مرسوم تشريعي رقم 341
تعديل المرسوم التشريعي رقم 91 لسنة 1947 بشأن تعويض الاختصاص في مؤسسة البريد
مرسوم تشريعي رقم 341
تعديل المرسوم التشريعي رقم 91 لسنة 1947 بشأن تعويض الاختصاص في مؤسسة البريد
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-12-1969
تاريخ النفاذ: 23-12-1969
يُعدِّل: المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 1947/6/30
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 34
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 340 تاريخ 1969/12/22
يرسم ما يلي:
يعدل نص المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 1947/6/30 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:
مادة 66
يحق لوزير المواصلات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان يمنح بصورة دائمة او مؤقتة الى المهندسين والموظفين والمستخدمين الفنيين الذين يحملون شهادات علمية من معاهد او مدارس معترف بها القائمين فعلا باعمال فنية، والى الموظفين والمستخدمين الذين يقومون فعلا بالتقاط وارسال الاشارات البرقية السلكية واللاسلكية بطريقة مورس فقط تعويضا شخصيا باسم تعويض اختصاص يتراوح بين خمس عشر بالمئة 15٪ وخمسون بالمئة 50٪ من راتبهم المقطوع ويعتبر في تحديد هذا التعويض مقدرة الموظف الفنية وما قام به من اعمال، واهمية الاعمال المعهود بها اليه.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.