مرسوم تشريعي رقم 327
الجواز باحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية
مرسوم تشريعي رقم 327
الجواز باحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
تاريخ النفاذ: 23-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 28
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 327 تاريخ 1969/12/22
يرسم ما يلي:
أ- يجوز لكل وزارة أو مؤسسة رسمية تنمتع بالشخصية الحقوقية والاستقلال المالي، ان تحدث صندوقا تعاونيا للعاملين فيها من موظفين ومستخدمين وعمال ويسكن بقرار من الوزير المختص احداث شعب منفردة او مشتركة للصندوق في المحافظات.
ب- يتم احداث الصندوق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص بعد استطلاع رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- غاية الصندوق هي مساعدة المشتركين به من موظفي ومستخدمي وعمال الوزارة او المؤسسة وذلك في حالات الولادة، الزواج، المرض، الوفاة، الكوارث، انهاء الخدمة لاسباب غير تأديبية اولا تنعلق بالمادة 85 من قانون الموظفين الاساسي، الاقراض عند الحاجة أو أي موجب آخر يحدده النظام الداخلي للصندوق.
د- يجوز للصندوق ان يسهم في المظاهر الاجتماعية الدالة على روح التضامن.
م- الاشتراك في الصندوق التعاوني الزامي للموظفين والمستخدمين والعمال في الوزارة او المؤسسة المعنية.
تتألف أموال الصندوق التعاونى مما يلي:
أ- بدلات التأسيس واشتراكات الاعضاء وتحدد بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق، على ان لا تتجاوز حدها الاقصى 2٪ من الراتب او الاجر الشهري المقطوع.
ب- الاعانات والهبات والوصيات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها.
ج- فوائد اموال الصندوق المودعة في المصارف او في صندوق توفير البريد وريع استثمارها.
د- نسبة من التعويضات والحصص والاجور التي تقضي القوانين والانظمة تخصيصها للعاملين.
وما يدفع للعاملين من صناديق الدولة باستثناء التعويض العائلي وتعويض الانتقال والتعويض عن الضرر الذي يصيب العامل وتحدد هذه النسبة بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق.
يوضع النظام الداخلي والمالي من قبل لجنة يسميها الوزير المختص ويصدر بقرار منه بعد موافقة مجلس دارة الصندوق ويتضمن كيفية استثمار الاموال وانتخاب مجلس الادارة واللجان الادارية التابعة له في المحافظات وقواعد الصرف والاعانة وجميع الشؤون والقواعد الناظمة للغاية منه وموارده وإدارته.
يشرف على ادارة الصندوق التعاوني مجلس ادارة تنتخبه الجمعية العامة للصندوق ويعتبر الوزير المختص او المدير العام رئيسا لمجلس ادارة الصندوق.
تعفى الصناديق التعاونية والمشتركين والمتعاملين معها من كافة الرسوم والضرائب بالنسبة لجميع الاعمال التي يقوم الصندوق بتنفيذها، كما تعفى الاوراق والمستدات التي تصدر عنها أو تقدم اليها أو تنظم لنيرة اليها من رسم الطابع المالي.
تبقى قائمة الصناديق التعاونية المحدثة لتحقيق الاغراض المنوه بها في هذا المرسوم التشريعي والقائمة قبل صدوره غير انه يترتب عليها ان تسوى اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.