مرسوم تشريعي رقم 37
تعديل المادة 548 من قانون العقوبات
مرسوم تشريعي رقم 37
تعديل المادة 548 من قانون العقوبات
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 01-07-2009
تاريخ النفاذ: 01-07-2009
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية