مرسوم تشريعي رقم 52
مرسوم تشريعي رقم 52
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 01-09-2003
تاريخ النفاذ: 01-09-2003
يُعدِّل: القانون رقم 18 تاريخ 1974/3/30
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
تعدل المادة 2 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
المادة 2
لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.
تعدل الفقرة أ من المادة 3 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
أ- إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها هذا القانون، ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.