قانون رقم 18
تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية
قانون رقم 18
تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 25-10-2003
تاريخ النفاذ: 25-10-2003
يُعدِّل: القانون رقم 34 تاريخ 1975/12/31
رئيس الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1424/8/23 هجري و2003/10/19 ميلادي.
يصدر مايلي:
تعدل المادة 19 من القانون 34 تاريخ 1975/12/31 وتصبح ما يلي: تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.