قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 64 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 64 لسنة 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 12-06-1961
تاريخ النفاذ: 21-06-1961
يُعدِّل: القرار بالقانون رقم 36 تاريخ 10/2/1960
عدد الجريدة الرسمية: العدد 137 لسنة 1961، ص. 692
تاريخ الجريدة الرسمية: 21-06-1961
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يستبدل بنص الفقرتين 1 و 2 من المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 النص الآتي:
"استثناء من أحكام المادة 15، تدخل مدة الإعارة والاجازات الدراسية بغير مرتب والتجنيد والتكليف (المصادرة) التى تل تاريخ التعبين ضمن المدد المحسوبة في المعاش، وتؤدى عن هذه المدة فيما عدا مدة التجنيد، الاشتراكات والمبالغ الموضحة فى المادة 13 إما خلال مدة الإمارة أو الاجازة أو التكليف (المصادرة) أو دفعة واحدة بعد عودة الموظف إلى الخدمة.
على أنه يجوز للموظف أداء اشتراكاته على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز المدة المشار اليها.
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمي الجمهورية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينقد كقانون من قوانينها.