مرسوم رقم 2800
مرسوم رقم 2800
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 17-12-1969
تاريخ النفاذ: 17-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 47
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على احكام الدستور المؤقت
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 163 تاريخ 1967/12/9
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 1967/10/23
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 1968
وعلى اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
يرسم ما يلي:
يقصد بالتعابير الواردة ادناه المعاني المبينة بجانب كل منها كما يلي:
- المجلس الاعلى: المجلس الزراعي الاعلى في القطر
- المجلس: المجلس الزراعي في المحافظة فيما يتعلق باعمال المحافظة
- الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
- المحافظ: كل محافظ بالنسبة لمحافظته
يشكل المجلس الزراعي الاعلى من:
أ- الوزير رئيسا
- معاوني الوزير )
- حاكم مصرف سورية المركزي أو من ينيبه ) اعضاء
- عمداء كليات الزراعة والطب البيطري )
- الامين العام او معاون الوزير في كل من وزارة المالية - التموين والتجارة الداخلية الاقتصاد والتجارة الخارجية - الشؤون البلدية والقروية - الشؤون الاجتماعية والعمل.
- معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة
- المدراء العامون لكل من المصرف الزراعي التعاوني
- هيئة تسويق وحلج الاقطان - ادارة حصر التبغ والتنباك - الهيئة العامة للحبوب والمطاحن.
- رئيس الاتحاد العام للفلاحين )
- مندوب عن مكتب الفلاحين القطري في حزب البعث العربي الاشتراكي ) اعضاء
- رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي العام )
يجوز لرئيس المجلس الاعلى استدعاء من يشاء للمشاركة في اعمال واجتماعات المجلس الاعلى ويكون رأيهم استشاريا.
ب- يسمى اعضاء المجلس الاعلى بقرار من الوزير بناء على ترشيح الجهات التي يتبعها الاعضاء.
ج- يسمي الوزير أحد معاونيه نائبا لرئيس المجلس الاعلى.
يعالج المجلس الاعلى ويقترح المواضيع الآتية:
أ- مشاريع البرامج والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل في الزراعة والتسويق والتصنيع والتمويل الزراعية.
ب- دور كل من الجهات المختصة في تنفيذ برامج وخطط الاقتصاد القومي المصادق عليها والتي لها علاقة بالزراعة والعاملين فيها.
ج- الاسس العامة لديم وتطوير التعاونيات الزراعية ومنشآت القطاع العام الزراعي.
د- قواعد تحسين وتطوير العمل في جميع الجهات الحكومية التي تعمل في مجالات التسويق والتصنيع والتمويل الزراعية.
هـ- تنسيق العمل بين الجهات الممثلة في المجلس الاعلى .وتحقيق التعاون فيما بينها وبين الجهات الأخرى العاملة في الزراعة.
و- اسمس تنظيم الاسعار والقروض والفوائد المتعلقة بتطوير الانتاج الزراعي وتصريفه.
ز- اسس تنظيم امداد الزراعة بمستلزمات الانتاج والخدمات.
ح- اسس تحسين ظروف المعيشة والعمل والانتاج في الريف وتحديد مركز كل من الجهات المختصة في ذلك.
ط- تطوير تثقيف وتدريب العاملين في الزراعة والتسويق الزراعي.
ي- تطوير ودعم وتنسيق البحث الزراعي.
ك- التوصيات الخاصة بالمشاريع والقوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الزراعية.
يتخذ المجلس الاعلى القرارات والتوصيات اللازمة بشأن المواضيع والقضايا المشار اليها في المادة السابقة على ان تنفق مع مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي ومع القوانين والانظمة النافذة، وتنفذ هذه التوصيات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة اللجنة لاقتصادية الا ما يتعلق منها بالغاء او تعديل القرارات لصادرة عن المجالس والتي تنعارض مع خطة الدولة وانظمتها فتعتبر نافذة فور تبليغها.
يرتبط المجلس برئيس المجلس الاعلى ويشكل من:
- المحافظ رئيسا
- مدير الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة نائبا للرئيس
- مدراء التموين والشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة اعضاء
- مدير المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة عضوا
- مندوب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة عضوا
- رئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة عضوا
- رئيس الاتحاد التعاوني في المحافظة عضوا
ويجوز لرئيس المجلس استدعاء من يشاء للمشاركة في اعمال واجتماعات المجلس ويكون رأيهم استشاريا.
يعالج المجلس خلال اجتماعاته على مستوى المحافظة المواضيع الآتية:
أ- مشاريع البرامج والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل في الزراعة والتسويق والتمويل الزراعية.
ب- الاجراءات العامة لتنفيذ الخطط وتنظيم مراحل الاعمال الزراعية.
ج- اجراءات دعم وتطوير التعاونيات الزراعية ومزارع الدولة.
د- مشاكل تطبيق جميع القوانين والانظمة التي لها علاقة بالزراعة والتسويق والتصنيع والتمويل الزراعية.
هـ- اجراءات تحسين ظروف، المعيشة والعمل في الريف.
و- متابعة تنفيذ الخطة الزراعية واتخاذ التدابير اللازمة لنجاحها.
ز- مناقشة التقارير المعروضة من الجهات الممثلة في المجلس او توجيه ما يلزم بشأنها.
ح- النظر في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او المحافظ.
يتخذ المجلس القرارات والتوصيات بجميع القضايا التي يناقشها خلال اجتماعاته والمبينة في المادة 6 من هذا المرسوم على ان تتفق هذه القرارات مع مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي ومع القوانين والانظمة النافذة وقرارات المجلس الاعلى وتعتبر هذه التوصيات والقرارات نافذة مالم يصدر قرار بالغائها او تعديلها من المجلس الاعلى.
يصدر النظام الداخلي لكل من المجلس الاعلى والمجلس بقرار من الوزير.
لرئيس المجلس الاعلى ان يستعين بجهاز الوزارة في كل ماله علاقة باعمال المجلس الاعلى ومهامه.
لرئيس المجلس ان يستعين بجهاز مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة في كل ماله علاقة باعمال المجلس ومهامه.
تنشر قرارات المجلس الاعلى في الجريدة الرسمية مالم يند فيها على خلاف ذلك بما لا يتعارض مع الاحكام القانونية النافذة والمتعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية.
يعتبر رئيس المجلس مسؤولا امام رئيس لمجنس الاعلى عن حسن تنفيذ مهام المجلس وقراراته وتوصياته.
على رئيس واعضاء كل من المجلس الاعلى والمجلس ما يلي:
أ- تنفيذ مقررات حزب البعث الاشتراكي المبلغة صولا ومقررات الحكومة في مجال عمل كل من المجلس الاعلى والمجلس.
ب- توضيح الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات كل من المجلس الاعلى والمجلس وذلك في مجال عمن الوزارة او الجهة التي يتبعها وملاحقة تنفيذ هذه الاجراءات.
لرئيس واعضاء كل من المجلس الاعلى والمجالس الحق في الاطلاع على المستندات التي من الضروري معرفتهم بها اذا كانت هذه المستندات لهيئة حكومية او غير حكومية وذلك في مجال الزراعة والصناعات والتسويق والتمويل الزراعية وعلى جميع المسؤولين عن هذه الهيئات تسهيل مهمة رئيس واعضاء كل من المجلسر الاعلى والمجلس عند القيام بعملهم وان يضعوا المستندات المطلوبة تحت تصرفهم.
ترصد الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناجمة عن قيام كل من المجلس الاعلى والمجالس بمهامها في موازنة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه.