مرسوم تشريعي رقم 165
مرسوم تشريعي رقم 165
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 23-07-1970
تاريخ النفاذ: 23-07-1970
رئيس الدولة.
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 1970/7/22
يرسم ما يلي:
تضاف الفقرات التالية إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 1933:
أ- فقرة 52 مكرر: العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين....
ب- فقرة 57 مكرر: مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة... معفاة.
ج- فقرة 88 مكرر: العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير.... معفاة.
تطبق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الأوراق والصكوك المذكورة فيها والتي لم يستوف عنها الرسم بتاريخ صدوره ولا ترد المبالغ المدفوعة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.