مرسوم تشريعي رقم 338
بشأن حقوق عمال قطاع النفط المجازين
مرسوم تشريعي رقم 338
بشأن حقوق عمال قطاع النفط المجازين
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 33
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 338 تاريخ 1969/12/22
يرسم ما يلي:
لا يجوز لصاحب العمل ان يمانع العامل من ممارسة عمله الفعلي او ان يوقفه عنه باجازة مأجورة في غير الحالات المنصوص عليها فى القوانين النافذة.
خلافا لكل نص نافذ تعتبر عقود العمل للعاملين في قطاع النفط المجازين باجر الذين اوقفوا عن ممارسة عملهم الفعلي، عقودا قائمة ومنتجة لجميع آثارها الحقوقية كما يعتبر هؤلاء العمال المجازون، بحكم القائمين على رأس العمل فعليا ويستحقون جميع الحقوق العمالية المترتبة على عقود عملهم بما في ذلك سائر الحقوق والعلاوات والمزايا العينية وغير العينية التي كانوا يتقاضونها او يمكن ان يتقاضونها فيما لو استمروا على ممارسة عملهم.
أ- لا يؤثر على حق العمال المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي بالاستفادة من احكامه، تركهم منطقة عملهم الاصلية أو نقلهم الى منطقة عمل اخرى تابعة للمنشأة تقل فيها الحقوق او المزايا عما كانت عليه فى منطقة عملهم الاولى. كما لا ينال من هذا الحق موافقة العامل على اجراء المنشأة بممانعته عن ممارسة العما و بنقله الى مكان عمل آخر.
ب- يتوقف حكم الفقرة (أ) السابقة في حالة عودة العامل الى استئناف العمل فعلا بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.
أ- تخضع اجور العمال المستحقة بالتطبيق لاحكام هذا المرسوم التشريعي الى الحسم المقرر فى قانون التأمينات الاجتماعية لقاء كافة انواع التأمين.
ب = في تطبيق الفقرة 6 السابقة يعتبر تعويض المكن وبدل الطعام وسائر المزايا المقررة لعمال المنشأة من الاجور الخاضعة للاشتراك عنها فى التأمينات الاجتماعية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ نفاذ قانون العمل رقم 91 لعام 1959.