قرار رقم 482
قرار رقم 482
جهة الإصدار: رئاسة مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 18-12-1969
تاريخ النفاذ: 01-01-1970
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 37
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام الفقرة د من المادة 13 من المرسوم رقم 1811 تاريخ 1969/8/26
وعلى اقتراح وزير المالية
يقرر ما يلي:
أ- تخصص لجميع الوزارات عدا وزارة الخارجية الاعتمادات المفتوحة في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للحفلات والاستقبالات الحكومية وللنفقات الخاصة
ب- تصرف نفقات الحفلات والاستقبالات بموجب سند يوقع من صاحب الاستحقاق وتصرف النفقات الخاصة بموجب سند يوقع من الوزير المختص.
ج- يصدر أمر التصفية والصرف للنفقات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
توزع الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الخارجية باسم (النفقات الخاصة للوزارة والبعثات الخارجية) بين الوزارة والبعثات الخارجية من قبل وزير الخارجية بموافقة رئيس مجلس الوزراء وتصرف من قبل رئيس البعثة بسند يوقع منه وتسدد بأمر تصفية وصرف يصدر عن وزير الخارجية، أما النفقات الخاصة للوزارة فتصرف بموجب سند يوقع من وزير الخارجية وأمر تصفية وصرف يصدر عنه بعد استطلاع رأي رئيس مجلس الوزراء. بعد نشر الموازنة العامة توزع الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية بين الادارة المركزية والبعثات الخارجية بأمر اداري صادر عن وزير الخارجية وكل تعديل يطرأ على هذا التوزيع يتم بالشكل المذكور.
تصرف الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الخارجية لنفقات الدعاية العربية في الخارج بموجب امر تصفية وصرف يصدر عن وزير الخارجية بالاستناد الى موافقة رئيس مجلس الوزراء.
تصرف الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية للنفقات الخاصة للامن بموجب سند يوقع من وزير الداخلية وأمر تصفية وصرف يصدر عنه.
تصرف الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الدفاع لنفقات أمن الجيش والاستخبارات بموجب سند موقع من وزير الدفاع على أن يقتصر انفاق هذه النفقات على ماله صلة مباشرة في أمن الجيش واستخباراته.
يصرف تعويض الانقال المستحق للوزراء بموجب القوانين النافذة بالاستناد إلى سند يوقع من الوزير المختص.
تصرف المساهمات والاعانات وبدلات الاشتراك في المؤسسات الدولية من قبل الوزير المختص بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1970/1/1.