مرسوم تشريعي رقم 328
اعفاء مستلمي الاجهزة التلفزيونية من اهالي القنيطرة من بقية اقساطها
مرسوم تشريعي رقم 328
اعفاء مستلمي الاجهزة التلفزيونية من اهالي القنيطرة من بقية اقساطها
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
تاريخ النفاذ: 23-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 29
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 328 تاريخ 1969/12/22
يرسم ما يلي:
يعفى السادة مستلمو الاجهزة التلفزيونية من الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية المساهمة المغفلة تقسيطا والذين كانوا مقيمين في محافظة القنيطرة اثناء العدوان الغاشم وفقدوا اجهزتهم بسببه من الاقساط التلفزيونية المتبقية عليهم من تاريخ 5 حزيران 1967 والتي لم تسدد حتى تاريخه. ويشترط لمنح الاعفاء تقديم مقتني الجهاز تصريحا يبين فيه أنه فقد جهازه ويعاقب من يظهر أن تصريحه مخالف للحقيقة بالعقوبة المحددة في المادة 450 من قانون العقوبات.
يسقط حق الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية المساهمة المغفلة بملاحقة المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.
يصدر وزير الصناعة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.