اتفاق قرض مشروع صوامع الغلال في الجمهورية العربية السورية بين الجمهورية العربية السورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
اتفاق قرض مشروع صوامع الغلال في الجمهورية العربية السورية بين الجمهورية العربية السورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
التصنيف: معاهدة ثنائية
العنوان (العربية): اتفاق قرض مشروع صوامع الغلال في الجمهورية العربية السورية بين الجمهورية العربية السورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
العنوان (اللغة الأصلية): اتفاق قرض مشروع صوامع الغلال في الجمهورية العربية السورية بين الجمهورية العربية السورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
تاريخ التوقيع: 11-08-1969
مكان التوقيع: الكويت
تاريخ النفاذ: 16-12-1969
تاريخ التوقيع (سورية): 11-08-1969
تاريخ النفاذ (سورية): 16-12-1969
المفوض بالتوقيع: سفير الجمهورية العربية السورية لدى دولة الكويت
الموقعة في 1969/8/11
بتاريخ 1969/8/11 بين الجمهورية العربية السورية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ( ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا لمساهمة في تمويل مشروع صوامع الغلال في الجمهورية العربية السورية.
وبما أن غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية هذا المشروع وجدواه هي تطوير اقتصاديات المقترض.
وبما أن الصندوق، قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.
لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
القرض، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد
1- يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي ثلاثة ملايين دينار كويتي (3000000) دينار كويتي.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة المائة 3٪ عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0،5٪) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف أدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0،5٪) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5- تحتسب المائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول 1 من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في أول ابريل وأول اكتوبر من كل سنة.
8- يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل، أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق: (أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو (ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد في آخر اقساط القرض استحقاقا.
9- أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المنقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الاماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.
العملة
1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية، بالدنانير الكويتية - وذلك على أساس قيمة الدينار الذهبية المحددة في الاتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وهي 2،48828 جرام من الذهب الصافي.
2- يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه بالحصول على العملات الاجنبية لمختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الاخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الامن الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
سحب مبالغ القروض واستعمالها
1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة، لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول مايو 1969، او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة يجب أن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة الطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض لمحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول 2 من هذه الاتفاقية، وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
7- يلتزم المقترض بأن يستعمل المبالغ التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا.
8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض او لاذنه وأمره.
9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في آخر ديسمبر 1973 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مؤسسة المشاريع الكبرى (مؤسسة عامة سورية مقرها دمشق) بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق.
2- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.
3- سيستعين المقترض في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين لدى الصندوق، يستخدمهم المقترض بموجب عقود تبرم وتعدل بالتشاور مع الصندوق.
٤- عقود مقاولة تنفيذ المشروع تتم وتعدل بموافقة الصندوق.
5- يقوم المقترض بتوفير التمويل اللازم - الى جانب القرض المقرر في هذه الاتفاقية وذلك لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد له، وفي حالة ما اذا قامت أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه، يلتزم المقترض بأن يقوم ذورا بعمل الترتيبات التي يوافق عليها الصندوق، والتي نكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
6- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد اعدادها. كما يوافي المقترض الصندوق اولا أول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل - وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
7- يلتزم المقترض بنفسه أو بالواسطة بامساك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها، المركز المالي للمؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع، وعملياتها فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.
وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على مير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع. وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.
ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بانفاق حصيلة القرض او البضائع، أو بالمشروع، أو بالمركز المالي للادارة أو المؤسسة القائمة أو بادارتها وأعمالها فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.
8- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بادارة المشروع وصيانته، وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لأزمة لكي يعطي فائدة ويعود بأكبر تفع وذلك وفقا للامس المندسة و الملية والزراعية السليمة.
9- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفن تحقيق أغراض الصندوق. ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة أغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد ذلك.
10- يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على أموال الحكومة. وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية، كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الآتية:
أ- أحوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
ب- أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج- أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية، لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح «أموال الحكومة» المستعمل في هذه المادة، أموال الحكومة المركزية وأموال الاقسام الادارية لتابعة لها وأموال الادارات والهيئات التابعة لتلك الاقسام الادارية وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزى أو أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي.
11- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض، والفوائد و التكاليف الاخرى، بالكامل، دون أي خصم ومع الاعفاء التام من أي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
12- هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، يكون معفى من أي ضرائب او رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة لي أراضيه، سواء في الحاضر او في المستقبل. وسيقوم لمقترض بدفع أي ضرائب او رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
13- يكون سداد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى، معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
14- تتولى مؤسسة المشاريع الكبري (مؤسسة عامة سورية مقرها دمشق) تنفيذ المشروع وفق القواعد والانظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. وتتولى ادارة المشروع هيئة او ادارة أو مؤسسة أو أكثر تعمل طبق لا نظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع، ويوافق عليها الصندوق، ويكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لادارة المشروع بالعناية والكفاية اللازمتين.
ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للهيئة أو الادارة او المؤسسة القائمة بتنفيذ المشروع أو بادارته أو لتعديل القواعد والانظمة الخاص بها، بشكل يؤثر في تحقيق أغراض المشروع، مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.
ويعد المقترض عن طريق الهيئات التي تتولى تنفيذ المشروع وادارته خطة لتدريب الموظفين والفنيين والعمال الذين سيتولون تشغيل المشروع، كما يتخذ الاجراءات الادارية والمالية الكفيلة بتنفيذ هذه الخطة في الاوقات المحددة فيها بحيث يتم تدريب العاملين الذين يحتاجهم المشروع في وقت يسمح لهم بادارته وتشغيله بالكفاية اللازمة.
15- يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجب دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.
وكذلك يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تنفق والعرف التجاري السليم.
16- في حالة استخدام القطاع الخاص للتسهيلات التي يوفرها المشروع يراعي المقترض عند تحديد الاسعار غطية التكاليف، وتحقيق نسبة معقولة من الربح.
17- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفمه أو بالواسطة أي اجراء أو عدل لازم لتنفيذ المشروع، وبأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه رقلة او اعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
18- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية، بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
19- جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأميم والمصادرة والحجز.
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلفي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- اذا قام سبب من الاسباب الآتية، واستمر قائما، يحق للصندوق بوجب اخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الاخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية فرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب- عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج- قيام الصّندوق باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية بما في ذلك تنفيذ المشروع الممول من القرض.
واذا تحقق أي سبب من الاسباب المتقدمة في الفترة بين توقيع هذه الاتفاقية ونفاذها يكون له من الاثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا، كليا أو جزئيا حسب الاحوال الى أن ينعدم السبب أو الاسباب التي من اجلها أوقف السحب، او الى أن يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب، على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الأخطار، يمود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر، ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار، كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين وما بعد قيام الصندق بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و (جـ) و (د) من المادة الخامسة واستعراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار انى المقترض، يحق للصندوق حينئذ او في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الاداء فورا. وبناء. على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو اذا بقي من القرض جزء تم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب الحدد في الفقرة 9 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب. وبتوجيه هذا الاخطار يلغى هذا المبلغ من مقدار القرض.
5- أي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقساط السداد استقطاعا نسبيا، بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل فوقها، على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.
قوة الزام هذه الاتفاقية
أثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم
1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها، بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية، ولا يحق لاي من الطرفين أن يحتج أو تمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استنادا الى أي سبب كان.
2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا او ذاك، او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية و باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء لذي لم يستعمل أو يتفسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي اجراء يتخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في أن يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية، بطريق الاتفاق الودي بينهما.
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع التوفيق على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضوا من أعضائها، ويعين رئيسها الامين العام للجامعة العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.
فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، او اذا كان قد تعذر تشكيلها أحملا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
٤ - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويمين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح باتفاق الطرفين، فاذا لم يتفقا، عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الطرفين. واذا لم يعين احد الطرفين محكما من قبله عينه المحكم المرجح، وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي مين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجد واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، وأسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين أن يطلب ميين المرجح على الوجه المبين بصدر هذه المادة.
تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا - في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الاعضاء على الاقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائية ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافات المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافات قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد لمقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في لتحكيم بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسال المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت، ومبادىء العدالة.
5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين او مطالبة من احدهما تجب أي اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.
6- اعلان احد الطرفين للاخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل والمنصوص عليهما في الفقرة أ من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة أخرى.
احكام متفرقة
1- كل طلب أو اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا، بمجرد ان يسلم باليد أو بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له اوفي عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية او تفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، او الذين سية ومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ أي اجراء يجوز. أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مي الجمهورية العربية السورية أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي بشرط ان يكون من رأيه إن التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقي ممثل المقترض على التعديل أو الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد ان توقيع الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة، بأن هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها بعد موافقة جميع الجهات المختصة على النحو اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
3- إذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بارسال برقية الى المقترضر بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، في ظرف 90 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، او حتى انتهاء أي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان، فانه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض، وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا أذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- «المشروع» يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والوارد وصفها في الجدول 2 من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
2- «بضاعة» او «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة 1 من المادة السابعة:
عنوان المقترض:
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية - دمشق - الجمهورية العربية السورية.
العنوان البرقي:
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية - دمشق.
عنوان الصندوق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - صندوق البريد ٢٩٢١ - الكويت - دولة الكويت -.
العنوان البرقي:
الصندوق - الكويت.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت، في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعا مستندا واحدا.
أقساط السداد
وصف المشروع
يشمل المشروع الممول من القرض جميع الاعمال الوارد ذكرها فيما بعد واللازمة لتشغيل صوامع غلال في احد عشر موقعا وثلاثة مراكز لتحسين البذار ومصنع للعلف المركز في لجمهورية العربية السورية سعاتها كالآتي:
11 صومعة غلال سعتها الاجمالية 294،000 طن
3 مراكز لتحسين البذار سعتها 30،000 طن
1 مصنع للعلف المركز طاقته 30،000 طن
ويتكون هذا المشروع مما يلي:
1- توريد وتركيب جميع الاجهزة الميكانيكية لصوامع الغلال ومصنع العلف المركز ومراكز تحسين البذار المذكورة أعلاه مع كل ما يلزمها من تجهيزات ومواسير ومخارج وتوصيلات المياه وجمع الغبار وجميع الاجهزة والاعمال الاخرى وقطع الغيّار المتصلة بهذه الاعمال واللازمة لتكملة الصوامع ومصنع العلف ومراكز تحسين البذار حسبما وضح في رسومات ومواصفات المشروع.
2- توريد وتركيب جميع الاجهزة الكهربائية لصوامع الغلال ومصنع العلف ومراكز تحسين البذار المذكورة اعلاه مع ما يلزم ذلك من اسلاك وتوصيلات وتركيبات للاضاءة ومحولات واجهزة تحكم المحركات الكهربائية والاضاءة والآلات الاخرى وكذلك المولدات الكهربائية التي تدار بماكينات الديزل والتوصيلات الارضية والحماية ضد العواصف البرقية وشبكة الهاتف وجميع ما يلزم من اجهزة وقطع غيار تتصل بهذه الاعمال وتكون مشترطة لتكملة الصوامع ومصنع العلف ومراكز تحسين البذار حسبما وضح في رسومات ومواصفات المشروع.
3- توريد وتركيب جميع الاجهزة والآلات اللازمة للمختبر الرئيسي في حلب وفي المواقع الاخرى للصوامع حسبما وضح في دفاتر المواصفات.
4- توريد وتركيب اسياخ الحديد اللازمة لاعمال الخرسانة المسلحة لصوامع الغلال ومصنع العلف ومراكز تحسين البذار.
5- تكاليف الاشراف الفني بواسطة خبراء هندسيين متخصصين يتعاقد معهم المقترض لهذا الغرض وذلك للاشراف على تنفيذ مشاريع صوامع الغلال ومصنع العلف ومراكز تحسين البذار على ان يشمل ذلك الاشراف على جميع اعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية.
ولا يدخل فيما يمول من القرض غير ذلك من الاعمال المدنية الخاصة بصوامع الغلال ومصنع العلف ومراكز تحسين البذار والاعمال الاخرى التي لم يرد ذكرها في البنود الخمسة السابقة .
الجمهورية العربية السورية
التاريخ 1969/8/11
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921
الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية وسلاما وبعد،
الموضوع: البضائع التي تمول من القرض
بالاشارة الى المادة الثالثة فقرة 6 من اتفاقية قرض (مشروع صوامع الغلال في الجمهورية العربية السورية) التي تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم، نتشرف بأن نرفق مع هذا قائمة البضائع التي خصص القرض لتمويل العملات الاجنبية الازمة لها. ونرجو ان تؤكدوا موافقتكم عليها بتوقيعكم بما يفيد ذلك على صورة هذا الخطاب المرفقة واعادتها الينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.