القانون رقم 27
القانون رقم 27
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 14-11-2024
تاريخ النفاذ: 27-11-2024
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 46 لسنة 2024، ص. 1072
تاريخ الجريدة الرسمية: 27-11-2024
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1446/5/4 هـ الموافق 2024/11/6م
يصدر ما يلي:
تمنح المنشآت السياحية غير المرخصة و الموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها و الحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.