مرسوم تشريعي رقم 110
تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر
مرسوم تشريعي رقم 110
تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 29-08-2011
تاريخ النفاذ: 29-08-2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين.
تعدل الغرامة الواردة في المادة 335 لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.
يعدل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو التالي:
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.