مرسوم تشريعي رقم 335
تعديل الرسوم الاضافية على الافلام المستوردة للعرض
مرسوم تشريعي رقم 335
تعديل الرسوم الاضافية على الافلام المستوردة للعرض
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
تاريخ النفاذ: 23-12-1969
يُعدِّل: المرسوم التشريعي رقم 258 تاريخ 1963/11/12
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 31
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 335 تاريخ 1969/12/22
يرسم ما يلي:
يلغى الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 258 تاريخ 1963/11/12 المتضمن الرسوم الاضافية على الافلام المستوردة لعرضها داخل البلاد ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
المعدل الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 258 لسنة 1963 الرسوم الاضافية على الافلام المستوردة لعرضها داخل البلاد
أ- الافلام الطويلة:
١ - يستوفى عن كل فيلم طويل من مقاس 16 مم فما فوق مستورد ومعد للعرض العام بقصد الاستثمار التجاري داخل البلاد رسم «دعم سينما» مقطوع قدره خمسماية ليرة سورية ويعتبر من الافلام الطويلة كل فيلم تزيد مدة عرضه على ثلاثين دقيقة.
تعتبر الافلام المقسمة الى حلقات افلاما طويلة متى زادت مدة عرض الفيلم في مجموعه على ثلاثين دقيقة. ويحصل الرسم الكامل عن كل منها عند وروده كله او ورود بعض حلقاته وفي الحالة الاخيرة تعفى بقية الحلقات من الرسم.
2- في حالة استيراد نسخة جديدة من الفيلم بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاذن بعرضه لاول مرة في الجمهورية العربية السورية يستوفى عنه رسم دعم سينما مقطوع قدره مائتان وخمسون ليرة سورية.
3- في حال ادخال أي تعديل على الفيلم - سواء قبل مضي مدة الثلاث سنوات أو بعدها يحصل الرسم بكامله.
4- يستوفى عن كل فيلم طويل من مقاس 16 مم فما فوق مستورد بقصد الاستثمار التجاري (لا العرض العام) رسم دعم سينما مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
5- يقصد بالافلام المستوردة للعرض العام بقصد الاستثمار التجاري تلك المستوردة لتعرض في دور السينما اما الافلام المستوردة بقصد الاستثمار التجاري فقط فهي المعدة للبيع للهواة لا لتعرض عرضا عاما.
ب- الافلام القصيرة:
يستوفى عن كل فيلم قصير (او جريدة مصورة) من مقاس 16 مم فما فوق مستورد ومعد للعرض العام بقصد الاستثمار التجاري رسم دعم سينما مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية. ويعتبر من الافلام القصيرة كل فيلم تبلغ مدة عرضه ثلاثين دقيقة فما دون.
ج- الاعفاءات:
1- تعفى من رسم دعم السينما جميع الافلام القصيرة من مقاس 16 مم فأقل المستوردة وغير المعدة للعرض العام او الاستثمار التجاري.
2- تعفى الافلام المصدرة مؤقتا من رسم دعم السينما اذا كانت مناظرها مأخوذة جزئيا او كليا في الاراضي السورية واعيد استيرادها بعد تحميضها في الخارج.
3- يجوز الاعفاء من كل او بعض الرسم المذكور في هذا الجدول اذا كانت الافلام مستوردة من قبل الادارات والمؤسسات العامة او الهيئات الدولية او النوادي والجمعيات والنقابات والاتحادات ولاغراض علمية او ثقافية او فنية تخدم اهدافها، او كانت مستوردة على سبيل التبادل بين الجمهورية العربية السورية وغيرها من الدول تنفيذا لاتفاقيات ثقافية معقودة معها. ويكون الاعفاء بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة وموافقة وزير الثقافة والسياحة والارشاد القومي.