قرار رقم 304
قرار رقم 304
جهة الإصدار: نائب رئيس مجلس الشعب
تاريخ الإصدار: 06-08-2017
تاريخ النفاذ: 01-08-2017
نائب رئيس مجلس الشعب
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/7/30م
يصدر ما يلي:
يعتمد النظام الداخلي لمجلس الشعب المرفق بهذا القرار.
تلغى كافة الأحكام المخالفة لمضمون هذا النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ 2017/8/1.
يَتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية في الجمهورية العربية السورية، ويٌراقب أعمال الوزارة، ويُمارس سلطاته المحددة في الدستور، ويقوم بمهامه وفقاً لأحكام هذا النظام.
مقرُّ مجلس الشعب مدينة دمشق.
تبدأ ولاية مجلس الشعب من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي بانقضاء أربع سنوات ميلادية.
تُمدَّد ولاية مجلس الشعب في الحالتين الآتيتين:
1- بقانون يقره المجلس في حالة الحرب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتبدأ مدة التمديد من تاريخ انقضاء المدة الأصلية أو الممدة للمجلس وحتى انقضاء المدة التي يحددها قانون التمديد.
2- إذا لم ينتخب مجلس شعب جديد لأي سبب كان، يستمر المجلس القائم في الانعقاد حكمًا حتى انتخاب مجلس جديد.
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره، ويلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه بأحكام الدستور وهذا النظام.
تكفلُ أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لأعضاء المجلس كافة، أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءتهم السياسية أو الحزبية، بما لا يمسُ سيادة الدولة.
1- يَعقدُ المجلس ثلاث دورات عادية في السنة وفق الآتي:
الأحد الثالث من شهر كانون الثاني وحتى الخميس الأخير من شهر آذار.
الأحد الأول من شهر أيار وحتى الخميس الأخير من شهر حزيران.
الأحد الثالث من شهر أيلول وحتى الخميس الثالث من شهر كانون الأول.
2- إذا انتهت الدورة التشريعية التي يعرض فيها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على المجلس ولم ينتهِ من إقراره فتمدد حكمًا حتى إقراره.
3- إذا صادف بداية الدورة يوم عطلة تعقد الجلسة في أول يوم دوام رسمي بعد العطلة، وإذا صادف نهاية الدورة يوم عطلة فتُختَتَم الدورة في آخر يوم دوام رسمي قبل العطلة.
4- يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح مكتبه تمديد أي دورة عادية لمدة خمسة أيام على الأكثر لحين انجاز جدول أعماله، كما يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح مكتبه إنهاء أي دورة عادية قبل إنتهاء مدتها الأصلية بخمسة أيام على الأكثر.
5- يَفتَتِحُ المجلس دوراته العادية والاستثنائية ويَختَتِمها بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.
يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية وذلك:
1- بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
2- بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.
3- بقرار من مكتب المجلس.
ويُحدِّد رئيس المجلس مواعيد الانعقاد في الدورات الاستثنائية، ويُقِرُّ جدول أعمالها.
1- يُدعى المجلس المنتخب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، ويَنعقدُ حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- إذا توافق موعد دعوة المجلس المنتخب للانعقاد مع موعد أي دورة من دورات المجلس العادية، يُباشر المجلس أعماله بعد أداء الأعضاء المنتخبين القسم الدستوري وانتخاب مكتب المجلس، أما إذا لم تتوافق الدعوة مع موعد أي دورة من دورات المجلس العادية فيُعَّدُ انعقاد المجلس بناء على دعوة رئيس الجمهورية دورة استثنائية، ويُباشر المجلس أعماله وفق مواعيد دوراته العادية المحددة في المادة 7 من هذا النظام.
1- يَعقدُ المجلس المنتخب اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتولى أمانة السر أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً، ويختار رئيس السن للمجلس مراقبين اثنين من بين باقي الأعضاء الحاضرين، وتنتهي مهمة كل منهم بانتخاب البديل عنه إلى أن يتم انتخاب أعضاء مكتب المجلس.
2- إذا اعتذر أو تَعذَّرَ على أي عضو تولي المهمة المحددة في الفقرة السابقة لأي سبب كان فيتم استبداله بالآلية ذاتها.
3- يتلو أمين السر الأكبر سناً مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين لعضوية مجلس الشعب، ويتلو أمين السر الأصغر سناً مرسوم رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
4- يؤدي رئيس السن القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور، ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائه من على المنبر، ويَلتزمُ كل عضو بأداء القسم الدستوري وفقاً لنصه دون زيادة أو نقصان.
5- لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال ومهام المجلس قبل أداء القسم الدستوري.
1- يَدعو رئيس السن الأعضاء الراغبين بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس المجلس، وتُقدم الترشيحات إليه خلال المدة التي يحددها في الجلسة ذاتها عن طريق الوقوف ورفع اليد.
2- إذا لم يتقدم للترشّح سوى مرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس السن الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً.
3- يُعلن رئيس السن أسماء الأعضاء الذين تقدموا بترشيح أنفسهم ويدعو أعضاء المجلس لبدء عملية الانتخاب.
4- يُعدُّ فائزاً بمنصب رئيس المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة لعدد أعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، ويُكتفى عندئذ بالأغلبية النسبية.
5- إذا لم يتقدم للترشُّح سوى مرشح واحد فقط خلال المهلة المحددة في الدعوة الثانية، يُعدُّ المتقدم للترشُّح فائزاً بالتزكية.
6- يُعلن رئيس السن نتائج الانتخاب.
7- فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة لمدة نصف ساعة ثم تستأنف برئاسته.
1- يَدعو رئيس المجلس الأعضاء الراغبين بترشيح أنفسهم لمنصب نائب رئيس المجلس، وتقدم الترشيحات إليه خلال المدة التي يحددها في الجلسة ذاتها عن طريق الوقوف ورفع اليد.
2- إذا لم يتقدم للترشُّح سوى مرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس المجلس الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً.
3- يُعلن رئيس المجلس أسماء الأعضاء الذين تقدموا بترشيح أنفسهم ويدعو أعضاء المجلس لبدء عملية الانتخاب.
4- يُعدُّ فائزاً بمنصب نائب رئيس المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة لعدد أعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، ويُكتفى عندئذ بالأغلبية النسبية.
5- إذا لم يتقدم للترشُّح سوى مرشح واحد فقط خلال المهلة المحددة في الدعوة الثانية، يُعدُّ المتقدم للترشُّح فائزاً بالتزكية.
6- يُعلن رئيس المجلس نتائج الانتخاب.
1- يَدعو رئيس المجلس الأعضاء الراغبين بترشيح أنفسهم لمقعدي أميني السر، وتُقدم الترشيحات إليه خلال المدة التي يحددها في الجلسة ذاتها عن طريق الوقوف ورفع اليد.
2- يُعلن رئيس المجلس أسماء الأعضاء الذين تقدموا بترشيح أنفسهم ويدعو أعضاء المجلس لبدء عملية الانتخاب بورقة واحدة.
3- إذا لم يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة يكتفى بالأغلبية النسبية.
4- إذا لم يتقدم للترشُّح إلا العدد المطلوب خلال المهلة المحددة، يُعدُّ المتقدم للترشُّح فائزاً بالتزكية.
5- يُعلن رئيس المجلس نتائج الانتخاب.
1- يَدعو رئيس المجلس الأعضاء الراغبين بترشيح أنفسهم لمقعدي المراقبين، وتُقدم الترشيحات إليه خلال المدة التي يحددها في الجلسة ذاتها عن طريق الوقوف ورفع اليد.
2- يُعلن رئيس المجلس أسماء الأعضاء الذين تقدموا بترشيح أنفسهم ويدعو أعضاء المجلس لبدء عملية الانتخاب بورقة واحدة.
3- إذا لم يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة يكتفى بالأغلبية النسبية.
4- إذا لم يتقدم للترشُّح إلا العدد المطلوب خلال المهلة المحددة، يّعدُّ المتقدم للترشُّح فائزاً بالتزكية.
5- يُعلن رئيس المجلس نتائج الانتخاب.
1- يَترأس نائب رئيس المجلس جلسة الانتخابات السنوية إذا رغب رئيس المجلس بترشيح نفسه لمنصب رئيس المجلس، وإذا غاب حلَّ محله أمين السر الأول.
2- يَدعو رئيس الجلسة الأعضاء الراغبين بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس المجلس، وتُقدم الترشيحات إليه خلال المدة التي يحددها في الجلسة ذاتها عن طريق الوقوف ورفع اليد.
3- إذا لم يتقدم للترشُّح سوى مرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس الجلسة الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً.
4- يُعلن رئيس الجلسة أسماء الأعضاء الذين تقدموا بترشيح أنفسهم ويدعو أعضاء المجلس لبدء عملية الانتخاب.
5- يُعدُّ فائزاً بمنصب رئيس المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة لعدد أعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، ويُكتفى عندئذ بالأغلبية النسبية.
6- إذا لم يتقدم للترشُّح سوى مرشح واحد فقط خلال المهلة المحددة في الدعوة الثانية، يُعدُّ المتقدم للترشُّح فائزاً بالتزكية.
7- يُعلن رئيس الجلسة نتائج الانتخاب.
8- فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة لمدة عشر دقائق ثم تستأنف برئاسته.
1- تُطبق أحكام المادة 12 من هذا النظام عند انتخاب نائب رئيس المجلس.
2- تُطبق أحكام المادة 13 من هذا النظام عند انتخاب أميني السر، وعلى أمين السر الذي يرغب بترشيح نفسه الجلوس مع الأعضاء، ويَختار رئيس المجلس عضوين من غير المرشحين لتولي مهمة جمع الأصوات وفرزها.
3- تُطبق أحكام المادة 14 من هذا النظام عند انتخاب المراقبين، وعلى رئيس المجلس اختيار عضوين من غير المرشحين لتولي مهمة مراقبة سير عملية الاقتراع.
1- قبل البدء بالعملية الانتخابية يقوم أحد المراقبين بفتح صندوق الاقتراع أمام الأعضاء للتأكد من خلوه من أي ورقة ثم يُقفل ويُوضع جانب المنبر.
2- يُمارس العضو حقه في الانتخاب بالاقتراع السري عند المناداة على اسمه وفق تسلسل مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين لعضوية المجلس.
3- يُسلّم أحد المراقبين للعضو مغلفاً يتضمن ورقة الاقتراع الممهورة بخاتم المجلس.
4- يَتولى أمينا السر تحت إشراف رئيس المجلس ومعاونة المراقبين جمع الأصوات وفرزها.
5- لا يجوز لمن ترشح لأي منصب أو مقعد في مكتب المجلس ولم يَفُز، الترشح لمنصب أو مقعد آخر في جلسة الانتخاب.
6- لا يجوز أن يجمع أعضاء الوزارة بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس.
8- إذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح واحد يُعاد الانتخاب مرة ثانية، فإذا تساوت الأصوات مجدداً يُختار الأكبر منهم سناً، وعند التساوي في السن يُعمد إلى القرعة.
1- يُعدُّ أصحاب الأوراق البيضاء والأوراق التي تعذرت قراءتها والأوراق الباطلة مشاركين في التصويت فقط.
2- إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً يزيد على العدد المطلوب انتخابه تحذف الزيادة من آخر الورقة وتُحسب بقية الأسماء.
3- إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً أقل من العدد المطلوب انتخابه فتُحسب بالنسبة للمرشح.
4- إذا تكرر في ورقة التصويت اسم المرشح فيُحسب له صوت واحد.
5- الأوراق التي لا تتضمن اسم المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية عنهم مانعة للالتباس تُحسب مع الأوراق الصحيحة.
6- يَفصل مكتب المجلس بقرار نهائي في الخلاف حول صحة أوراق الاقتراع.
1- لخُمس عدد أعضاء المجلس حق اقتراح إعفاء أي عضو من أعضاء مكتب المجلس من عضوية المكتب.
2- يُصدرُ المجلس قراره بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
1- إذا شَغُرَت عضوية أي عضو من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان، عَمَدَ المجلس إلى انتخاب خلف له للمدة المتبقية؛ وذلك خلال مدة ستين يوماً تلي تاريخ الشغور.
2- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية، دُعيَ إلى دورة انعقاد استثنائية.
يُحيط رئيس المجلس رئيس الجمهورية علماً بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه، وكذلك بأي تَغَيُّرٍ في أعضائه.
يَتألف الهيكل التنظيمي للمجلس من:
رئيس المجلس ونائبه.
مكتب المجلس.
لجان المجلس.
رئيس المجلس يُمثل المجلس ويُوقع عنه ويتحدث باسمه.
يُمارس رئيس المجلس المهام الآتية:
1- الإشراف على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
2- تنظيم علاقة المجلس مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة المجلس وكرامة أعضائه.
4- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها، والإشراف على تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس.
5- تحديد موعد انعقاد جلسات المجلس وافتتاحها وترؤسها وإقرار جداول أعمالها.
6- إدارة المناقشات في الجلسة والمحافظة على انتظامها، وتحديد مواضيع البحث، وتوجيه نظر المتحدث إلى التزام حدود الموضوع والنظام، وله أن يوضح أو يستوضح أي مسألة يراها غامضة.
7- عرض الأمور والمواضيع التي يتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها.
8- الإشراف على أعمال أميني السر والمراقبين وتكليف من يقوم مقام الغائب منهم.
9- تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات كافة، وله تخويل نائبه أو أحد أعضاء مكتب المجلس أو أحد أعضاء المجلس بذلك.
10- الرقابة والإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
11- تعيين العاملين وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام الأنظمة متمتعاً بالصلاحيات الأخرى المتعلقة بهم والمخولة لأي جهة كانت.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس وحرمه.
لرئيس المجلس أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا تفسير أي نص من نصوص الدستور، وعلى المحكمة إبداء تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير إليها وخلال سبعة أيام في حالة الاستعجال.
1- لرئيس المجلس دعوة أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل.
2- يرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
3- تجرى المخاطبات بين أي لجنة من لجان المجلس والوزارة أو أي جهة من الجهات العامة عن طريق رئيس المجلس.
1- إذا غاب رئيس المجلس عن حضور الجلسات حل محله نائبه، وإذا غابا معاً كانت رئاسة الجلسات لأمين السر الأول.
2- يتمتع نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.
4- لرئيس المجلس أن يفوض أحد أعضاء مكتب المجلس ببعض مهامه.
4- تكون لرئيس الجلسة المهام ذاتها المقررة في هذا النظام لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبه وأمينين للسر ومراقبَين.
مدة ولاية مكتب المجلس سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتخابه، ويُعادُ انتخابه في أول جلسة يَعقدها المجلس بعد انتهاء المدة، ويَستمرُ مكتب المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد.
1- يجلس أمينا السر إلى جانبي رئيس المجلس بحيث يكون على الجهة اليمنى له أمين السر الحائز على العدد الأكبر من الأصوات عند الانتخاب، وإذا كانا قد فازا بالتزكية فيجلس الأكبر سناً عن يمين رئيس المجلس.
2- يقوم أمينا السر بطلب من رئيس المجلس بتلاوة الأوراق والاقتراحات وقيد أسماء من يطلب الإذن بالكلام في الحالات التي يحددها رئيس المجلس، والمناداة بالأسماء في التصويت العلني، وجمع الأصوات وفرزها، والإشراف على حسن تنظيم محاضر الجلسات، وسير الديوان والأعمال الورقية والالكترونية، وبوجه عام بكل ما يكاف رئيس المجلس أياً منهما القيام به من مهام أخرى، ولهما أن يشتركا في المناقشة شريطة أن يجلسا إلى جانب الأعضاء.
3- يقدم أمينا السر إلى رئيس المجلس تقارير عن أعمال اللجان في نهاية كل دورة وتوزع على الأعضاء.
4- يضع أمينا السر جدول أعمال اجتماعات مكتب المجلس ويُعرض على رئيس المجلس لإقراره.
يتولى المراقبان التثبت من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس وعند التصويت، والإشراف على جدول حضور الأعضاء وغيابهم وجدول طالبي الإذن بالكلام، والإذن للجمهور بحضور جلسات المجلس، ومراقبة سير عملية الاقتراع، وبوجه عام بكل ما يكلف رئيس المجلس أياً منهما القيام به من مهام أخرى.
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى لجان المجلس أو أحد أعضاء المجلس أو أحد الخبراء والمستشارين بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراسته وتوصياته بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، يختص مكتب المجلس بالآتي:
1- العمل على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
2- وضع جدول أعمال جلسات المجلس وتوزيعه على الأعضاء مرفقاً به مشاريع واقتراحات القوانين وتقارير اللجان والموضوعات التي يتطلب عرضها على المجلس، وذلك بعد إقراره من رئيس المجلس.
3- وضع القواعد الخاصة بتنظيم محاضر جلسات المجلس.
4- البت بتنازع الاختصاص بين اللجان فيما يتعلق بالمواضيع المحالة إليها.
5- وضع خطط عمل المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
6- وضع الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، ورسم سياستها المالية والإدارية.
7- إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وعرضه على المجلس لإقراره، وإعداد تقرير الحساب الختامي السنوي وعرضه على المجلس.
8- وضع أنظمة المجلس المختلفة.
9- تسمية الوفود البرلمانية لحضور المؤتمرات البرلمانية وزيارة الاتحادات والهيئات والمنظمات والمجالس البرلمانية وبرلمانات الدول الأخرى، على أن يراعى قدر الإمكان حاجة الوفد واختصاص أعضائه واقتراح اللجان المعنية، واختيار رؤساء هذه الوفود، ودعوة الوفود البرلمانية لزيارة المجلس.
10- متابعة أعمال لجان المجلس.
1- يَدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى الاجتماع كل خمسة عشر يوماً على الأكثر، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتُعدُّ اجتماعات مكتب المجلس قانونية عند حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
2- يُحرر محضر بوقائع كل اجتماع يحتوي على ملخص للمناقشات والآراء الصادرة عن كل عضو من أعضاء المكتب.
3- يَتخِذُ مكتب المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، وللمخالف أن يدون مخالفته في محضر الاجتماع.
4- اجتماعات مكتب المجلس سرية، وتسجل خلاصة قراراته في سجل خاص تحت اشراف أحد أميني السر الذي يكلفه رئيس المجلس.
5- لا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب أحد من غير أعضائه، إلا من يأذن له رئيس المجلس بذلك دون أن يكون له حق التصويت.
1- تُشكل اللجان الدائمة بقرار من المجلس بناء على اقتراح مكتبه في بداية الدور التشريعي، ويعادُ تشكيلها بعد انقضاء سنة ميلادية.
2- تَستمر اللجان الدائمة المشكلة بممارسة مهامها بعد انتهاء مدتها إلى أن يصدر المجلس قرار إعادة تشكيلها.
3- يجوز للمجلس أن يقرر حل أي لجنة إذا لم تقم بأداء مهامها وفق أحكام هذا النظام بناء على اقتراح من مكتبه.
تقوم اللجان الدائمة بمعاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وتتألف من اللجان الآتية:
1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الموازنة والحسابات.
3- لجنة القوانين المالية.
4- لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين.
5- لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.
6- لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
7- لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية.
8- لجنة الخدمات.
9- لجنة الأمن الوطني.
10- لجنة الشكاوى والرقابة.
11- لجنة الزراعة والموارد المائية.
12- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
13- لجنة الشؤون الاجتماعية.
14- لجنة الشباب والرياضة.
15- لجنة الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
16- لجنة المصالحة الوطنية.
17- لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب.
1- يَجوزُ للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى أو أن يلغي أياً من اللجان القائمة.
2- يَجوزُ للمجلس أن يضيف مهام جديدة إلى أي لجنة أو أن يلغي أياً من مهامها.
3- تُؤلفُ كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل، ولا تزيد على عشرين عضواً.
1- يَتلقى رئيس المجلس في بداية الدور التشريعي وفي موعد إعادة تشكيل اللجان الدائمة ترشيحات الأعضاء لعضويتها.
2- يُوزِّعُ مكتب المجلس الأعضاء بين مختلف اللجان الدائمة على أن يراعى قدر الإمكان اختصاص العضو ورغبته وحاجة اللجان ثم يعرض الأمر على المجلس للموافقة عليه، وفي حال عدم موافقة المجلس على لجنة ما يصار إلى انتخابها.
3- لرئيس المجلس أن يكلف عضواً أو أكثر للعمل في أي لجنة، وفي هذه الحال يسري على العضو المكلف ما يسري على أعضاء اللجنة ذاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
1- يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الدائمة على الأقل، ولا يجوز له أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين.
2- استثناء من حكم الفقرة السابقة لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك بأي من لجان المجلس إذا كان عضواً في مكتب المجلس أو الوزارة.
1- تجتمعُ كل لجنة خلال عشرة أيام تلي إقرار تشكيلها من قبل المجلس، برئاسة أكبر أعضائها سناً وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
2- إذا لم يتقدم للترشُّح أحد غير العدد المطلوب عُدَّ المرشح فائزاً بالتزكية.
3- يُمثل اللجنة رئيسها.
4- يُعلن رئيس المجلس نتائج انتخابات اللجان، ويبلغها إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين تدخل أعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.
تختصُ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنظر في:
1- توافق مشروعات واقتراحات القوانين مع أحكام الدستور.
2- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية والهيئات القضائية المستقلة.
3- التدقيق في صياغة النصوص التشريعية الواردة في مشروعات واقتراحات القوانين.
4- تعديل النظام الداخلي للمجلس.
5- شؤون العضوية وحصانة الأعضاء.
6- المواضيع المتعلقة بعملها، أو المحالة إليها من المجلس أو رئيسه أو مكتبه.
تختص لجنة الموازنة والحسابات بالنظر في:
1- مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والاعتمادات الإضافية.
2- مشروع قانون قطع حساب الموازنة الختامي.
تختص لجنة القوانين المالية بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارة المالية وما يتبع لها.
تختص لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارة الخارجية والمغتربين وما يتبع لها.
تختص لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارات التربية، والتعليم العالي، والثقافة، والاوقاف، وما يتبع لها.
تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، والكهرباء، والنفط والثروة المعدنية، وما يتبع لها.
تختص لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارتي الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، وما يتبع لهما.
تختص لجنة الخدمات بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارات الصحة، والنقل، والسياحة، وما يتبع لها.
تختص لجنة الأمن الوطني بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارتي الدفاع، والداخلية، وما يتبع لهما.
تختص لجنة الشكاوى والرقابة بالنظر في:
1- شكاوى الفساد الإداري والمالي في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
2- شكاوى المواطنين.
تختص لجنة الزراعة والموارد المائية بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي، والموارد المائية، وما يتبع لهما.
تختص لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنظر في:
1- شؤون حقوق الإنسان السوري وفق المبادئ المقرة في الدستور.
2- المواضيع التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون.
تختص لجنة الشؤون الاجتماعية بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والتنمية الإدارية، وما يتبع لهما.
تختص لجنة الشباب والرياضة بالنظر في:
1- شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في مختلف المجالات.
2- شؤون الرياضيين ودعم المتميزين والموهوبين منهم علمياً ورياضياً.
3- تعزيز دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات والمراكز الشبابية لجهة رعاية الشباب.
تختص لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارتي الإعلام، والاتصالات والتقانة، ما يتبع لهما.
تختص لجنة المصالحة الوطنية بالنظر في المواضيع المتعلقة بشؤون وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وما يتبع لها.
تختص لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب بالنظر في:
1- شؤون أسر الشهداء.
2- شؤون ضحايا وجرحى ومرضى ومشوهي الحرب.
3- شؤون المفقودين والمخطوفين.
4- شؤون المتضررين من العمليات الإرهابية.
5- المواضيع المتعلقة بعملها.
تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو اقتراحات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه أو مكتبه إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
1- للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه أو ما تقترحه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن يقرر إحالة أي مشروع قانون أو اقتراح قانون أو أي موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة للمجلس.
2- عند اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في مشروع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء ويسمي رئيس اللجنة المشتركة أحد المقررين مقرراً للدفاع عن الموضوع.
3- يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء كل لجنة على حدة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وللمخالف أن يدوِّن مخالفته في محضر الاجتماع.
تتقصى كل لجنة من اللجان الدائمة آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، ولها أن تقدم تقريراً إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولرئيس المجلس أن يستطلع رأي مكتب المجلس في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
لكل لجنة الحق في تقديم اقتراحات وملاحظات حول أي موضوع محال إلى لجنة أخرى قبل إنجاز تقريرها، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى اللجنة المعنية.
1- لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الدعوة للاجتماع بأحد أعضاء الوزارة أو أحد المحافظين أو رئيس أو مدير عام أي جهة عامة لبيان وجهة نظره والاستماع إلى ما يُدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات المتعلقة بالمواضيع المعروضة على اللجنة أو الداخلة في نطاق عملها واختصاصاتها.
2- على المدعوين الحضور إلى مقر اللجنة في الموعد المحدد بالدعوة، ويجوز أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات التي يشرفون عليها، وعليهم تقديم جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجنة على أداء اختصاصها ومهامها.
3- لكل عضو حضر اجتماع اللجنة أن يوجه عن طريق رئيسها الأسئلة إلى المدعو، وعلى المدعو الإجابة شفهياً خلال الاجتماع أو خطياً خلال الأيام الخمسة التالية للاجتماع.
4- يقدم رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عما جرى في هذا الاجتماع.
1- لكل لجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس معلومات أو إيضاحات عن نشاط عمل أي جهة من الجهات العامة.
2- على الجهة العامة أن تجيب عن الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب.
لكل لجنة الاستعانة بأحد الخبراء أو المستشارين للاستئناس برأيه في موضوع معروض عليها للبحث بعد أخذ موافقة رئيس المجلس.
تُودع نسخ من القوانين والمراسيم الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رئاسة المجلس، ونسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
1- يُشرف رئيس اللجنة على أعمالها ويتولى إدارة اجتماعاتها ويضع جدول أعمالها ، ويحل محله عند غيابه نائبه، فإذا غابا معاً يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
2- إذا غاب مقرر اللجنة يختار رئيس اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
1- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو رئيسها أو بناء على طلب يقدم من ثلث أعضائها على الأقل شريطة أن يذكر في الطلب سبب الدعوة.
2- يُعدُّ اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وللمخالف أن يدوِّن مخالفته في محضر الاجتماع.
3- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع اللجنة فيجوز تأجيل اجتماعها لموعد آخر في اليوم ذاته مع إخطار أعضائها بهذا الموعد وذلك في حال كان الموضوع له صفة الاستعجال أو بموجب إذن من رئيس المجلس، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن ثلث عدد أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
1- يُراعى في تحديد مواعيد اجتماع اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضي ذلك.
2- تُوجه الدعوة لاجتماع اللجنة قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم واحد على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- تَستمرُ اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في ممارسة أعمالها ، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع فيما بين دورات الانعقاد إذا رأى سبباً لذلك.
4- عند بدء كل دورة عادية تستأنف اللجان البحث في المواضيع المحالة إليها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إجراء جديد.
لكل لجنة أن تعترض لدى رئيس المجلس على إحالة موضوع ترى أنه يدخل في اختصاصها وأحيل إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إليها ترى أنه لا يدخل في اختصاصها، ويعرض رئيس المجلس الموضوع على مكتب المجلس للبت فيه.
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تُحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تُشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير عنه.
يجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة الناظرة في موضوع ما من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في الموضوع المعروض عليها.
يقوم موظف أو أكثر من موظفي المجلس بمعاونة كل لجنة في الأعمال الكتابية، وتهيئة الأوراق والمشروعات والتقارير والقوانين والمراسيم بإشراف رئيس اللجنة، وتوزيعها على أعضاء اللجنة.
اجتماعات اللجان سرية، ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها دون أن يكون له حق التصويت.
1-لكل عضو حق إبداء رأيه كتابة في أي مشروع أو موضوع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضواً فيها.
2- يقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة.
يجوز لوسائل الاعلام تغطية اجتماعات أى لجنة بناء على إذن من رئيسها.
1- يُحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين والمجازين وملخص المواضيع التي تم مناقشتها والقرارات المتخذة ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها، وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.
2- يتضمن المحضر الآراء المخالفة، وللمخالف أن يبين سبب مخالفته كتابة.
3- تُودع صورة عن محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس.
1- مع مراعاة ما ورد فيه نص خاص، على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى رئيس المجلس عن كل موضوع يحال إليها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه لديها ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
2- تحسب المدد اللازمة لإتمام اللجان لعملها وإعداد تقاريرها ضمن مدة انعقاد الدورات العادية للمجلس.
3- إذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، ولرئيس المجلس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى لتقديم تقرير عنه خلال المدة التي يحددها.
1- يجب أن يتضمن تقرير اللجنة ملخصاً عن إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها.
2- ترفق نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية بتقرير اللجنة.
1- يُقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه في جدول الأعمال.
2- يجب أن يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة المخصصا لدراسته بثلاثة أيام على الأقل، وذلك ما لم يقرر رئيس المجلس في الحالات العاجلة إدراج الموضوع في جدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.
لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يطلب من المجلس إعادة أي تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ النظر فيه، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات، ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة.
1- تُقدِّم كل لجنة خلال خمسة عشر يوماً التالية لنهاية كل دورة انعقاد تقريراً إلى رئيس المجلس عن أوجه نشاطها خلال تلك الدورة، ويجب أن يتضمن التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها، والتقارير التي أنجزتها، وما لم يتم إنجازه منها والأسباب التي أدت إلى عدم إنجازه.
2- يُرفق مع التقرير جدول يبين فيه حضور وغياب أعضاء اللجنة عن اجتماعاتها.
3- لرئيس المجلس أن يقرر طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء أو إحالتها إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
للمجلس أن يشكل لجنة خاصة مؤقتة أو يكلف لجنة من لجانه الدائمة للتحقيق وجمع المعلومات وتقصي الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، أو موضوع معين يتعلق بأي جهة عامة، ويُعلَّم رئيس مجلس الوزراء بذلك من قبل رئيس المجلس.
1- على السلطتين التنفيذية والقضائية تسهيل مهمة اللجنة وتقديم الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها.
2- للجنة حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص ترى ضرورة سماع أقواله.
كل من حضر أمام اللجنة وتَبُتَ أنه أدلى بغير الحق يعاقب وفقاً للقانون، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الطلب من السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه.
تَرفعُ اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس متضمناً رأيها ونتيجة عملها، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة للمجلس لمناقشته.
إذا ظهرَ أثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية أو جرائم تحال الأوراق إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضى القانوني.
تستمرُ اللجنة بممارسة مهامها حتى يَصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذي شكلت من أجله أو بانتهاء مهمتها.
1- تنعقدُ جلسات المجلس في مقره، ويَجوز في الظروف الاستثنائية عقدها في مكان آخر بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو نصف عدد أعضاء المجلس أو مكتب المجلس.
2- لا تعقد الجلسات إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، ولا يؤثر مغادرة عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها ، ويُعدُّ العضو المغادر ممتنعاً عن التصويت في حال طرحه.
3- إذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن النصاب القانوني للحضور لم يكتمل، أجل رئيس المجلس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الميعاد المذكور، أعلن رئيس المجلس تأجيل الجلسة لموعد آخر.
يوضَعُ تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بساعة على الأقل سجل يوقعون عليه عند حضورهم أو ما يثبت ذلك.
1- جلسات المجلس علنية.
2- يجوز لرئيس المجلس أو لعشرة أعضاء على الأقل أو للسلطة التنفيذية طلب عقد جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة.
3- يُقدَّم الطلب مع أسبابه كتابة إلى رئيس المجلس مذيلاً بأسماء وتواقيع الطالبين.
4- يُقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علناً أو سراً ، وتدرج أسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.
1- لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الوزارة ومن يرخص له رئيس المجلس.
2- تُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما دار فيها.
3- في حال إعلان سرية الجلسات يكلف أحد أميني السر بتحرير المحضر، وتتلى خلاصة المحضر في الجلسة ذاتها ثم يحفظ في الخزانة السرية، ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.
4- متى زال السبب الذي عقدت من أجله الجلسة السرية، يُقرر رئيس المجلس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها علنية.
يجب إعلان جدول الأعمال على لوحة الإعلانات في المجلس، ويُوزع على الأعضاء قبل الجلسة المخصصة لبحثه بثلاثة أيام على الأقل.
لا يجوز المناقشة في أى موضوع إلا إذا كان مدرجاً في جدول الأعمال، ويستثنى من ذلك المواضيع التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين.
يُعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة، وتتلى أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة محضر الجلسة السابقة، ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة.
عُقب الموافقة على خلاصة محضر الجلسة السابقة تتلى خلاصة العرائض والبرقيات الواردة إلى المجلس، وخلاصة المراسيم التشريعية ومشروعات واقتراحات القوانين مع بيان الجهة التي أحيلت إليها.
عند انتهاء أعمال كل جلسة يعلن رئيس المجلس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية وساعة افتتاحها، وإذا طرأ ما يستدعي عقد جلسة للمجلس قبل الموعد الذي سبق أن حدده الرئيس، فله أن يدعو للاجتماع في الموعد الذي يراه.
لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له رئيس المجلس، وإذا تكلم من دون إذن فللرئيس منعه.
1- يمنح رئيس المجلس الإذن بالكلام وفق تسلسل تسجيل طلب الإذن بالكلام، ويجوز لطالب الكلام التنازل عن دوره لغيره.
2- يستثنى من هذا الترتيب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء اللجان والمقررون الذين لهم دوماً الحق في الكلام أثناء المناقشة في التقارير الصادرة عن لجانهم، ومن يأذن له رئيس المجلس بالكلام.
ليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة ثلاث دقائق على الأكثر إلا إذا أذن له رئيس المجلس بمتابعة الكلام أو منحه الإذن للتكلم مجدداً.
1- يَحِقُّ لأي عضو أن يعترض بنقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام الداخلي للمجلس، وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها أو نصها ووجه المخالفة.
2- إذا تبين بعد الإذن بالكلام لطالب نقطة النظام أنه قد تكلم خلافاً للفقرة السابقة فلرئيس المجلس سحب الكلمة منه وله تنبيهه شفهياً إلى عدم تكرار ذلك.
يَحِقُّ لأي عضو أن يطلب كتابة إلى رئيس المجلس أثناء سير المناقشات منحه الإذن بالكلام إذا ورد فيها أي قول يتعلق بشخصه أو لتصحيح الرواية بشأن واقعة ما.
1- يَحِقُّ لكل عضو أن يتقدم باقتراح يطلب فيه قفل باب النقاش أو تأجيله.
2- لرئيس المجلس عرض الاقتراح للتصويت، وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح ولواحد من معارضي الاقتراح قبل طرحه على التصويت.
3- لا تقبل طلبات قفل باب النقاش في المناقشات العامة ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي ومناقشة البيان الوزاري.
1- لا يجوز التوجه بالكلام إلا لرئيس المجلس أو للمجلس.
2- يتكلم الأعضاء وقوفاً من أماكنهم أو من على المنبر.
3- لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظة إليه، ولرئيس المجلس وحده الحق في أن يُنَبِّه المتكلم في أي لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام الدستور أو النظام الداخلي، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنه لا محل لاسترساله.
للمتكلم الحق في التعبير عن رأيه ووجهة نظره، وعليه ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلاً بالنظام والوقار الواجب للجلسة، وإذا قام المتكلم بشيء من ذلك نبَّههُ رئيس المجلس شفهياً.
إذا عاد العضو المنبَّه في الجلسة ذاتها إلى المخالفة ذاتها فللمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يقرر دون مناقشة أحد الإجراءات الآتية:
1- المنع من الكلام حتى نهاية الجلسة.
2- اللوم مع تسجيله في المحضر.
3- الإخراج من الجلسة.
إذا لم يمتنع العضو المنبَّه عن الكلام أو لم يخرج من الجلسة وفقاً لقرار المجلس، فلرئيس المجلس أن يتخذ القرار بحرمان العضو من الاشتراك في أعمال الجلسة التي صدر فيها القرار، وإذا لم يمتثل لقرار المجلس يَمتدُ الحرمان إلى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة.
1- إذا تقدم العضو الصادر بحقه القرار باعتذار شفهي فور صدور القرار أو باعتذار خطي جاز للمجلس إيقاف تنفيذ القرار.
2- إذا تكرَّرَ من العضو في دورة الانعقاد ذاتها ما يوجب اتخاذ قرار من المجلس بحقه فلا يقبل منه اعتذار، ويُحال إلى مكتب المجلس لاقتراح إيقاع أحد الإجراءات الواردة في المادة 247 من هذا النظام.
إذا اختل النظام أوقف رئيس المجلس الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجَّلها رئيس المجلس إلى موعد آخر.
لرئيس المجلس أن يأمر بشطب الأقوال التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 104 من هذا النظام من محضر الجلسة.
يُحرر محضر بوقائع كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والآراء الصادرة عن كل عضو وما أصدر المجلس من قرارات، وكذلك أسماء الأعضاء في كل اقتراح تقرر أن يجرى التصويت عليه بالنداء بالاسم، وينشر المحضر في ملحق بالجريدة الرسمية، ولمحضر الجلسة الأولوية في الطباعة والنشر في الجريدة الرسمية.
لكل عضو الحق في الحصول على نسخة من محضر الجلسة فور طباعته، على ألا تتجاوز مدة طباعته 30 يوماً.
لكل عضو حضر الجلسة التي وزع محضرها الحق في الاعتراض على ما جاء في صيغة المحضر، وفي هذه الحالة يتولى أمين السر إبداء الإيضاحات اللازمة، وإذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الإيضاحات يُعرض الأمر على المجلس.
إذا قرر المجلس قبول الاعتراض عهد إلى أميني السر أن يقدما في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المجلس، فإذا لم يُعترض على الصيغة الجديدة عُدَّ المحضر مصدقاً.
يُعدُّ المحضر مصدقاً حكماً إذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه.
تُطرح خلاصة محضر آخر جلسة من جلسات دورة المجلس للتصديق عليها من قبل المجلس قبل انفضاض الجلسة ذاتها.
1- الأصل في التصويت أن يكون علنياً عدا الأحوال التي نص عليها هذا النظام بوجوب اتباع طريقة التصويت السري أو التي يقررها المجلس.
2- يجري التصويت برفع الأيدي، أو بطريقة القيام والجلوس، أو بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، أو بطريقة التصويت الإلكتروني.
3- يَطرح رئيس المجلس الموضوع للتصويت بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني.
في ما عدا حالة التصويت الالكتروني، يقوم أمينا السر بإحصاء الأصوات ويُعلن الرئيس النتيجة، وإذا اختلف أمينا السر في إحصاء الأصوات أو اعترض ثلاثة أعضاء على الأقل على النتيجة يُعاد التصويت على أن تطبق في المرة الثانية طريقة القيام والجلوس، وإذا استمر الاختلاف وجب حتماً التصويت بالمناداة بالاسم في الجلسة ذاتها.
إذا اعترض خمسة أعضاء على الأقل على نتيجة التصويت الالكتروني خطياً يُعاد التصويت على أن تطبق في المرة الثانية طريقة القيام والجلوس.
1- عند التصويت بالمناداة بالاسم يعطى الرأي مجرداً عن الأسباب ويُعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة (موافق أو غير موافق أو ممتنع).
2- يجوز للعضو أن يمتنع عن إعطاء الرأي، ولا يُعدُّ الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.
يُعلن رئيس المجلس قرار المجلس طبقاً لنتيجة التصويت، ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.
يَتخذُ المجلس قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين، ويستثنى من ذلك الأمور التي حدد لها الدستور أو هذا النظام أغلبية معينة.
1- يُقرُّ المجلس القوانين بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين على ألا يقل عدد الموافقين على مشروع أو اقتراح القانون عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويستثنى من ذلك القوانين التي حدد لها الدستور أو هذا النظام أغلبية معينة.
2- يُقرُّ المجلس القوانين الأساسية بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
3- يقصد بالقوانين الأساسية القوانين الناظمة للانتخابات، والأحزاب، والسلطة القضائية، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، والإدارة المحلية.
1- إذا تساوت الأصوات يُعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجدداً.
2- إذا تساوت الأصوات في المرة الثانية يُعدُّ الموضوع موقوفاً ولا يجوز إعادة البحث فيه في الدورة ذاتها.
يُوزع مشروع قانون الموازنة العامة للدولة مع البيان المالي المتعلق به، ومشروع قطع الحساب الختامي لكل سنة مالية، ومشروع قانون الاعتمادات الإضافية على الأعضاء فور وروده من الوزارة، ويُدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
1- تبدأ مناقشة المشروعات الواردة في المادة السابقة بتقديم ملخص عن بيان الوزارة المالي من قبل وزير المالية، ثم يَفسح رئيس المجلس للأعضاء مجال الكلام غير المقيد على مجمل مشروع قانون الموازنة لإبداء ملاحظاتهم على المشروع بشكل عام.
2- يجب على المتكلم حصر مداخلته في المشروع وبيان الوزارة المالي المتعلق به، ولرئيس المجلس وحده الحق في أن ينبِّه المتكلم في أي لحظة أثناء كلامه إلى التقيد بالموضوع المطروح للبحث؛ فإذا استرسل المتكلم خلافاً للتنبيه جاز لرئيس المجلس سحب الكلمة منه.
3- بعد انتهاء المناقشة يطرح المشروع على التصويت لإحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته مع الملاحظات التي أبديت من الأعضاء على المشروع وتقديم تقريرها بشأنه.
4- إذا رَفَضَ المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة أعيد إلى الوزارة.
1- تُقدم لجنة الموازنة والحسابات تقريرها للمجلس على المشروع خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة المشروع إليها.
2- إذا انقضت المدة ولم تفرغ اللجنة من إنجاز تقريرها وجب عليها أن تتقدم بطلب مهلة جديدة من المجلس مشفوعاً بالأسباب الموجبة؛ فإذا وجد المجلس طلب اللجنة جديراً بالقبول قرر تمديد المهلة مدة عشرة أيام على الأكثر.
3- إذا لم تقدم اللجنة تقريرها خلال المدة المضافة لها عَمَدَ المجلس إلى مناقشة المشروع كما ورد إلى المجلس.
لكل لجنة أن ترسل ملاحظاتها الكتابية على المشروع إلى لجنة الموازنة والحسابات، ولها أن توفد مندوباً عنها لإيضاح تلك الملاحظات.
1- لجنة الموازنة والحسابات اقتراحات اللجان وملاحظاتهم حتى الانتهاء من وضع تقريرها على المشروع.
2- تقرير اللجنة إما المصادقة على المشروع كما ورد أو اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة، مع الأخذ بالحسبان أن اقتراح زيادة النفقات أو إحداث نفقات جديدة أو تخفيض الإيرادات لا يقبل على سبيل الطلب المجرد بل لابد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحه.
1- يُطبع تقرير لجنة الموازنة والحسابات ويوزع على الأعضاء، ولا تجوز المناقشة فيه قبل مرور ثلاثة أيام على توزيعه.
2- يجب أن يتضمن التقرير الرد على الملاحظات والاقتراحات التي قدمت على المشروع والنتيجة التي آلت إليها.
يتلو رئيس لجنة الموازنة والحسابات ملخصاً عن تقرير اللجنة على المشروع، ثم يُشرع بمناقشة التقرير بوجه عام.
1- يَفسح رئيس المجلس المجال للأعضاء لتقديم ملاحظاتهم حول المواضيع الواردة في التقرير.
2- يُسمح بالكلام شريطة ألا يتكلم العضو أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد على خمس دقائق في كل مرة، إلا إذا أذن له رئيس المجلس بمتابعة الكلام أو منحه الإذن للتكلم مجدداً ، ويستثنى من ذلك رئيس ومقرر لجنة الموازنة والحسابات.
1- بعد انتهاء مناقشة التقرير يصوت المجلس على إحالة الملاحظات إلى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة ثمان وأربعين ساعة من انتهاء مناقشة تقرير اللجنة أو الشروع في دراسة الموازنة مباشرة.
2- في حال إعداد لجنة الموازنة والحسابات تقريراً ملحقاً يوزع على الأعضاء، ويناقش ثم يشرع في دراسة الموازنة.
1- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد بتقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.
2- ليس للمجلس أن يبحث أي اقتراح لم يقدم مسبقاً إلى اللجنة.
بعدَ ختام المناقشة العامة يبدأ المجلس بالتصويت على الموازنة باباً باباً.
يبدأ المجلس بإقرار النفقات أولاً، ثم ينتقل إلى إقرار الإيرادات، ثم يشرع في إقرار مواد مشروع القانون.
يُسمح بالكلام على كل قسم لدى طرحه للمناقشة شريطة ألا يتكلم العضو أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد على خمس دقائق في كل مرة، ويستثنى من ذلك رئيس ومقرر لجنة الموازنة والحسابات .
لا تسري أحكام الفقرة 2 من المادة 149 من هذا النظام المتعلق بالمداولة الثانية على مشروعات قوانين الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية وقطع الحساب الختامي.
لا يجوز أن يقدم طلب استعجال النظر على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وقطع الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية.
1- يُدرج مشروع القانون الذي يرد من رئيس الجمهورية في جدول أعمال أول جلسة تالية لوروده، ويُوزع مع لائحة أسبابه الموجبة على الأعضاء.
2- تتلى خلاصة مشروع القانون ويُحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه من الناحية الدستورية من عدمه.
3- لا يجوز التعليق على مشروع القانون قبل ورود تقرير اللجنة بشأنه.
4- لرئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قبل عرضه على المجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تعقب الإحالة، وهذا الحق لا يحول دون توزيع مشروع القانون وأسبابه الموجبة على الأعضاء.
1- إذا كان مرفقاً مع مشروع القانون طلب استعجال النظر في بحثه، فللمجلس أن يقرر قبول الطلب أو رفضه.
2- إذا وافق المجلس على النظر في مشروع القانون بطريق الاستعجال كانت له الأولوية على غيره، سواء في جدول أعمال المجلس، أو في جدول أعمال لجانه، ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام.
1- تقدم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريرها إلى رئيس المجلس حول مشروع القانون خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه لديها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
2- في حال موافقة اللجنة على جواز النظر في المشروع، جاز لها إعادة النظر في صياغته القانونية وتقدم تقريرها شاملاً جواز النظر والصياغة.
3- يُعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المجلس، فإذا تضمن موافقة اللجنة على جواز النظر في مشروع القانون، يقرر المجلس إما الموافقة على رأي اللجنة وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته موضوعاً دون مناقشة مواده، أو عدم الموافقة على رأي اللحنة ورفض مشروع القانون لعدم جواز النظر فيه دستورياً، ويبلغ قرار المجلس إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
4- إذا تضمن التقرير عدم موافقة اللجنة على جواز النظر فيه لمخالفته لأحكام الدستور، وجب عليها بيان وجه المخالفة بدقة وتحديد مادة أو مواد الدستور التي تمت مخالفتها مع التعليل، ويقوم رئيس اللجنة بشرح وجهة نظرها، ثم يطرح للتصويت، فإذا وافق المجلس على رأي اللجنة قرر رفض مشروع القانون لعدم جواز النظر فيه دستورياً، ويُبلغ قرار المجلس إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسباً، أما إذا لم يوافق المجلس على رأي اللجنة قرر جواز النظر في مشروع القانون لعدم مخالفته أحكام الدستور وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته موضوعاً.
1- تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع مشروع القانون لديها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
2- يدرج رئيس المجلس مشروع القانون مع أسبابه الموجبة وتقارير اللجان حوله في جدول أعمال جلسات المجلس.
1- كل تعديل يقترح من أي لجنة من لجان المجلس بعد إنجاز اللجنة المختصة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة العامة في الموضوع بأربع وعشرين ساعة على الأقل يقدم إلى رئيس المجلس الذي يطلع رؤساء اللجان المعنية عليه.
2- لرئيس اللجنة المختصة أن يطلب إحالة التعديل إلى لجنته ما لم يكتف بالإشارة إليه أثناء المناقشة.
1- عند عرض مشروع القانون على المجلس تبدأ المداولة فيه بمذاكرة عامة في أسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المختصة.
2- بعد انتهاء المذاكرة، يصوت المجلس على الإنتقال إلى مناقشة مواد المشروع والتصويت عليها مادة مادة، فإذا رفض يصوت على إعادته إلى اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة مشتركة مؤلفة من اللجنتين لإعداد تقريرها خلال الأيام الخمسة التالية لقرار المجلس ورفعه إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول أعمال المجلس.
3- إذا لم يوافق المجلس على الانتقال لمناقشة مواد المشروع أو لم يقرر إعادته إلى أي لجنة عُدَّ ذلك رفضاً له.
1- لكل عضو الحق في اقتراح تعديلات أثناء المناقشة وعليه تقديمها كتابة لرئيس المجلس لعرضها على المجلس، فإذا تبين للمجلس أن للتعديلات المقترحة تأثيرا في باقي نصوص المشروع قرر تأجيل النظر فيه وإحالة هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال خمسة أيام، أما إذا قرر المجلس عدم تأثير التعديلات المقترحة في باقي نصوص المشروع فيثابر المجلس على المناقشة.
2- بعد انتهاء المناقشة، أو إذا قرر المجلس قفل باب النقاش يتم الانتقال إلى التصويت.
1- يبدأ التصويت على النص المقترح من اللجنة المختصة أولاً فإذا رفض جرى التصويت على التعديلات الواردة عليه أثناء المناقشة، فإذا رفضت جرى التصويت على أصل المشروع.
2- إذا قبل أحد التعديلات وفق تسلسل التصويت أدخل في النص.
إذا كانت المادة مؤلفة من عدة فقرات يجوز التصويت عليها فقرة فقرة.
إذا أقر المجلس نصاً من شأنه إجراء تعديل في مادة أو فقرة سبق أن وافق عليها في المشروع تعاد مناقشة تلك المادة أو الفقرة والتصويت عليها مجدداً بناء على طلب أحد أعضاء المجلس.
1- يخضع مشروع القانون لمداولة واحدة.
2- يجوز إخضاع مشروع القانون كلياً أو جزئياً لمداولة ثانية قبل التصويت عليه في مجمله إذا وافق المجلس على ذلك بناء على طلب مقدم من أحد الأعضاء شريطة أن يبين في الطلب المواد المراد إخضاعها للمداولة الثانية وأسباب ذلك.
إذا قدمت تعديلات جديدة أثناء المداولة الثانية فللمجلس أن يبت فيها بعد سماع إيضاحات مقدمها ورأي رئيس اللجنة المختصة دون حاجة لإحالتها ثانية إلى اللجنة.
بعد الانتهاء من التصويت على مواد المشروع وعدم طلب إخضاعه لمداولة ثانية يجري التصويت عليه بمجمله،
لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يطلب من رئيس المجلس بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيل عرضه على المجلس مدة معينة.
1- إذا رفض المجلس مشروع قانون موضوعا لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ثلاثة أشهر على رفضه.
2- إذا أقر المجلس المشروع أصبح قانوناً ويبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
1- يَحِقُّ لرئيس الجمهورية الاعتراض على قانون أقره المجلس خلال شهر من تاريخ وروده إلى رئاسة الجمهورية، ويجب أن يتضمن قرار الاعتراض المواد المعترض عليها والأسباب الموجبة للاعتراض.
2- يُدرج الاعتراض في جدول أعمال أول جلسة تالية لوروده إلى المجلس، ويقرر المجلس إحالته إلى لجنة مشتركة مؤلفة من اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه، وعلى اللجنة المشتركة أن تقدم تقريرها حول الموضوع خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإحالة، ويجب أن يكون التقرير معللاً موضحاً رأي اللجنة في الاعتراض ورأي المؤيدين والمخالفين له.
3- إذا تبين للجنة ضرورة إجراء تعديلات على مواد أخرى غير المواد المعترض عليها، جاز لها إجراء هذه التعديلات على أن تبين الأسباب الموجبة لذلك.
4- يُوزع التقرير على الأعضاء ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتوزيعه.
5- تجري المداولة العامة في التقرير، ثم يجري التصويت على المواد المعترض عليها أولاً ثم على التعديلات المقترحة من اللجنة في حال وجودها ، فإذا رُفِض يجري التصويت على المواد المعترض عليها بصيغتها الأولى ذاتها التي أقرها المجلس قبل الاعتراض عليها، وذلك بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويبلغ هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية لإصدار القانون.
1- لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة ولكل عشرة من أعضاء المجلس الحق في اقتراح القوانين.
2- يجب أن يكون اقتراح القانون مَصُوغاً بمواد قانونية.
3- يقدم اقتراح القانون إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم.
1- لرئيس المجلس بعد أخذ رأي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن يخطر الأعضاء المتقدمين باقتراح القانون كتابة بمخالفته الدستور، أو عدم استيفائه الشكل القانوني، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، وأن يطلب منهم تعديله أو سحبه وذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه.
2- إذا أصر الأعضاء المتقدمون باقتراح القانون على رأيهم وجب عليهم تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظرهم خلال أسبوع من إخطارهم، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية له.
3- إذا وافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح القانون بوشر بالإجراءات الواردة في المواد التالية، أما إذا لم يوافق المجلس عُدَّ ذلك رفضاً له.
1- يُوزع اقتراح القانون مع لائحة أسبابه الموجبة على الأعضاء وتتلى خلاصته في أول جلسة تالية لتقديمه، ويُحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه من الناحية الدستورية من عدمه.
2- لرئيس المجلس أن يحيل اقتراح القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مباشرة على أن يخطر المجلس بذلك في أول جلسة تعقب الإحالة، وهذا الحق لا يحول دون توزيع اقتراح القانون وأسبابه الموجبة على الأعضاء.
3- لا يجوز التعليق على اقتراح القانون قبل ورود تقرير اللجنة بشأنه.
1- إذا كان مرفقاً مع اقتراح القانون طلب استعجال النظر في بحثه، فللمجلس أن يقرر قبول الطلب أو رفضه.
2- إذا وافق المجلس على النظر في اقتراح القانون بطريق الاستعجال كانت له الأولوية على غيره، سواء في جدول أعمال المجلس، أو في جدول أعمال لجانه، ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام.
1- تقدم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريرها إلى رئيس المجلس حول اقتراح القانون خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه لديها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
2- في حال موافقة اللجنة على جواز النظر في الاقتراح، جاز لها إعادة النظر في صياغته القانونية وتقدم تقريرها شاملاً جواز النظر والصياغة.
3- يعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المجلس، فإذا تضمن موافقة اللجنة على جواز النظر في اقتراح القانون يقرر المجلس إمَّا الموافقة على رأي اللجنة وإحالته دون مناقشة مواده إلى رئيس الجمهورية لإبداء رأي الوزارة حوله خلال ثلاثين يوماً، وبانتهائها يحال اقتراح القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته موضوعاً وإن لم يرد جواب الوزارة عليه، أو إحالته إلى اللجنة المختصة مباشرة إذا كان الاقتراح متعلقاً بالسلطة التشريعية، وإمَّا عدم الموافقة على رأي اللجنة ورفض اقتراح القانون لعدم جواز النظر فيه دستورياً.
4- إذا تضمن التقرير عدم موافقة اللجنة على جواز النظر فيه لمخالفته لأحكام الدستور وجب عليها بيان وجه المخالفة بدقة وتحديد مادة أو مواد الدستور التي تمت مخالفتها مع التعليل، ويقوم رئيس اللجنة بشرح وجهة نظرها، ثم يُطرح للتصويت فإذا وافق المجلس على رأي اللجنة قرر رفض اقتراح القانون لعدم جواز النظر فيه دستورياً، أما إذا لم يوافق المجلس على رأي اللجنة قرر جوان النظر في اقتراح القانون ويحال وفق أحكام الفقرة السابقة.
يسري على اقتراح القانون ما يسري على مشروع القانون من أحكام بعد إقرار إحالته على اللجنة المختصة لدراسته موضوعاً.
1- يُعرض المرسوم التشريعي الذي يصدره رئيس الجمهورية على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
2- يُحيل المجلس المرسوم التشريعي إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيه ويكون لبحثه في اللجان الأولوية على غيره من الأعمال.
3- لا يجوز التعليق على المرسوم التشريعي قبل ورود تقرير اللجنة بشأنه.
1- تبدأ مناقشة المرسوم التشريعي بتلاوة تقرير اللجنة عليه، وللمجلس الحق في إلغائه أو تعديله بقانون وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين المسجلين في بدء الجلسة، على ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي.
2- إذا لم يلغ المجلس المرسوم التشريعي أو لم يعدله عُدَّ مقراً حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليه، ويبلغ هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية.
يُحيل رئيس الجمهورية إلى المجلس مشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمها أو التي عقدها مجلس الوزراء والتي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد، وتوزع على الأعضاء وتتلى خلاصتها في أول جلسة تالية لورودها، وتحال إلى اللجنة المختصة لإعداد تقريرها خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إحالتها إليها.
1- للمجلس بعد ورود تقرير اللجنة أن يوافق عليها أو يرفضها، وليس له أن يعدل في نصوصها.
2- لا تخضع مواد المعاهدات والاتفاقيات إلى التصويت مادة مادة.
3- يُبلَّغ رئيس الجمهورية قرار المجلس بالتصديق أو الرفض.
لا يجوز أن يقدم طلب استعجال النظر على مشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
يُحيل رئيس الجمهورية إلى المجلس المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى غير الواردة في المادة 163 من هذا النظام التي أبرمها أو التي عقدها مجلس الوزراء، ويتلى البيان الخاص بها في أول جلسة تالية لورودها لأخذ العلم بها وتودع مكتب المجلس.
1- لخُمس أعضاء المجلس حق الاعتراض على دستورية قانون قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية.
2- يُقدم الاعتراض إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم.
3- يُسجل الاعتراض في ديوان المجلس، ويُبلَّغ إلى رئيس الجمهورية لإيقاف إصدار القانون المعترض عليه.
4- يُبلغ الاعتراض إلى المحكمة الدستورية العليا التي يجب عليها البت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون المعترض على دستوريته صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
1- تُبلغ المحكمة الدستورية العليا قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره.
2- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا رفض الاعتراض تستكمل إجراءات إصدار القانون، أما إذا قررت المحكمة قبول الاعتراض فيدرج القانون في جدول أعمال أول جلسه تالية لورود قرار المحكمة إلى المجلس.
3- يُقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإحالة.
4- يُطبع التقرير ويوزع على الأعضاء ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتوزيعه.
5- تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت على المواد التي تم تعديلها لتتوافق مع قرار المحكمة الدستورية العليا ويبلغ هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية
1- لخُمس أعضاء المجلس حق الاعتراض على دستورية مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس.
2- يُقدم الاعتراض إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم.
3- يُسجل الاعتراض في ديوان المجلس، ويُبلَّغ إلى رئيس الجمهورية.
4- يُبلَّغ الاعتراض إلى المحكمة الدستورية العليا التي يجب عليها البت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
1- تُبلغ المحكمة الدستورية العليا قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره.
2- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا رفض الاعتراض عُدَّ الموضوع منتهياً، أما إذا قررت المحكمة الدستورية العليا قبول الاعتراض فيدرج المرسوم في جدول أعمال أول جلسه تالية لورود قرار المحكمة إلى المجلس.
3- يُقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإحالة.
4- يُطبع التقرير ويُوزع على الأعضاء ويُدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتوزيعه.
5- تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت على المواد التي تم تعديلها لتتوافق مع قرار المحكمة الدستورية العليا ويُبلغ هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية.
1- لخُمس أعضاء المجلس حق الاعتراض على دستورية اللوائح أو الأنظمة خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2- يُقدم الاعتراض إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم.
3- يُسجل الاعتراض في ديوان المجلس، ويُبلَّغ إلى رئيس الجمهورية.
4- يُبلَّغ الاعتراض إلى المحكمة الدستورية العليا التي يتوجب عليها البت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
1- تُبلغ المحكمة الدستورية العليا قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره.
2- يُدرج قرار المحكمة الدستورية العليا في جدول أعمال أول جلسه تالية لوروده إلى المجلس لعرضه على المجلس.
لرئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الدستور.
يقدم اقتراح تعديل الدستور إلى رئيس المجلس متضمناً المواد المقترح حذفها والمواد المقترح تعديل أحكامها والمواد الجديدة المقترح إضافتها، ويرفق باقتراح التعديل الأسباب الموجبة لذلك.
1- يُوزع اقتراح تعديل الدستور مع لائحة أسبابه الموجبة على الأعضاء، وتتلى خلاصته في أول جلسة تالية لتقديمه.
2- يُشكل المجلس لجنة خاصة من خمسة وعشرين عضواً يراعى الاختصاص في اختيار أعضائها للبحث في اقتراحات التعديل بناء على اقتراح من مكتبه.
3- على اللجنة الخاصة تقديم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً التالية لتكليفها، ولها أن تطلب من المجلس تمديدها خمسة أيام أُخَر.
4- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دُعيَ إلى دورة انعقاد استثنائية.
5- إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة، تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس حتى استكمال إجراءات مقترح التعديل فقط.
1- يُناقش المجلس اقتراح التعديل بعد ورود تقرير اللجنة الخاصة أو بانتهاء المدة المعطاة إليها لدراسته، وليس له أن يُعدِّل في نصوصه، فإذا أقره بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه عُدَّ التعديل نهائياً ، ويُبَلَّغ إلى رئيس الجمهورية ويدرَّج في صلب الدستور.
2- إذا رفض المجلس اقتراح التعديل يُبلَّغ إلى رئيس الجمهورية، ولا يجوز إعادة عرضه عليه قبل انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
لثلث عدد أعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور.
يُقدم اقتراح تعديل الدستور إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم، متضمناً المواد المقترح حذفها والمواد المقترح تعديل أحكامها والمواد الجديدة المقترح إضافتها، ويرفق باقتراح التعديل الأسباب الموجبة لذلك.
يُبلّغ اقتراح التعديل فور تقديمه إلى رئيس الجمهورية.
1- يُوزَّع اقتراح تعديل الدستور مع لائحة أسبابه الموجبة على الأعضاء وتتلى خلاصته في أول جلسة تالية لتقديمه.
2- يُشكل المجلس لجنة خاصة من خمسة وعشرين عضواً يراعى الاختصاص في اختيار أعضائها للبحث في اقتراحات التعديل بناء على اقتراح من مكتبه.
3- لرئيس الجمهورية إيفاد من يمثله لبحث اقتراح التعديل في اللجنة الخاصة.
4- يجب على اللجنة الخاصة تقديم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً التالية لتكليفها، ولها أن تطلب من المجلس تمديدها خمسة أيام أُخَر.
5- إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة، تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لاستكمال إجراءات مقترح التعديل فقط.
1- يُناقش المجلس اقتراح التعديل بعد ورود تقرير اللجنة الخاصة، فإذا أقره بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه عُدَّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية ويدرَّج في صلب الدستور.
2- إذا رفض المجلس اقتراح التعديل يُبَلَّغ إلى رئيس الجمهورية، ولا يجوز إعادة عرضه عليه قبل انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
للنظام الداخلي للمجلس قوة القانون، ولا يجوز تعديله إلا وفقا للأحكام المذكورة فيه.
1- يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح رئيس المجلس أو مكتبه أو أي لجنة من لجانه الدائمة أو عشرة من أعضاء المجلس على الأقل.
2- يُعرض اقتراح التعديل على المجلس فإذا وافق عليه من حيث المبدأ يحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
3- لكل لجنة من لجان المجلس أن تقدم مقترحاتها على تعديل أحكام النظام الداخلي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريق مكتب المجلس.
4- تقدم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريرها إلى رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع اقتراح التعديل لديها ، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
5- يُشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
6- يُبلَّغ تعديل النظام الداخلي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
1- إذا كان مرفقاً مع اقتراح التعديل طلب استعجال النظر في بحثه؛ فللمجلس أن يقرر قبول الطلب أو رفضه.
2- إذا وافق المجلس على النظر في اقتراح التعديل بطريق الاستعجال جازَ له طرح الاقتراح للمناقشة والتصويت فوراً دون إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
لا يجوز إعادة تقديم اقتراح التعديل المرفوض إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض.
1- يدعو رئيس مجلس الشعب في جلسة علنية لفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً.
2- تتضمن الدعوة اليوم المحدد لإجراء الانتخاب في السفارات السورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية، واليوم المحدد لإجراء الانتخاب للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية.
3- إذا صادف موعد الإعلان خارج دورات الانعقاد العادية دُعيَ المجلس إلى عقد دورة استثنائية.
1- على طالب الترشُّح توجيه كتاب خطي للمجلس يعلمه فيه عن رغبته في ترشيح نفسه إلى منصب رئيس الجمهورية.
2- يقوم رئيس المجلس بتلاوة كتاب المرشح في جلسة علنية ويدعو أعضاء المجلس إلى اختيار المرشح الذي يرغبون بتأييد ترشيحه خلال الأيام العشرة التالية لإعلان الدعوة.
3- إذا كان توقيت ورود كتاب المرشح إلى المجلس قبل أو أثناء انعقاد جلسة المجلس فيتلى بالجلسة ذاتها، أما في حال كان توقيت ورود الكتاب بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس فيتلى في الجلسة التالية.
1- لا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
2- لا يجوز لعضو المجلس الذي منح تأييده الخطي لأي مرشح التنازل أو الرجوع عنه أو سحبه.
1- يتم التأييد الخطي للمرشح على أوراق خاصة ممهورة بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه، ويسجل التأبيد في سجل خاص مرقم ومؤرخ وممهور بخاتم المجلس.
2- يستلم عضو المجلس من رئيس المجلس ورقة التأييد ليقوم بملء بياناتها في الغرفة السرية المعدة لهذا الغرض، ثم يضعها في الصندوق الخاص بذلك.
3- يُوقع عضو المجلس بجانب اسمه في سجل خاص يظهر قيامه بعملية تأييد أحد المرشحين دون ذكر اسم ذلك المرشح.
4- بعد انتهاء المدة المحددة لعملية التأييد الخطي، يختم الصندوق ويرسل إلى المحكمة الدستورية العليا برفقة أحد أعضاء المكتب وبحراسة شرطة المجلس ويسلم إلى رئيسها.
1- إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا خلال المدة المحددة، وجب على رئيس المجلس الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق أحكام هذا النظام.
2- عند فتح باب الترشيح مجدداً تعاد عملية التأبيد الخطي وفق أحكام هذا النظام، ولا يلزم عضو المجلس بتأييده الخطى السابق.
يُعلن رئيس المجلس النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويُعلن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي.
يؤدي رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
1- لرئيس الجمهورية أن يدلي بيانات أمام المجلس.
2- يدعو رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة للمجلس في اليوم التالي لورود الكتاب المتضمن رغبة رئيس الجمهورية بإدلاء بيان أمام المجلس.
3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دُعيَ إلى دورة انعقاد استثنائية.
1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى المجلس لمناقشته.
2- يُوزع البيان على الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من الجلسة المحددة لمناقشته.
3- يدعو رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة للمجلس لتلاوة البيان من قبل رئيس مجلس الوزراء ومناقشته مع أعضاء المجلس، ولا يترتب على هذا النقاش إجراءات التصويت.
4- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام المجلس.
5- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دُعيَ إلى دورة انعقاد استثنائية.
6- لا يجوز لعضو المجلس مغادرة جلسات مناقشة البيان الوزاري قبل انتهائها إلا للضرورة.
1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء مرة في كل عام بياناً عن تنفيذ خطة التنمية إلى المجلس.
2- يُحال البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه.
3- يُناقش المجلس تقارير اللجان الخاصة بالبيان في جلسة خاصة.
4- تكون لتوصيات المجلس حول خطط التنمية الأولوية بالتنفيذ.
السؤال هو استفهام عضو المجلس من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء عن شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الوزارة في أمر من الأمور.
1- لكل عضو الحق في توجيه السؤال الخطي إلى الوزارة في أي وقت كان وذلك عن طريق رئيس المجلس.
2- تُقيد طلبات توجيه الأسئلة الخطية وفق تاريخ توجيهها في سجل خاص.
3- لكل عضو الحق في توجيه السؤال الشفهي لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير الحاضر في جلسة المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- يُشترط في السؤال أن يكون موجزاً، منصباً على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها، خالياً من التعليق والجدل، وألا يكون مخالفاً لأحكام الدستور أو مشتملاً على عبارات نابية، وألا يكون موضوعه متعلقاً بأمر ينظر فيه القضاء، وألا يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وإلا جاز لرئيس المجلس رفضه لمخالفته أحد شروط تقديمه.
1- يُبلغ رئيس المجلس السؤال الخطي إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
2- على الوزير المعني الإجابة على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود السؤال إليه.
3- يُبلغ رئيس المجلس الجواب إلى مقدم السؤال، ويُدرج السؤال وجوابه في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
1- يُتلى السؤال وجوابه في أول جلسة تلي ورود الجواب، ولا يسمح لأي عضو بالكلام حوله إلا إذا كان الأمر يمس شخصه.
2- إذا اكتفى السائل بالجواب أو كان غائباً ولم يتبن السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياً، وإذا لم يكتف السائل بالجواب يحيل رئيس المجلس الموضوع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إليها.
3- لا يجوز للسائل أو لأي عضو آخر المناقشة في الموضوع قبل ورود تقرير اللجنة.
يُدرج تقرير اللجنة في جدول أعمال المجلس بعد توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، وللمجلس أن يناقش الموضوع ويقرر ما يراه مناسباً.
1- يدعو رئيس المجلس وزيراً أو أكثر لحضور جلسة محددة للنظر في شؤون وزارته، ويبلغ الأعضاء بحضور الوزير قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من موعد الجلسة.
2- يُوجه عضو المجلس السؤال الشفهي إلى الوزير وفقاً لأحكام هذا النظام، وللوزير الإجابة فوراً على السؤال الموجه أو الطلب من رئيس المجلس إرجاء جوابه إلى جلسة تالية أو إرساله خطيا إلى المجلس خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً التالية.
1- يجوز لعضو المجلس استرداد سؤاله في أي وقت.
2- لا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.
3- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم يجب الوزير المعني خلال المدة المحددة من ورود السؤال إليه وفق أحكام هذا النظام.
يَسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء الدور التشريعي الذي قُدِّمَ السؤال خلاله.
المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والوزارة حول سياساتها وأعمالها.
1- تُعقد جلسات المناقشة العامة في أول جلسة انعقاد من كل دورة عادية من دورات انعقاد المجلس، شريطة أن تكون الوزارة قد قدمت بيانها الوزاري إلى المجلس.
2- لا يجوز لعضو المجلس مغادرة جلسات المناقشة العامة قبل انتهائها إلا للضرورة.
1- لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة أو لعشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يطلبوا من رئيس المجلس دعوة الوزارة لطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة حوله وتبادل الرأي فيه.
2- يقدَّم الطلب لرئيس المجلس كتابةً ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرِّر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس.
3- يُدرج طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.
4- إذا قرر المجلس الموافقة على الطلب يحدد رئيس المجلس موعد المناقشة فيه ويبلغ إلى الوزارة، كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر استبعاده.
إذا قرر المجلس الموافقة على الطلب يحدد رئيس المجلس موعد المناقشة فيه ويبلغ إلى الوزارة، كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر استبعاده.
للمجلس أن يقرر في جميع الحالات إحالة موضوع طلب المناقشة إلى إحدى اللجان الدائمة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
إذا تنازل عن طلب المناقشة اللجنة التي تقدمت به أو من تقدم به من الأعضاء كلهم أو بعضهم، بحيث ينقص عددهم عن العشرة، يخطر رئيس المجلس بذلك ولا تجري المناقشة إلا إذا تمسك بالطلب عشرة من الأعضاء على الأقل.
الاستجواب هو مطالبة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء ببيان أسباب تصرفه في شأن من الشؤون العامة أو الغاية منه.
1- لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة أو لخمسة من أعضائه على الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
2- يُقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم، متضمناً الأسباب الموجبة لذلك.
3- يجب أن يبين بطلب الاستجواب بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة توضيحية تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدموه، ووجه المخالفة الذي ينسبوه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يرونه من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه.
4- لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزارة أو أن يكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية لأي عضو من الأعضاء طالبي الاستجواب.
5- لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دورة الانعقاد ذاتها ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
6- يُبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بطلب الاستجواب فور وروده، ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه.
7- إذا لم يحضر الوزير المطلوب استجوابه جاز اللجوء إلى طلب حجب الثقة وفق أحكام هذا النظام.
1- لطالبي الاستجواب أو لغالبيتهم العددية حق استرداد استجوابهم في أي وقت بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه.
2- يُعَدُّ عدم حضور الأغلبية العددية لمقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابهم استرداداً للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة.
3- يسقط الاستجواب بزوال صفة أغلبية من تقدَّم به أو من وجه إليه أو بانتهاء الدور التشريعي الذي قدم خلاله.
يُعطى الحق بالكلام لعضوين يختارهما طالبو الاستجواب من بينهم لشرح موضوع الاستجواب ولكل منهما الحق في الكلام مدة خمس عشرة دقيقة، ثم يعطى الحق في الكلام للمستجوب لمدة ثلاثين دقيقة للرد وبيان أوجه دفاعه.
إذا اكتفى طالبو الاستجواب أو غالبيتهم العددية بالرد عُدَّ الموضوع منتهياً ، أما إذا لم يكتفوا يعطى الحق في الكلام مدة عشر دقائق لعضوين من طالبي الاستجواب ومدة عشر دقائق لعضوين من مؤيدي الاستجواب ثم يعطى حق الرد مدة عشرين دقيقة لثلاثة من معارضي الاستجواب وللمستجوَب.
إذا أصر المستجوبون على عدم الاكتفاء بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة كان لهم الحق في اللجوء إلى طلب حجب الثقة.
1- يُقدم طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها من خُمس عدد أعضاء المجلس على الأقل إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم.
2- مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من جلسة استجواب من قدم طلب حجب الثقة عنه.
1- يُبلغ رئيس المجلس الطلب فور تلقيه إلى رئيس الجمهورية ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يوم من تقديمه، ولرئيس الجمهورية طلب التأجيل مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تقديمه.
2- يجري التصويت على حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها بشكل علني وبطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة (ثقة أو حجب ثقة أو ممتنع).
3- يُصدر المجلس قراره بحجب الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، وفي حال حجب الثقة عن أحد أعضاء الوزارة يقدم العضو الذي حجبت الثقة عنه استقالته إلى رئيس الجمهورية.
يُبَلِّغ رئيس المجلس قرار حجب الثقة عن الوزارة أو أحد أعضائها إلى رئيس الجمهورية فور صدوره.
لكل مواطن أن يرفع إلى المجلس عريضة مكتوبة تتضمن ما يشكو منه من إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القوانين أو اللوائح أو الأنظمة، أو أي موضوع يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
1- تُقدم العريضة مكتوبة ومذيلة باسم وتوقيع مقدمها ومثبتاً فيها محل إقامته وعمله بشكل مفصل ورقم هاتفه، ويجب أن تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي تعرضه، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، ومرفقاً بها الوثائق المؤيدة لها إن وجدت، ولرئيس المجلس حفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.
2- تُسجل العرائض المقدمة للمجلس في الديوان بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وملخص موضوعها.
3- يجوز لمقدم العريضة طلب عدم الكشف عن هويته بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة لا يذكر اسم مقدمها في سجل تسجيلها.
1- لرئيس المجلس أن يحيل العرائض إلى لجنة الشكاوى والرقابة، ولها أن تستعين بلجان المجلس الأخرى.
2- لرئيس المجلس أن يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات مهمة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء المختصين.
لكل عضو الحق في الاطلاع على أي عريضة محالة إلى لجنة الشكاوى والرقابة.
1- تُدقق لجنة الشكاوى والرقابة في العرائض المحالة إليها ، ولها في سبيل ذلك أن تستمع إلى مقدمها ، وأن تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المشكو منها أن يقدم لها كل التسهيلات التي تمكنها من اظهار الحقيقة، والوزير المعني مكلف بالإجابة على أسئلة اللجنة كافة وتزويدها بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع العريضة في غضون ثلاثين يوماً على الأكثر.
2- تُقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ ورود رد الوزير المعني، ولها أن تطلب من رئيس المجلس تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
3- لرئيس المجلس أن يُقرر حفظها أو عرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها أو الطلب من رئيس مجلس الوزراء اتخاذ إجراء معين متعلق بها.
إذا كانت العريضة تتضمن شكوى فعلى اللجنة إعلام صاحب العريضة بنتيجة شكواه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
لا يُسأل عضو مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردها أو الآراء التي يبديها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
1- يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضده أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن سابق من المجلس.
2- في غير دورات الانعقاد يتعين أخذ الإذن من مكتب المجلس.
3- يُخطَر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات من قبل مكتب المجلس.
1- يُقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، مبيناً فيه نوع الجرم ومكان وزمان ارتكابه، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها والمستندات المؤيدة لها.
2- يدعو مكتب المجلس العضو للحضور أمامه في الميعاد الذي يحدده لذلك لإطلاعه على ما هو منسوب إليه والاستماع إلى أوجه دفاعه، ويُعدُّ تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول تنازلاً منه عن حقه في إبداء دفاعه.
3- يُحرَّر محضر يحتوي على أقوال العضو تحت إشراف أحد المراقبين الذي يكلفه رئيس المجلس.
4- يُحيل رئيس المجلس الطلب مع مرفقاته ومحضر أقوال العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي يتوجب عليها إعداد تقريرها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، ورفعه إلى رئيس المجلس.
5- يُدرج رئيس المجلس التقرير في جدول أعمال الجلسة التالية لوروده إذا كان المجلس منعقداً، وفي جدول أعمال الاجتماع التالي لمكتبه خارج دورات الانعقاد.
6- على المجلس أو مكتبه - حسب الحال - عند دراسة ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة وأن الغرض منه لا يهدف إلى حرمان العضو من ممارسه عمله في المجلس.
7- يُقرر المجلس أو مكتبه - حسب الحال- الموافقة على الطلب أو رفضه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد تلاوة الطلب وتقرير اللجنة وسماع دفاع العضو، ويُعدُّ تخلف العضو عن حضور جلسة المجلس دون عذر مقبول تنازلاً منه عن حقه في إبداء دفاعه.
قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الإذن ولا يمتد سريانه على أفعال أخرى.
ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير إذن من المجلس.
يجري توقيف عضو المجلس في غرفة خاصة بقصر العدل.
يَحقُ للمتضررين وأصحاب الحقوق الشخصية مقاضاة العضو أمام المحاكم المدنية دون إذن من المجلس، وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.
1- لرئيس المجلس الحق في إجازة العضو شهراً في السنة الواحدة دون أخذ رأي المجلس.
2- كل طلب إجازة تجاوز مدة الشهر يعرضه الرئيس على المجلس ليقرر ما يراه.
3- لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة إلا إذا كان ذلك بسبب المرض.
1- يُعلن رئيس المجلس في بداية كل دورة أسماء الغائبين من دون عذر عن الدورة السابقة بكاملها.
2- يقوم مكتب المجلس في نهاية كل سنة بإعداد جدولٍ يبين فيه نسبة حضور الأعضاء في دورات المجلس خلال السنة ونسبة حضورهم في اجتماعات اللجان ثم يوزع على الأعضاء ويعرض على المجلس.
1- على العضو الذي يطرأ ما يوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الحال.
2- كل عضو يتغيب عن حضور أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر من رئيس اللجنة خلال الدورة العادية تزال صفته من اللجنة، وعلى رئيس اللجنة إعلام مكتب المجلس بذلك.
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو عذر، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخَّص له فيها ، عُدَّ متغيباً دون إذن ويسقط حقه في تعويض الدورة طيلة مدة الغياب.
1- يجب على العضو أن يحافظ على هيبة المجلس وأن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية.
2- لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تشكل خروجاً على القيم الأخلاقية أو الاجتماعية للمجتمع السوري.
1- يجب على العضو الانتظام الدائم في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
2- يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مقر المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
يُحظَّر على العضو بصفة عامة أن يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة.
تُعدُّ عضوية أحد أعضاء المجلس شاغرة في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- فقدان أحد شروط الترشيح.
4- إسقاط العضوية.
عند وفاة أحد أعضاء المجلس يعلن رئيس المجلس شغور عضويته، ويُعلم رئيس الجمهورية بالشغور.
1- يقدم العضو الراغب بالاستقالة بالذات كتاباً خطياً إلى رئيس المجلس.
2- يسجل الكتاب في ديوان المجلس ويعرض على المجلس في أول جلسه تالية لتقديمه شريطة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية.
3- على طالب الاستقالة حضور الجلسة وإبداء أسباب استقالته.
4- يبت المجلس في الاستقالة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين المسجلين عند افتتاح الجلسة.
5- يعلن رئيس المجلس شغور عضوية العضو المستقيل، ويُعلم رئيس الجمهورية بالشغور.
1- لمكتب المجلس أن يقرر اقتراح فقدان عضو المجلس لعضويته بسبب فقدانه لأحد شروط الترشيح.
2- يُدرج قرار مكتب المجلس في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس مع المستندات المؤيدة له.
3- إذا ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح يُصدر قراره باقتراح فقدان العضو لعضويته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويُبلَّغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سعة أيام من تاريخ صدوره.
4- إذا ثبت للمحكمة الدستورية العليا فقدان أحد أعضاء المجلس لأحد شروط الترشيح أصدرت حكمها بشغور عضويته، ويُبلِّغ قرارها إلى رئيس المجلس.
5- يتلو رئيس المجلس قرار المحكمة في جلسة علنية ويُعلن شغور عضوية العضو الصادر بحقه القرار، ويُعلم رئيس الجمهورية بالشغور.
للمجلس إسقاط العضوية عن أحد أعضائه لأحد الأسباب الآتية:
1- إهانة الدولة أو رئيسها أو علمها.
2- الخروج عن المبادىء الأساسية المقررة في الدستور، أو الإخلال الواضح بواجباته بما لا ينسجم مع الاحتفاظ بعضويته.
3- الغياب الكامل عن حضور دورتين كاملتين في سنة واحدة بدون إذن.
4- ارتكاب جناية، أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية.
1- لخُمس عدد أعضاء المجلس حق اقتراح إسقاط عضوية العضو الذي قام بأحد الأفعال الواردة في المادة السابقة.
2- يُصدر المجلس قراره بإسقاط عضوية العضو بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويُعلم رئيس الجمهورية بالشغور.
كل عضو يخل بواجبات العضوية داخل أو خارج الدولة يعرض نفسه للمساءلة بقرار من المجلس بناء على اقتراح مكتبه.
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية، يُوقع المجلس على العضو الذي يثبت إخلاله بواجبات العضوية أحد الإجراءات الآتية :
1- التأنيب أمام المجلس.
2- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تقل عن أربع جلسات ولا تزيد على عشر جلسات.
3- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تقل عن دورة انعقاد ولا تزيد على ثلاث دورات انعقاد.
1- يدعو مكتب المجلس العضو كتابة للحضور أمامه في الميعاد الذي بحدده لذلك؛ على ألا تقل المدة من تاريخ الدعوة حتى الميعاد المحدد لانعقاد اجتماعه عن ثلاثة أيام.
2- يُعدُّ تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول تنازلاً منه عن حقه في إبداء دفاعه، ويستمر مكتب المجلس في مباشرة إجراءاته.
3- يُطلع رئيس المجلس العضو على ما هو منسوب إليه.
4- للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام مكتب المجلس، وعلى مكتب المجلس الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.
5- لمكتب المجلس أن يجري التحقيق بنفسه، أو يندب لذلك من يختاره من أعضائه، ثم تُعرض نتيجة التحقيق عليه.
يُصدر مكتب المجلس قراره باقتراح إيقاع الإجراء على العضو معللاً متضمناً ما اتخذه من إجراءات والأسباب التي استند إليها في قراره، ويخطر العضو بهذا القرار فور صدوره.
1- يَعرض مكتب المجلس اقتراحه على المجلس في أول جلسة انعقاد له.
2- يُعدُّ تخلف العضو عن حضور جلسة المجلس دون عذر مقبول تنازلاً منه عن حقه في إبداء دفاعه، ويستمر المجلس في مباشرة إجراءاته.
3- يُصدر المجلس قراره بحق العضو بعد تلاوة اقتراح مكتبه وسماع دفاعه، ويجوز للمجلس أن يقرر النظر في جلسة سرية بناء على طلب العضو الصادر بحقه القرار ودون مناقشة.
4- يبدأ التصويت على اقتراح مكتب المجلس أولاً، فإذا رفض جرى التصويت على حفظ الموضوع، فإذا رفض جرى التصويت على إيقاع أحد الإجراءات وفق تسلسل ورودها في المادة 247 من هذا النظام باستثناء ما ورد باقتراح مكتب المجلس
يُصدر المجلس قرار إيقاع أحد الإجراءات على العضو بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين؛ على ألا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
1- يترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه، الحرمان من تعويض الدورة طيلة مدة الإجراء.
2- إذا كان من وقع عليه إجراء الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه رئيساً لإحدى اللجان أو نائباً لرئيسها أو مقررها ، ترتب على ذلك زوال صفته وانتخاب البديل.
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشؤون المالية، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل في شؤون المجلس أو شؤون حساباته إلا بإذن من رئيسه.
1- يقوم مكتب المجلس بتهيئة مشروع موازنة المجلس ودرسها قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وإعداد تقرير عنه.
2- يُعرض تقرير المكتب مع مشروع موازنة المجلس على المجلس لإقراره.
3- يُبلغ رئيس المجلس الرقم الإجمالي لموازنة المجلس إلى الوزارة.
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها، ويعرض على المجلس في أول جلسة تالية له.
يندب رئيس المجلس أحد أعضاء مكتب المجلس أو أكثر للإشراف على الأعمال الحسابية للمجلس وضبط قيودها، ومراقبة أعمال لجان تأمين احتياجات المجلس وتفتيش مديرياته ودوائره ومستودعاته وحفظ الأثاث وجرده وصيانة المباني العائدة للمجلس وملحقاتها.
يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو في ذلك غير خاضع لأي رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من أي جهة عامة أو خاصة وضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس أو عن أي شأن من الشؤون المالية الأخرى للمجلس.
1- إذا لم تَفِ المبالغ المدرجة في الموازنة لتغطية نفقات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها، يقوم مكتب المجلس بوضع بيانٍ بالاعتماد الإضا في المطلوب، وإعداد تقرير عنه.
2- يُعرض تقرير المكتب مع بيان الاعتماد الإضافي على المجلس لإقراره.
3- يُبلغ رئيس المجلس الرقم الإجمالي للاعتماد الإضافي المطلوب إلى الوزارة.
تتألف الأمانة العامة للمجلس من أمين عام و أمين عام مساعد وعدد من المديريات والمكاتب المرتبطة بهما، تحدد بموجب النظام الداخلي للعاملين في المجلس.
تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها ، وذلك طبقاً لأنظمة المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه.
1- يُعيَّن ويُعفى الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس المجلس.
2- يُعدُّ الأمين العام المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه، وفي حال انتهاء مدة ولاية المجلس أو حله يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال الإدارية للأمانة العامة.
3- ينوب الأمين العام المساعد عن الأمين العام في حال غيابه
يتولى رئيس المجلس حفظ النظام داخل المجلس وحوله.
يُمنع الدخول إلى الأماكن الخاصة بأعضاء المجلس لغير الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات باستثناء موظفي المجلس ومستخدميه.
1- على مَن يرخَّص لهم بحضور جلسات المجلس أن يلتزموا الهدوء التام وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها المكلفون بحفظ النظام.
2- تخصص أماكن لممثلي وسائل الإعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمتابعة جلسات المجلس من هذه الشرفات، ويضع مكتب المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات.
2- كل من يحدث ضوضاء أو إخلالاً في النظام بأي صورة كانت من المستمعين يطلب إليه مغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل يأمر رئيس المجلس بإخراجه أو بتسليمه إلى الجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
إذا ارتكب أي شخص من غير أعضاء المجلس جرماً داخل حرم المجلس، فعلى رئيس المجلس أن يأمر بإلقاء القبض عليه من قبل حرس المجلس وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
لا يجوز لأي كان حمل السلاح داخل أبنية المجلس باستثناء حرسه الخاص.
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بطلب أو إذن من رئيس المجلس.
يُحدَّد عدد أفراد الحرس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس.
يُحدد رئيس المجلس القوات التي يراها كافية لحفظ النظام وتكون تحت إمرته.
1- يُنظم رئيس المجلس أو من يكلفه بذلك الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق إعلام المجلس ووسائل الاعلام المختلفة.
2- يضع مكتب المجلس النظام الخاص بالمكتب الإعلامي للمجلس.
تغطي وسائل الإعلام جلسات المجلس بإذن من رئيسه، ويحق لأي عضو أن يطلب تصحيح أي خطاً ورد فيها بكتاب خطي يرسله رئيس المجلس الى الوسيلة الإعلامية، وعليها أن تنشر الرد دون تعليق، ولا يمنع ذلك من حق الملاحقة القضائية.
1- مجلس الشعب هو شعبة الجمهورية العربية السورية للمؤتمرات البرلمانية الدولية تحت مسمى (الشعبة البرلمانية العربية السورية).
2- تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس.
3- رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ورئيس لجنتها التنفيذية.
4- نائب رئيس المجلس هو نائب رئيس الشعبة ونائب رئيس لجنتها التنفيذية.
5- أمينا سر المجلس هما أمينا سر الشعبة.
6- يتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ويكون مسؤولاً عنها أمام رئيس الشعبة.
الغاية من تشكيل الشعبة هي تمثيل المجلس وتنظيم مساهمته في أعمال الاتحاد البرلماني العربي والدولي وسائر الهيئات والمؤسسات البرلمانية العربية والدولية التي يشارك المجلس في عضويتها أو يساهم في أعمالها.
1- تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس.
2- تنعقد اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، أو بناء على طلب يقدم إلى رئيسها من ثلث أعضائها على الأقل شريطة أن يذكر في الطلب سبب الدعوة.
3- يُعدُّ إجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمخالف أن يدون مخالفته في متن محضر الاجتماع.
يَعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية بدعوة من رئيسه اجتماعاً سنوياً خلال شهر شباط من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشؤون الشعبة، كما يَعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر في الأمور الطارئة المتعلقة بها.
تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلي:
1- النظر في مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشأن الاشتراك في المؤسسات والهيئات البرلمانية العربية والدولية أو المساهمة في أعمالها أو الانسحاب منها.
2- النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني العربي والدولي وغيره من الإتحادات والهيئات والمنظمات والمجالس البرلمانية.
3- النظر في تقرير النشاط السنوي للشعبة.
تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية:
1- دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول العربية والأجنبية وإبداء الرأي فيها، وتوجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة.
2- إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم نشاطاتها.
3- تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمرات ومجالس الاتحاد البرلماني العربي والدولي ضمن إطار السياسة التي ترسمها الشعبة في هيئتها العامة لأوجه نشاطاتها.
4- اقتراح الاشتراك في الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة في أعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
5- إعداد تقرير سنوي عن مهام وأعمال ونشاطات الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
1- يقدم رئيس وفد الشعبة التي تمثل المجلس في زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية أو مؤتمرات أو مجالس الاتحاد البرلماني العربي والدولي تقريراً إلى رئيس الشعبة عن الأعمال التي ساهم فيها الوفد وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عودة الوفد.
2- لرئيس الشعبة أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة وعرضها على المجلس.
تُعدُّ الأوراق والبيانات المتعلقة بأعمال المجلس سرية ولا يجوز نشر شيء عنها إلا بعد موافقة مكتب المجلس.
لرئيس المجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف الدولة أو المجلس لإلقاء كلمة في المجلس، ويتم ذلك باجتماع خاص يعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال.
تُعدُّ التفسيرات التي يقرها المجلس في شأن تطبيق أحكام هذا النظام بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مكملة لأحكام هذا النظام.
لمكتب المجلس إحداث مكاتب للمجلس في المحافظات لتأمين التواصل بين الشعب وأعضاء المجلس.
يُنهى العمل بالنظام الداخلي للمجلس الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته، ويُنهى العمل بالنظام الداخلي للشعبة البرلمانية العربية السورية الصادر في 25 كانون الثاني 2009.
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بدءاً من 2017/8/1م.