قانون رقم 22
قانون رقم 22
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 20-04-1974
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1974/3/31
يصدر مايلي:
تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من:
أ- رسوم الطوابع.
ب- الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها.
ج- الرسوم القضائية ورسوم النسخ.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.