مرسوم تشريعي رقم 337
تعديل المرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1968 المتضمن نظام نقابات العمال
مرسوم تشريعي رقم 337
تعديل المرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1968 المتضمن نظام نقابات العمال
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
تاريخ النفاذ: 23-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 32
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 337 تاريخ 1969/12/22
يرسم ما يلي:
تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1968 بحيث تصبح على الشكل التالي:
لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم النقابي، كما يحن له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت.
يقصد بالوظائف التنفيذية عضوية كل من مكتب النقابة ومكتب الاتحاد المهني والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ووظائف مجلس اتحاد عمال المحافظة المحددة وفقا للمادة 52 من هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.