قرار رقم 1544/و
قرار رقم 1544/و
جهة الإصدار: وزارة المالية
تاريخ الإصدار: 18-12-1969
تاريخ النفاذ: 18-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 38
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
ان وزير المالية
بناء على أحكام المرسوم رقم 1129 تاريخ 1969/5/29
وبناء على أحكام المرسوم رقم 2570 تاريخ 1968/11/12 المعدل بالمرسوم رقم 2196 تاريخ 1969/10/4
يقرر ما يلي:
- يتألف المجلس الاستشاري لوزارة المالية من وزير المالية رئيسا، ومن معاويه والمديرين في الادارة المركزية، أعضاء.
- وللوزير أن يعهد برئاسة المجلس الى أحد معاونيه.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه الذي له أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من الخبراء.
- للمجلس مقرر يقوم بعرض القضايا عليه بعد استكمال الوثائق اللازمة بها.
- ويكون مقرر المجلس:
- مدير الايرادات العامة: في القضايا المتعلقة بالتكاليف العامة.
- مدير الموازنة العامة: في القضايا المتعلقة بشؤون الميزانية العامة.
- مدير الدين العام: في القضايا المتعلقة بشؤون الدين العام.
- مدير الشؤون المالية والقانونية: في القضايا المتعلقة بشؤون مديريته.
يختص المجلس الاستشاري بما يلي:
أ- دراسة المشروعات والخطط والمسائل المالية الاساسية والتنظيم المالي والايرادات العامة.
ب- وضع خطة العمل السنوية لاجهزة الوزارة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.
ج- البت في طلبات اجراء المصالحات بطريق التسوية أو التحكيم عندما تستدعي مصلحة الخزينة ذلك ومع عدم الاخلال بأحكام قانون مجلس الدولة وقانون ادارة قضايا الحكومة.
د- البت في طلبات العفو الكامل أو الجزئي التي تتقدم بها الادارات والمؤسسات ذات العلاقة أو الموظفون والاشخاص الذين فرضت عليهم غرامات مالية أو اعتبروا مسؤولين ماديا من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.
هـ- البت في طلبات رفع الحجز الاحتياطي قبل صدور حكم قضائي قطعي بالقضايا التي صدر الحجز بسببها سواء قدمت هذه الطلبات من الافراد أصحاب العلاقة أم من الادارة | لتي طلبت اجراء الحجز.
و- معالجة القضايا والشؤون المشتركة بين مختلف أجهزة الوزارة.
ز- النظر في جميع القضايا والشؤون التي يرى الوزير عرضها على المجلس.
تنفذ مقررات مقترحات المجلس الاستشاري بقرار من وزير المالية يبلغ للجهات ذات العلاقة.
يسمى الوزير بقرار منه أمين سر للمجلس يقوم بتنظيم محاضر جلسات المجلس ويحفظ الاضابير والوثائق المتعلقة بها، كما يقوم بابلاغ الاعضاء مواعيد الاجتماع التي يحددها الرئيس. مع جدول الاعمال.
للمجلس أن يخول لجنة مؤلفة من معاوني الوزير والمدير المختص ممارسة بعض اختصاصاته ، وتجتمع اللجنة برئاسة معاون الوزير المختص.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.