مرسوم تشريعي رقم 49
نظام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج
مرسوم تشريعي رقم 49
نظام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 09-08-1977
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
كل وثيقة منظمة في بلد أجنبي ومعدة لتبرز أمام السلطات العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها لا تكتسب الصفة القانونية إلا إذا كانت تحمل:
1- تصديق البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً.
2- تصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق.
إذا نظمت الوثائق في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده تلك الوزارة بعد استيفاء الرسوم القنصلية المقررة.
كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية.
إذا حددت الاتفاقات الدولية المشتركة فيها الحكومة العربية السورية أسلوباً آخر لتصديق الوثائق فيراعى هذا الأسلوب ضمن الحدود المعينة بتلك الاتفاقيات.
تصدق فواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية من قبل غرف التجارة أو أية مؤسسة مماثلة يقبل بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن يقوم صاحب العلاقة بتحويل قيمة الرسوم القنصلية المستحقة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل إلى حساب الخزينة العامة لدى مصرف سورية المركزي وتورد لحساب الرسوم القنصلية.
يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يعفى بعض الأوراق والمستندات من التصديق.
يستوفى عن المرسوم الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام هذا القانون الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم بالبعثة السورية في الخارج مضافا إليها غرامة قدرها (50%) وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفق نشرة أسعار القطع في الأسواق المجاورة الصادرة عن الجهات المختصة.
تضع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 1952/10/6م وتعدل جميع الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.