مرسوم تشريعي رقم 333
اضافة نص الى المرسوم التشريعي رقم 222 لسنة 1963 المتضمن قانون الآثار
مرسوم تشريعي رقم 333
اضافة نص الى المرسوم التشريعي رقم 222 لسنة 1963 المتضمن قانون الآثار
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
تاريخ النفاذ: 23-12-1969
يُعدِّل: المرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 1963/10/26
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 30
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 تاريخ 1969/12/22
يرسم ما يلي:
يضاف الى نهاية المادة 80 من المرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 1963/10/26 المتضمن قانون الآثار مايلي:
«ولا يجوز للمحاكم أن تصدر حكما تنزل فيه العقوبات الى مادون الحد الادنى للعقوبات المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي».
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.