أو يتوفى.
ويحدد القانون بيانا بهذه الامراض.
يشترط لاستحقاق مزايا هذا التأمين أن تكون المؤمن عليها ملتحقة بعمل يسري عليه نظام التأمين ثلاثة أشهر أو مشتركة في التأمين وتم تسديده ثلاثة اشتراكات شهرية عنها سابقة على الحمل.
للمؤمن عليها الحق في الرعاية الطبية اللازمة أثناء الحمل وعند الوضع وبعده وتشمل الاقامة والعلاج والولادة بالمستشفى عند الاقتضاء.
للمؤمن عليها الحق في ممونة مالية تعادل 70٪ من الاجر لمدة اسبوعين قبل الوضع وستة أسابيع.
للمؤمن عليها الحق في مزايا التأمين المنصوص عليها في المادتين 38 و39 من هذا التشريع اذا مرضت نتيجة للحمل أو الوضع.
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يلي:
أ- انتهاء الخدمة لسبب خارج عن ارادته.
ب- أن تكون له مدة خدمة يسري عليها التأمين قبل اننهائها تعادل ستة اشهر متصلة وان يكون مشتركا في التأمين أو أدى عنه ستة اشتراكات شهرية متصلة.
ج- أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه ومستعداله.
يصرف تعويض للمؤمن عليه يعادل 50٪ من أجره.
يستمر صرف تعويض البطالة اسبوعيا الى أن يلتحق المؤمن عليه بعمل أو لمدة ثلاثة عشر اسبوعا. فاذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة اشتراكه في التامين تجاوز سنتين فيستمر صرف تعويض البطالة لمدة ستة وعشرين اسبوعا.
ولا يصرف التعويض عن الاسبوع الاول من التعطل.
يوقف صرف تعويض البطالة في الاحوال التالية:
أ- اذا عرض على المؤمن عليه عمل مناسب ورفضه.
ب- اذا عرض عليه تدريب مهني ورفضه.
ج- اذا التحق بالخدمة العسكرية.
د- اذا غادر البلاد نهائيا.
ويعاد صرف التعويض اذا زالت أسباب ايقاف صرف التعويض.
يحرم المؤمن عليه من تعويض البطالة في الاحوال التالية:
أ- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه باستقالته من العمل.
ب- اذا كان انتهاء الخدمة بسبب سوء سلوك المؤمن عليه.
ج- اذا كان انتهاء الخدمة بسبب مخالفة المؤمن عليه للالتزامات الجوهرية لعقد العمل.
يحدد القانون اجراءات الاخطار بانتهاء الخدمة وقواعد اثبات التعطل واجراءات صرف التعويض.
لصاحب معاش العجز الجزئي المستديم الحق في أن يجمع بين الاجر والمغاش بحيث لا يجاوز أجره عند ثبوت العجز.
توزع المعاشات والتعويضات طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
يستمر صرف المعاش:
أ- للارملة أو (الزوج العاجز) مدى الحياة او لحين التحاقها بعمل او زواجها.
ب- للاولاد الذكور احين زواجهم او التحاقهم بعمل أو باوغهم سن 21 سنة او تاريخ تخرجهم من المعاهد او الجامعة او حتى بلوغهم 26 سنة ايهما اسبق او لمدى حياتهم اذا كانوا في حالة عجز كامل عند الوفاة.
ج- للاولاد البنات مدى حياتهن او لحين زواجهن او التحاقهن بعمل.
د- للوالدين مدى حياتهما.
هـ- للاخوة لحين زواجهم او التحاقهم بعمل أو بلوغهم سن 21 سنة أيهما أسبق.
و- للاخوات لحين زواجهن او التحاقهن بعمل.
اذا اتقل المؤمن عليه الى دولة عربية أخرى تضم مدد التأمين في الدولة التي اشتغل بها الى مدد التأمين في الدولة التي انتقل اليها.
تتبع في حساب وصرف معاش العجز او الوفاة القواعد الآتية:
1- اذا استوفى المؤمن عليه المدة الموجبة للاستحقاق في معاش العجز نشأ حقه في ذلك المعاش لدى الدولة التي ثبت خلال تأمينه لدى هيئة أخرى ففي هذه الحالة تنبع تكن مدة تأمينه أقل من سنة.
2- اذا كانت مدة التأمين لدى الدولة العضو التي يثبت عجز المؤمن عليه فيها اقل من سنة يبقى حقه قائما لدى الدولة الاخرى التي سبق عمله فيها.
3- اذا اوقف معاش العجز طبقا لتشريع دولة عضو متعاقدة لتحسن حالة صاحبه او لتأهيله ثم عجز بعد ذلك عاد الحق في المعاش وتلتزم به الهيئة التي كانت تصرفه اصلاوذلك ما لم يكن هذا العجز التالي قد نشأ عن سبب آخر نبت خلال تأمينه لدى هيئة أخرى ففي هذه الحالة تنبع القاعدة المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه المادة.
اذا عجز المؤمن عليه او توفي في دولة غير عضو فان الحق في المعاش ينشأ قبل آخر دولة عضو يكون المؤمن عليه في نطاق تشريعها وقت وقوع الطارىء المسبب للعجز او الوفاة. وتلتزم الهيئة المختصة في تلك الدولة بتأدية المعاش.
تفوض الهيئة المختصة بالدولة العضو الهيئة المختصة بالدولة الاخرى في تأدية المبالغ المستحقة عليها للمقيمين بالدولة الاخرى. كما يجري الاتفاق بينهما على اجراءات المقاصة.
لا يجوز لمواطني احدى الاعضاء الانتفاع بمزايا التأمين من هيئتين مختصتين في تفس الوقت ولنفس السبب وتنظم الهيئات المختصة الاجراءات المتعلقة بمنع ازدواج صرف المزايا.
يتولى ادارة نظام التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي) جهاز حكومي مستقل أو هيئة مستقلة لا تهدف للربح ويشترك في ادارتها ممثلون للحكومة واصحاب الاعمال ونقابات العمال ويحدد القانون اختصاص هذا الجهاز ونظام العمل به.
لا تمس الاحكام الواردة في هذا المشروع الحقوق المكتسبة للعمال في الدول الاعضاء.
مرفق بمشروع الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للضمان الاجتماعي