مرسوم رقم 2804
مرسوم رقم 2804
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 17-12-1969
تاريخ النفاذ: 17-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 41
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام قانون الموظفين الاساسي وتعديلاته
وعلى قرار رئاسة الجمهورية رقم 588 لعام 1958
وعلى المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 1968
وعلى اقتراح اللجنة الاقتصادية
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتارة الخارية
يرسم ما يلي:
يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
معاون الوزير: معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
القطر: القطر العربي السوري
تعتبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مسؤولة بصورة عامة عن المساهمة في رسم سياسة الدولة الاقتصادية وتنسيقها وتنفيذ سياسة السلطات العليا، وتمارس دورا قياديا في المجالات الاقتصادية وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 2570 تاريخ 1968/11/12 وتعديلاته المتضمنة ملاك وزارة المالية.
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسومين التشريعيين رقم 81 و 86 لعام 1968 والمرسوم التشريعي رقم 87 لسنة 1953 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 وتعديلاته، والمرسوم رقم 2570 لعام 1968 وتعديلاته تمارس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الاختصاصات التالية:
1- الاسهام في اعداد خطة القطع الاجنبي وخطة الادخار والتأمين بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والجهات الاخرى ذات الاختصاص ، وتتبع تنفيذ هذه الخطط من قبل الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.
2- مساندة مصرف سورية المركزي في كل ماله علاقة باعداد وتطبيق خطة التسليف بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات الاختصاص.
3- أ- دراسة الشؤون النقدية وشؤون القطع وتطوراتها وتتبع تنفيذ سياساتها ، والمساهمة في دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها.
ب- دراسة وأعداد مشاريع الانظمة والقرارات المتعلقة بالشؤون النقدية والمصرفية التي توجب الاحكام النافذة اصدارها أو تصديقها من وزير الاقتصاد.
4- أ- دراسة الشؤون المصرفية وتطوراتها وتتبع الدراسات والاقتراحات المتعلقة بتنظيم الجهاز المصرفي وتوسيع الخدمات المصرفية وتنسيقها مع سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعي .
ب- متابعة الابحاث والاحصاءات التي تعدها الاجهزة النقدية والمصرفية بشأن أوضاع المصارف المتخصصة وفعالياتها.
تمارس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حقل التجارة الخارجية ادارة قطاع التجارة الخارجية في الدولة وتوجيهه والاشراف عليه وفق سياسة الدولة وتمارس بصورة خاصة الاعمال التالية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون هيئة تخطيط الدولة:
1- توجيه نشاط جميع مؤسسات التجارة الخارجية واداراتها في القطاعين العام والخاص ومراقبتها وتنظيمها بغية تطوير فعاليتها وزيادة ريعيتها والعمل على ان تساهم التجارة الخارجية في زيادة الدخل القومي وتصبح مصدرا هاما للتراكم.
2- اعداد خطط التجارة الخارجية قصيرة الاجل بالتعاون مع الاجهزة الاخرى ذات العلاقة في اطار الخطة الاقتصادية العامة للدولة، كما تقوم بمتابعة تنفيذ خطة التجارة ورفع تقارير دورية الى الجهات المختصة في هذا الصدد.
3- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل خطط التجارة الخارجية القصيرة الاجل ورسم خطط التجارة الخارجية الطويلة الاجل في ضوء الواقع التنفيذي للخطط المعتمدة وحاجات القطر الى بضائع الاستثمار والاستهلاك وامكانيات التصدير.
4- القيام بالدراسات والابحاث الضرورية لتشجيع الصادرات بالتعاون مع الجهات المختصة وممارسة الرقابة على هذه الصادرات من أجل المحافظة على حسن سمعتها وايجاد الاسواق الخارجية اللازمة لها.
5- القيام بأعمال ترويج صادراتنا عن طريق اقامة المعارض والاسواق الدولية في الخارج وكذلك فتح مراكز تجارية ومعارض خاصة بالمنتجات السورية في الاسواق الخارجية الهامة.
6- دراسة الاسواق الخارجية وتوثيق الصلات معها بقصد تأمين المستوردات الهامة بأيسر السبل وأقل التكاليف وزيادة مردود العمل التجاري وتنشيط سير عملية التنمية الاقتصادية في القطر ، وتوفير السلع اللازمة للمستهلك.
7- ممارسة أعمال التمثيل التجاري في الخارج عن طريق مكاتب للتمثيل التجاري بشكل يغطي كافة الاسواق الضرورية والهامة.
8- اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتقليل عجز الميزان التجاري وحماية ميزان المدفوعات والقيام بجميع الاجراءات المتعلقة بتنظيم الاستيراد والتصدير ومراقبة الصادرات والمستوردات وحماية الانتاج المحلي والثروة القومية.
9- دراسة التعريفات والانظمة الجمركية واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات لمختصة الاخرى لحماية الانناج الوطني وتشجيعه.
10- تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان الاخرى واجراء الدراسات اللازمة حول علاقاتنا مع كل منها في ضوء خطة التجارة الخارجية وأهمية أسواق هذه الدول واقتراح عقد اتفاقات التجارة والدفع والاتفاقيات الاقتصادية اللازمة.
11- اعداد مشاريع الاتفاقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ودراسة المشاريع المقدمة من البلدان الاخرى.
12- المساهمة في المفاوضات الخاصة باتفاقات التعاون الاقتصادي والفني وقيادة المفاوضات الخاصة بالاتفاقات التجارية واتفاقات الدفع والاتفاقات الاخرى ذات الطابع الاقتصادي والتي تدخل في صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
13- تنبع تنفيذ اتفاقات التعاون الاقتصادي والفني واتفاقات التجارة والدفع المعقودة مع البلدان الاخرى والمؤسسات الاجنبية وتقيم نتائجها ومردودها في ضوء المصلحة الاقتصادية للقطر.
14- الاسهام في المفاوضات المتعلقة بالعقود التجارية والاقتصادية مع الدول والهيئات الاجنبية وابداء الرأي فيها.
15- الاشراف على علاقات القطر مع المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية وتتبع تطوراتها وتقديم المقترحات اللازمة بهذا الشأن.
16- اعداد الدراسات وابحاث والتحليلات العلمية الاقتصادية في سبيل تنظيم تجاره خارجية متطورة وبعيدة.
17- الاشراف على الامور المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية وتنفيذ أحكام المقاطعة.
18- اقامة غرف للتجارة الخارجية وتنظيمها وادارتها والاشراف عليها.
19- تنظيم المناطق الحرة بالاتفاق مع وزارة المالية.
20- الاشراف على شؤون النقل البحري للصادرات والمستوردات السورية.
21- الاشراف على المرافىء والموانىء السورية.
أ- بالاضافة الى ماذكر يتولى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الاشراف والتوجيه للمؤسسات والإدارات والشركات التالية:
1- مؤسسات التجارة الخارجية
2- مديرية معرض دمشق الدولي
3- هيئة حلج وتسويق الاقطان
4- ادارة حصر التبغ والتنباك
5- المؤسسة الاقتصادية وشركة الضمان وشركة مرفأ اللاذقية وشركة مرفأ طرطوس.
6- المؤسسة العامة السورية للنقل البحري
7- صندوق توفير البريد
ب- كما يتولى بالنسبة للجهاز النقدي والمصرفي الصلاحيات والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام القوانين والانظمة الخاصة بالجهاز المذكور.
الوزير هو المرجع الاعلى في التوجيه والاشراف على الوزارة والمؤسسات والادارات والشركات التابعة لها، وهو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدولة وفقا للمهام المحددة للوزارة في هذا الملاك ويتولى بصورة خاصة مايلي:
1- اصدار الانظمة المنفذة لهذا المرسوم.
2- القيام بجميع المهام والصلاحيات والأعمال التي خولت الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القوانين والانظمة النافذة.
أ- الوزير هو آمر الصرف في الوزارة وله أن ينيب عنه من يريد من معاونيه أو المديرين في أمر الصرف كليا أو جزئيا.
ب- للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا الملاك والتشريعات النافذة الاخرى الى معاونيه أو المديرين.
أ- يعاون الوزير في ادارة وتوجيه الوزار المؤسسات والادارات والشركات المرتبطة بها ثلاثة معاونين
ب- يوزع العمل بين معاوني الوزير بقرار من الوزير
ج- يتقاضى معاون الوزير تعويض التمثيل المخصص للامين العام وفقا للقوانين المرعية.
يتألف جهاز الوزارة من الادارة المركزية ومديريات ودوائر وشعب الاقتصاد والتجارة الخارجية في لمحافظات وموظفي التمثيل التجاري في الخارج وفق ماهو مبين في المواد التالية.
تشمل الادارة المركزية في الوزارة مايلي:
1- مكتب الوزير الخاص: ويتولى جميع الاعمال المتعلقة بأمانة سر الوزير وتهيئة الدراسات التي يطلبها الوزير منه والقيام بالاعمال التي يكلفه بها.
2- مديرية الشؤون الادارية والقانونية: وتتولى بصورة عامة الاعمال الادارية والقانونية الخاصة بالوزارة وتأمين الجهاز اللازم لمساعدة محاسب الادارة في القيام بمهامه المحددة في ملاك وزارة المالية، وتنظيم سجلاتها وتأمين مراسلاتها وصيانة موجوداتها والقيام بأعمال البروتوكول والترجمة، كما تقوم بالاعمال التي يكلفها بها الوزير أواحد معاونيه حول شؤون الوزارة أو المؤسسات التابعة.
3- مديرية الشؤون الاقتصادية: وتنولى بصورة عامة دراسة أوضاع الميزان التجاري والمساهمة في اعداد مشاريع القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية ودراسة كل مامن شأنه أن يؤثر على الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.
4- مديرية العلاقات العربية : وتتولى بصورة عامة مراقبة وتحايل علاقاتنا التجارية مع البلدان العربية وتقديم الاقتراحات الضرورية لعقد اتفاقات التجارة والدفع مع هذه الاقطار ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقات بحيث تضمن أمتن الروابط مع الاقطار العربية الشقيقة ، كما تشرف على علاقاتنا الاقتصادية في اطار جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية والسوق العرية المشتركة وتأمين متابعة تنفيذ قرارات السوق وتقديم المقترحات اللازمة لدعم وتطوير السوق العربية المشتركة.
5- مديرية العلاقات والمنظمات الدولية: وتتولى بصورة عامة مراقبة وتحايل علاقاتنا مع الدول الاجنبية واقتراح عقد اتفاقات التجارة والدفع مع هذه الدول والمساهمة في اعداد مشاريع هذه الاتفاقات والاشتراك في المفاوضات التي تجري مع هذه البلدان ومراقبة تنفيذ الاتفاقات المعقودة.
6- مديرية المعارض والاسواق الدولية: وتتولى بصورة عامة التحضير للاشتراك في المعارض والاسواق الدولية واقامة وتنظيم أجنحتنا فيها بشكل يتناسب والتطورات الجديدة على اقتصادنا ويحقق الدعاية المطلوبة لمنتجاتنا في هذه المعارض والاسواق كما تقوم بتقييم المردود الاقتصادي من اشتراكنا بهذه المعارض وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين هذا المردود.
7- مديرية التمثيل التجاري وتنمية الصادرات: تتولى بصورة عامة تنظيم أعمال التمثيل التجاري في الخارج وتنسيقها مع اجهزة التمثيل التجاري العربية العاملة في نفس المناحلق والتعاون مع أجهزة التمثيل التجاري العربية والاجنبية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية بما يحقق خدمة الاقتصاد السوري. والاشراف على اعمال المكاتب التجارية العائدة لمؤسسات التجارة الخارجية والموسسات المنتجة السورية العاملة في الخارج عن طريق الملحقين التجاريين العاملين في نفس البلدان، لخدمة اهداف التجارة الخارجية في مجالي التصدير والاستيرد.
8- مديرية الشؤون النقدية والمصرفية والتأمين والادخار وتتولى بصورة عامة دراسة الشؤون المتعلقة بالنقد والمصارف والتأمين والتوفير ومتابعة تطوراتها والمساهمة في اعداد القوانين واصدار القرارات والانظمة والتعليمات اللازمة لذلك.
9- مديرية التخطيط والاحصاء والمتابعة: وتتولى بصورة عامة اعداد خطط التجارة الخارجية القصيرة والطويلة الاجل وتنسيق خطط المؤسسات المرتبطة بالوزارة مع الخطة العامة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقيم المردود العملي لها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديلها. كما تساهم في اعداد الخطط النقدية بالتعاون مع الموسسات المختصة.
10- مديرية التجارة الخارجية: وتتولى بصورة عامة المساهمة في وضع خطة التجارة الخارجية والاشراف على تنفيذها والقيام بمنح الاجازات (استيراد وتصدير) واقتراح النظام الداخلي لمديرية التجارة الخارجية وتهيئة مشاريع القرارات والانظمة المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، كما تساهم بالمفاوضات المتعلقة باتفاقات التجارة والدفع مع العالم الخارجي.
تتألف الوزارة في المحافظات كما يلي:
1- مديرية الاقتصاد في حلب
2- مديرية الاقتصاد في اللاذقية
3- دائرة اقتصاد حمص
4- دائرة اقتصاد حماه
5- دائرة اقتصاد طرطوس
6- شعبة الاقتصاد في الحسكة
7- شعبة الاقتصاد في دير الزور
8- شعبة الاقتصاد في السويداء
9- شعبة الاقتصاد في درعا
10- شعبة الاقتصاد في ادلب
11- شعبة الاقتصاد في الرقة
12- شعبة الاقتصاد في القنيطرة
وتتولى الاجهزة المذكورة اعلاه تنفيذ سياسة الوزارة وقراراتها وانظمتها وتعليماتها المتعلقة بمهام الادارات المركزية في المحافظات التي تمارس اعمالها ومتابعة هذه المهام والقيام بالدراسات اللازمة واعداد التقارير الدورية عن سير العمل فيها.
يوزع الوزير المديريات الى دوائر وشعب ويحدد صلاحيات هذه الدوائر والشعب بقرار منه بناء على اقتراح معاون الوزير المختص وذلك ضمن الملاك العددي للوزارة.
تحدد وفلائف الادارة المركزية ومديريات ودوائر وشعب الاقتصاد في المحافظات وفق الجدول المرفق.
يجوز بقرار من الوزير. تقل بعض الوظائف بين الادارة المركزية ومديريات ودوائر وشعب الاقتصاد فى المحافظات وفقا لمقتضيات العمل.
يشترط في اشغال وظائف الوزارة أن يكون المرشح حائزا على الشهادات الآتية:
وظائف الحلقة الاولى:
أ- اجازة أو شهادة جامعية معترف بها في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو الاحصائية.
ب- شهادة لغة أجنبية معترف بها للتعيين في مكتب الترجمة فقط.
وظائف الحلقة الثانية:
شهادة التعليم الثانوي أو الثانوية التجارية.
باستثناء معاوني الوزير، تتم تسمية موخلفي الوزارة في وفلائفهم خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقرارات تصدر عن الوزير.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
وظائف الادارة المركزية والمحافظات