قرار رقم 2214
قرار رقم 2214
جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
تاريخ الإصدار: 31-12-2024
تاريخ النفاذ: 31-12-2024
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 2 لسنة 2025، ص. 10
تاريخ الجريدة الرسمية: 05-02-2025
يقصد بالكلمات والعبارات الأتية في معرض تطبيق أحكام هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها:
- الوزارة: وزارة الاقتصاد والموارد.
الوزير: وزير الاقتصاد والموارد.
الشركة: إحدى الشركات العامة المحدثة بموجب هذا القرار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
المدير العام: مدير عام الشركة.
تحدث في الجمهورية العربية السورية شركات عامة صناعية ذات طابع اقتصادي وفق الأتي:
أ- الشركة العامة للأقطان وتضم المحالج العامة ومقرها محافظة حلب.
ب- الشركة العامة للغزل والنسيج في المنطقة الساحلية ومقرها محافظة اللاذقية وتضم المعامل التالية: (معمل غزل اللاذقية - معمل غزل جبلة الحديث - معمل غزل جبلة القديم - معمل حرير الدريكيش - معمل نسيج اللاذقية).
ج- الشركة العامة للغزل والنسيج في المنطقة الجنوبية ومقرها مدينة دمشق وتضم المعامل التالية: (حمل الخماسية - معمل المغازل والمناسج بدمشق - معمل سجاد دمشق - معمل سجاد السويداء - معمل الدبس - معمل الحديثة بدمشق).
د- الشركة العامة للغزل والنسيج في المنطقة الوسطى ومقرها مدينة حمص وتضم المعامل التالية: (معمل الوليد للغزل - معمل خيوط حماة - معمل صواف حماة - معمل حمص للغزل والنسيج والصباغة - معمل السورية للغزل والنسيج بحلب - معمل غزل إدلب - معمل خيوط إدلب - معمل غزل الحسكة - معمل الفرات للغزل بدير الزور - معمل الشهباء مغازل والمناسج بحلب. معمل الأهلية بحلب).
هـ- الشركة العامة للملبوسات ومقرها محافظة دمشق وتضم المعامل التالية: (معمل الشرق للألبسة الداخلية - معمل خيوط النايلون والجوارب - معمل العربية للملابس الداخلية - معمل وسيم للألبسة الجاهزة - معمل الصناعية للملبوسات)
وتتمتع هذه الشركات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
تحل الشركات المحدثة بموجب أحكام هذا القرار محل الشركة العامة للصناعات النسيجية المحدثة بموجب القانون رقم 11 لعام 2024 في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
يهدف إحداث هذه الشركات إلى تحقيق ما يلي:
أ- تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق.
ب- رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج.
ج- تحسين الأداء في إدارة الإنتاج، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية.
د- خلق فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية المختلفة.
أ- يتولى إدارة الشركة:
1- مجلس إدارة.
2- مدير عام.
ب- يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ويسمى بقرار من الوزير.
ج- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسات التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا القرار، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق الآتي:
أ- وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها.
ب- اقتراح تعديل رأس مال الشركة، وإقرار الخطط والموازنة السنوية.
ج- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة.
د- تسعير مدخلات الإنتاج من قطن محلوج - غزل - خيوط صوف - ومخرجاته من أقمشة ألبسة - سجاد، وفق العرض والطلب في السوق.
هـ- إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها.
و- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشان.
ز- المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام.
ح- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق الأحكام النافذة.
ط- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من اعضاء مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.
لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام ويعين بقرار من الوزير.
يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل في الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وأمراً للصرف فيها.
أ- يحدد رأس مال كل شركة ومعاملها بمبلغ قدره (500،000،000،000) ل.س خمسمائة مليار ليرة سورية فقط لا غير.
ب- تتكون عناصر رأس مال الشركة مما يلي:
1- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من الشركة العامة للصناعات النسيجية والمعامل التابعة لها، وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
2- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.
3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.
ج- تتكون موارد الشركة من:
1- صافي أرباحها.
2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.
3- القروض والتسهيلات الائتمانية.
4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.
5- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطه.
6- مبيعات الأصول الثابتة.
تعد الميزانيات الختامية للشركة العامة للصناعات النسيجية والمعامل التابعة لها، الموقوفة بتاريخ 2024/12/31 أساساً للقيد الافتتاحي المشركات.
تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركات المحدثة.
تستخدم الشركة إيراداتها وفق الأتي:
أ- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.
ب- توريد الفائض من إيراداتها إلى الخزينة العامة.
للشركة استثمار أملاكها المثابتة والمنقولة بأي نشاط يحقق الريعية الاقتصادية لها.
تمسك حسابات الشركة بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية.
السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة، ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.
تستفيد الشركة من الإعفاءات الأتية:
أ- تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت ، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
يعد العاملون الدائمون في الشركة العامة الصناعات النسيجية والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركات المحدثة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندوبون، فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم مالم تجدد أو تمدد أصولاً.
يصدر الهيكل الوظيفي للشركة بقرار من الوزير.
يلغى العمل بالقانون رقم 11 لعام 2024، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
تحل التشابكات المالية بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.