مرسوم تشريعي رقم 331
تعديل المرسوم التشريعي رقم 168 لسنة 1963 المتعلق بالكتاب الجامعي
مرسوم تشريعي رقم 331
تعديل المرسوم التشريعي رقم 168 لسنة 1963 المتعلق بالكتاب الجامعي
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
تاريخ النفاذ: 23-12-1969
يُعدِّل: المرسوم التشريعي رقم 168 تاريخ 1963/9/21
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 30
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 331 تاريخ 1969/12/22
يرسم ما يلي:
تعدل المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 168 تاريخ 1963/9/21 - فتصبح على الشكل التالي:
أ- يسمح لرئاسة الجامعة بأن تهدي الى المؤسسات العلمية والمكتبات العامة الحكومية والبلدية والمراكز الثقافية، والى الحكومات والمؤسسات الثقافية العربية والاجنبية اعدادا من الكتب الجامعية التي تقوم بطبعها في حدود نسبة لا تتجاوز 5٪ من مجموع النسخ المطبوعة من كل كتاب ويعطى المؤلف عشرين نسخة من كتابه مجانا.
ويسمح لرئاسة الجامعة بعد مرور ثلاث سنوات على طباعة الكتاب ان تتعدى النسبة المشار اليها على الا تتجاوز نسبة الكتب المهداة في كل الحالات 10٪ من مجموع النسخ المطبوعة عن كل كتاب.
ب- يسمح لمديرية الكتب والمطبوعات ، بعد موافقة رئاسة الجامعة، ببيع الكتب الجامعية المؤممة تلبية لطلبات تقدم بها المؤسسات والمراكز العلمية والثقافية والعلماء والباحثون في داخل القطر وخارجه بالاسعار التي حددها جلس الجامعة لبيع الطلاب وبعد ضمان حاجة الطلاب منها خلال المدة المقررة لتدريسها كذلك يسمح لمديرية الكتب والمطبوعات، بعد موافقة رئاسة الجامعة ببيع الفائض المتراكم من الكتب للمؤسسات وللمكتبات التجارية بالسعر الذي يحدده مجلس الجامعة شريطة ان يكون قد مضى على طباعتها مدة ثلاث سنوات على الاقل، وان تكون قد انتهت مدة اعتمادها كتبا جامعية. ويترك لهذه المؤسسات والمكتبات التجارية بيع هذه الكتب بالسعر الذي تقرره والطريقة التي تراها مناسبة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.