مرسوم تشريعي رقم 17
تعديل الفقرة 4 من المادة 130 قانون اصول المحاكمات الجزائية
مرسوم تشريعي رقم 17
تعديل الفقرة 4 من المادة 130 قانون اصول المحاكمات الجزائية
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 14-02-2004
تاريخ النفاذ: 14-02-2004
يُعدِّل: المرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 1950/3/13، المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2000/5/14
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2000/5/14.
يستبدل المقطع الاخير من الفقرة 4 من المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 1950/3/13 وتعديلاته بالنص الآتي:
يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة.
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.