قرار رقم 295/آ
قرار رقم 295/آ
جهة الإصدار: وزارة الثقافة
تاريخ الإصدار: 05-11-2024
تاريخ النفاذ: 05-11-2024
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 2025، ص. 8
تاريخ الجريدة الرسمية: 29-01-2025
تسجل كمبانٍ تاريخية مميزة في محيط المدينة القديمة بحلب في الأحياء (الجميلية والإسماعيلية) كامل العقارات المبينة باللون الأحمر على المخطط المرفق بهذا القرار والمحفوظ نسخة منه في مديرية المباني، لما تمثله من طراز عمراني فريد ومعماري خاص بمدينة حلب والذي يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور العمارة المحلية، ويعكس الدرجة العالية في التصميم المعماري والتشكيل الفني، وما يقدمه ذلك من قيم فنية وتاريخية وثقافية متمثلة في الواجهات الخارجية، وهي العقارات ذوات الأرقام:
2 - 21 - 40 - 49 - 51 - 65 - 68 - 75 - 79 - 84 - 85 - 89 - 90 - 91 - 102 - 103 - 130 - 143 - 321 - 329 - 330 - 336 - 338 - 339 - 340 - 341 - 344 - 368 - 372 - 413 - 648 - 652 - 653 - 654 - 704 - 829 - 1299 - 1305 - 1313 - 1314 - 1317 - 1318 - 1320 - 1337 من المنطقة العقارية الأولى بحلب، والعقارين رقم: 245-247 من المنطقة العقارية الثانية بحلب.
تطبق على المباني الواقعة ضمن المنطقة المحددة بالمادة 1 من هذا القرار الاشتراطات التالية:
- يمنع هدم المباني المميزة وإنما يسمح بالترميم والتدعيم وكذلك بالفك وإعادة البناء في حالات الضرورة الإنشائية أو متطلبات استكمال المساحات الطابقية المسموح بها وفق نظام ضابطة البناء المعمول به في مجلس مدينة حلب، وبعد الحصول على موافقة مديرية الآثار والمتاحف.
- يسمح باستكمال المساحات الطابقية أصولاً وفق نظام ضابطة البناء المعمول به: من خلال دراسة تصدق من مديرية آثار ومتاحف حلب تتضمن توثيق واجهات الوضع الراهن وتقدم الدراسة المقترحة متضمنة إعادة تنفيذ الواجهات الموثقة واستكمال الطوابق والمساحات التي يسمح بها نظام ضابطة البناء بشكل منسجم ومتناسق مع الواجهات الأصلية، لضمان تقديم حلول هندسية منسجمة عمرانياً من حيث الارتفاعات ومعمارياً من حيث العناصر والبروزات وجمالياً من حيث التفاصيل والمواد مع الواجهة الأصلية للعقارات المميزة.
- يراعى استخدام تقنيات بناء وجمل إنشائية مشابهة لتلك المستخدمة في المباني ويمكن استخدام تقنيات وجمل إنشائية حديثة في حالات الضرورة بعد الحصول على موافقة مديرية الآثار والمتاحف على ألا يؤثر ذلك على الواجهات الخارجية وعلى ان تكون الجمل الإنشائية مخفية من الداخل ما أمكن.
- يسمح بالتعديل داخل العقارات، وفق ضرورات الحل الإنشائي والاستخدام الوضيفي مع الحفاظ على العناصر المعمارية الهامة والمميزة ضمن الفراغات الداخلية، وبحيث لا تؤثر التعديلات الداخلية على الواجهات الخارجية.
- يراعى في حالات الفك والتركيب الحفاظ على ارتفاعات المباني الأصلية ما أمكن وضمن اشتراطات نظام ضابطة البناء ويسمح في حالة الضرورة عند إضافة الطوابق لاستكمال المساحات المسموحة بالحلول المعمارية التي تحقق الحفاظ على ارتفاعات الوجهات الخارجية وعناصرها، ومرونة الحل الداخلي بتمديل المناسيب، بما يحقق انسجام الارتفاع الكلي للبناء مع الارتفاعات المعمول بها في نظام ضابطة البناء النامذ، ويمكن السماح بحلول بديلة بعد الحصول على موافقة مديرية الآثار والمتاحف في الحالات التي لا يمكن الحفاظ فيها على الارتفاعات الأصلية، ضمن اشتراطات نظام ضابطة البناء والحلول المعمارية المذكورة.
- تراعى كافة إجراءات الأمان والسلامة عند الفك والتركيب بما يضمن سلامة عناصر المباني التي يتم فكها وكذلك سلامة كافة المباني المجاورة والسلامة العامة.
- تصدق كافة الدراسات الخاصة بالمباني من نقابة المهندسين أصولاً باستثناء دراسات الترميم البسيط، على أن تتم الموافقة المبدئية على الحلول الإنشائية من مديرية آثار ومتاحف حلب، وتستوجب الأعمال بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية الحصول على ترخيص نظامي من كافة الجهات ذات الصلة.
- تخضع كافة مراحل العمل لمراقبة من مديرية آثار ومتاحف حلب من توثيق وترقيم وإجهات الوضع الراهن ثم الفك والتخزين والحفر للأساسات والأقبية انتهاءً بإعادة بناء العناصر الأصلية واستكمال، المساحات والارتفاعات.
- يسمح بتنفيذ الأقبية وفق نظام ضابطة البناء المعمول به في مجلس مدينة حلب.
- يمنع تطبيق عامل الاستثمار على الأبنية المميزة.
تحدد كمنطقة حماية للعقارات التاريخية المميزة المحددة بالمادة 1 من هذا القرار، المنطقة المحددة باللون الأخضر على المخطط المرفق بهذا القرار والموصوفة بكامل العقارات ذوات الأرقام:
4 - 6 - 7 - 20 - 22 - 37 - 38 - 39 - 41 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 53 - 57 - 59 - 61 - 62 - 64 - 66 - 67 - 69 - 70 - 71 - 72 - 74 - 76 - 77 - 78 - 80 - 82 - 86 - 87 - 88 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 117 - 131 - 132 - 133 - 134 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 145 - 146 - 147 - 150 - 151 - 152 - 154 - 162 - 163 - 164 - 167 - 168 - 169 - 171 - 172 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 181 - 183 - 184 - 195 - 198 - 199 - 200 - 202 - 204 - 205 - 206 - 207 - 209 - 210 - 211 - 212 - 214 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 228 - 232 - 237 - 246 - 249 - 250 - 265 - 267 - 268 - 276 - 279 - 281 - 282 - 284 - 294 - 295 - 296 - 298 - 304 - 305 - 312 - 313 - 314 - 315 - 322 - 323 - 325 - 326 - 334 - 335 - 337 - 342 - 343 - 345 - 347 - 348 - 349 - 350 - 360 - 361 - 362 - 364 - 366 - 369 - 397 - 412 - 433 - 623 - 628 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 724 - 726 - 732 - 735 - 739 - 749 - 763 - 768 - 826 - 827 - 830 - 884 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 892 - 893 - 1048 - 1285 - 1286 - 1300 - 1301 - 1306 - 1309 - 1315 - 1316 - 1319 - 1321 - 1322 - 1336 من المنطقة العقارية الأولى بحلب وكامل العقارات ذوات الأرقام 85 - 240 - 279 - 290 - 344 - 350 من المنطقة العقارية العقارية الثانية بحلب.
تخضع العقارات المسجلة بقرارات سابقة للأحكام الواردة في قرارات تسجيلها وهي العقارات المحددة باللون الزهري على المخطط المرفق بهذا القرار والموصوفة بكامل العقارات ذوات الأرقام:
11 - 158 - 160 - 191 - 240 - 243 (الجزء القديم منه) - 291 - 403 - 437 - 1328 - 1331 من المنطقة العقارية الأولى بحلب، والعقارات 86 - 87 - 88 من المنطقة العقارية الثانية بحلب.
تحدد كمنطقة حماية للعقارات المسجلة بقرارات سابقة والتي لم يلحظ قرر تسجيلها وجائب حماية لها، بكامل العقارات المحددة باللون الأصفر على المخطط المرفق بهذا القرار ذوات الأرقام:
3 - 9 - 12 - 18 - 23 - 24 - 149 - 157 - 159 - 161 - 165 - 190 - 239 - 241 - 242 - 243 (الجزء الحديث منه) - 244 - 398 - 401 - 402 - 407 - 410 - 414 - 417 - 418 - 422 - 434 - 435 - 436 - 465 - 466 - 474 - 630 - 701 - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335، من المنطقة العقارية الأولى بحلب والعقارين 84 - 5292 من المنطقة العقارية الثانية بحلب.
تحدد اشتراطات التأهيل والتطوير على عقارات وجائب الحماية المحددة باللونين الأخضر والأصفر ضمن الأحياء المميزة بمدينة حلب بما يلي:
- يسمح بالترميم والهدم وإعادة البناء لعقارات وجائب الحماية وفق نظام ضابطة لبناء المعمول به، على أن يتم الحفاظ على أي عنصر معماري أو تزييني هام وتضمينه ضمن الحل المقترح بعد المصول على مديربة الآثار والمتاحف.
- تخضع الواجهات وحفر الأساسات لموافقة مسبقة من مديرية الآثار والمتاحف لضمان تقديم حلول هندسية منسجمة عمرانياً من حيث الارتفاعات، ومعمارياً من حيث الواجهات والبروزات، وجمالياً من حيث التفاصيل والمواد، مع المحيط المجاور والمقابل من عقارات مميزة.
- يمنع تطبيق عامل الاستثمار على عقارات وجائب الحماية.
- تصدق المخططات المقترحة والحلول الإنشائية من نقابة المهندسين وكافة الجهات ذات الصلة أصولاً، وتتم متابعة الأعمال والإشراف عليها من مديرية آثار ومتاحف حلب.
يُعدّ المخطط المرفق والمذكور في المادة 1 من هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.