قرار رقم 55/م.و
قرار رقم 55/م.و
جهة الإصدار: رئاسة مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 18-11-2024
تاريخ النفاذ: 04-12-2024
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 46 لسنة 2024، ص. 1074
تاريخ الجريدة الرسمية: 27-11-2024
تعدد التزامات الجهات العامة والخاصة في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 وفق ما سيرد في هذه التعليمات التنفيذية.
أ- تقوم وزارة الصحة بالأتي:
1- توفير فحوص ما قبل الزواج السريرية والاستقصائية للمقبلين على الزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف الكشف والتقصي عن الأمراض التي قد ينتج عنها إنجاب أطفال ذوي إعاقة.
2- وضع خارطة صحية توضح أماكن المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة المتعلقة بإعاقته في أقرب مركز صحي ممكن من مجتمعه المحلي.
3- تحديد برامج التدخل المبكر والكشف عن الإعاقة، ذات الأولوية، وتوفيرها، ويتضمن ذلك إعداد واعتماد بروتوكولات عمل ومعايير تقديم الخدمات المتعلقة بهذه البرامج.
4- توفير التقنيات المعينة والأجهزة والوسائل المساعدة المصممة للشخص ذي الإعاقة.
5- توفير وتقديم خدمات إعادة التأهيل لا سيما اختصاص الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والخدمات الصحبة المساعدة مثل (العلاج الفيزيائي والعلاج الوظيفي والأطراف الصناعية وعلاج النطق والسمعيات والعلاج النفسي وغيرها) في المؤسسات الصحية العامة وفق الخارطة الصحية.
6- إعداد خطط لبناء قدرات مزاولي المهن الطبية والصحية من خلال توفير التدريب النوعي للعاملين في مجال الإعاقة وإعادة التأهيل.
ب- تحدد بقرارات من وزير الصحة:
1- الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية التي تقدم مجانا أو المعقولة التكلفة للشخص ذي الإعاقة في المؤسسات الصحية العامة.
2- التقنيات المعينة والأجهزة والوسائل المساعدة المصممة للشخص ذي الإعاقة، ذات الأولوية.
3- التقنيات المعينة والأجهزة والوسائل المساعدة المصممة للشخص ذي الإعاقة، التي تقدم له مجانا أو بتكلفة معقولة وفق معايير يضعها المجلس.
4- المؤسسات الصحية العامة والخدمات الصحية التي تقدم للمرأة ذات الإعاقة خلال فترة الحمل والولادة مجاناً أو بتكلفة معقولة.
أ- تقوم وزارة التربية بالأتي:
1- وضع خارطة تعليمية توضح أماكن المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة التي تقدم الخدمات التعليمية للمتعلم ذي الإعاقة وتحديثها، بالتنسيق مع المجلس.
2- وضع الخطط اللازمة لتوفير التربية المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة لا سيما في رياض الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- توفير التعليم المجالي بمراحله كافة للمتعلم ذي الإعاقة على قدم المساواة مع الأخرين ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة في المؤسسات التعليمية الدامجة العامة وفق أسس محددة والخارطة التعليمية.
4- توفير التعليم المجاني للمكفوف والأصم أو الأصم المكفوف في المؤسسات التعليمية المتخصصة العامة، بأنسب اللغات والطرق ووسائل الاتصال.
5- العمل على تعيين معلمين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات المتعلمين ذوي الإعاقة.
6- وضع خطة تدريبية للمعلمين والعاملين ممن هم على تماس مباشر مع المتعلم ذي الإعاقة، على استعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدته في العملية التعليمية.
ب- تحدد بقرارات من وزير التربية:
1- تدابير الدعم الفردية للمتعلم ذي الإعاقة الواجب توفرها في المؤسسات التعليمية الدامجة بما يتناسب مع احتياجاته.
2- المعايير والشروط الواجب توفرها في المؤسسات التعليمية الدامجة لا سيما الاحتياجات الفردية للمتعلم ذي الإعاقة، ومنح التراخيص المتعلقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- المعايير والشروط الواجب توفرها في المؤسسات التعليمية المتخصصة لا سيما الاحتياجات الفردية للمتعلم ذي الإعاقة، ومنح التراخيص المتعلقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
أ- تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالأتي:
1- إحداث التخصصات اللازمة للعمل في مجال الإعاقة في الجامعات والمعاهد وفق خطة معدة لهذا الغرض تلحظ إيفاد العدد اللازم من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين بما يضمن إعداد أطر متخصصة.
2- إعطاء أولوية القبول في السكن الجامعي الملائم للطلاب ذوي الإعاقة وفق معايير تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3- العمل على تعيين أعضاء هيئة تعليمية من الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- وضع خطة تدريبية لأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين ممن هم على تماس مباشر مع المتعلم ذي الإعاقة على استعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدته في العملية التعليمية.
ب- يحدد بقرار من مجلس التعليم العالي سنوياً بالتنسيق مع المجلس الآتي:
1- الكليات والمعاهد التقانية التي يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة التفاضل على المقاعد المخصصة فيها بمعزل عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوبة لهذه الكليات.
2- عدد المقاعد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الكليات والمعاهد التقانية التي يتفاضلون عليها فيما بينهم.
3- الحد الأدنى المطلوب لمعدلات المفاضلة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
4- نوع الشهادة الثانوية المطلوبة للتقدم للمفاضلة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
5- الإجراءات اللازمة للمفاضلة متضمنة الترتيبات التيسيرية المعقولة.
أ- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالآتي:
1- توفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال إحداث وترخيص دور الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو التابعة لمنظمة غير حكومية.
2-صرف إعانات مالية للأسر الفقيرة التي تتول رعاية شخص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وفق البند 2 من الفقرة ب من هذه المادة.
3- وضع خارطة توضح أماكن دور الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والتابعة لمنظمة غير حكومية وتحديثها، بالتنسيق مع المجلس.
ب- تحدد بقرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع المجلس:
1- المعايير والشروط الواجب توفرها لإحداث وترخيص دور الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والتابعة منظمة غير حكومية.
2- مقدار الإعانة المالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية شخص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة ومعايير وضوابط منحها بعد التنسيق مع وزارة المالية.
3- معايير إفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر وخصوصاً الأطفال والنساء، وإعطائهم الأولوية وفقها.
تقوم المؤسسة العامة السورية للتأمين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير برامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشخص ذي الإعاقة بطريقة منصفة ومعقولة بالتنسيق مع المجلس.
تقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستمرار الجهات العامة بمنع التعويض العائلي للعامل في الدولة عن أبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كانت أعمارهم.
أ- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأتي:
1- إعداد قاعدة بيانات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وفي المنظمات عبر الحكومية من الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- إعداد قاعدة بيانات لطالبي فرص العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن مؤهلاتهم العلمية والعملية.
3- إعداد قائمة بأسماء وعناوين مراكز التأهيل المهني العامة والخاصة والتابعة لمنظمة غير حكومية المعتمدة، وإعلانها وتحديثها دورياً.
4- توفير التأهيل المهني اللازم في المراكز المعتمدة وصقل المهارات للأشخاص ذوي الإعاقة مجانا أو بتكلفة معقولة لتمكينهم من دخول سوق العمل.
5- تقديم القوائم التي تتضمن أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي فرص العمل المؤهلين لأصحاب العمل لانتقاء من يناسب شغل الوظائف المطلوبة لديهم.
ب- تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع المجلس:
1- شروط تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين في القطاعين الخاص والمشترك والمنظمات غير الحكومية، ودفع البدل النقدي في حال عدم تشغيل النسبة المطلوبة وفق أحكام الفقرة 1 من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024.
2- معايير وشروط وإجراءات ترخيص مراكز التأهيل المهني للأشخاص دوي الاعاقة الخاصة والتابعة لمنظمات غير حكومية.
تقوم وزارة المالية بوضع آلية تنفيذ أحكام الفقرة ب من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 بما فيها الوثائق المطلوبة.
أ- تحدد بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع المجلس:
1- أدلة استرشادية تتضمن أسس ومعايير المتطلبات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والشروط والمواصفات الفنية اللازمة لإعداد الدراسات التخطيطية والتنظيمية وأنظمة البناء الخاصة بها بما يضمن إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق العامة، وتحديثها وفق الحاجة.
2- معايير منح أفضلية الاختيار للأشخاص ذوي الإعاقة عند تخصيص المكتتبين منهم بشقق سكنية تتناسب وطبيعة الإعاقة بما يمهل الوصول إلى المباني.
ب- العمل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ الأسس والمعايير الواردة في البند 1 من الفقرة أ من هذه المادة بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المباني والخدمات والمرافق العامة كافة.
أ- تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ونشر معايير وأدلة إرشادية تفصيلية يراعى فها التصميم العام متضمنة الترتيبات التيسيرية المعقولة لاسيما في الخدمات والمرافق العامة (مبانٍ حكومية - حدائق - ساحات عامة - شوارع وأرصفة - ممرات المشاة - مواقف وسائط النقل العام.....) بما ينسجم مع البند 1 من الفقرة 1 من المادة 10 من هذا القرار.
ب- تقوم الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأتي:
1- التقيد بأسس ومعايير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الأسس التخطيطية والأدلة الاسترشادية عند إعداد البرامج التخطيطية ومشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية بجميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية.
2- توفير عدد من وسائل النقل العامة موزعة على كافة خطوط النقل، ومجهزة لتسهيل انتقال الشخص ذي الإعاقة، ولحظ ذلك في خطط توفير وسائل النقل العامة، وتخصيص مكان له فيها يميز بشارة خاصة.
3- تخصيص عدد من المواقف العامة والخاصة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، مميزة بشارة خاصة.
أ- تقوم الجهات العامة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتهيئة إمكانية وصول الشخص ذي الإعاقة إلى خدماتها، وخاصة إذا كانت الخدمة تتطلب حضوره الشخصي وذلك في الأبنية القائمة والمحدثة.
ب- توفير التدريب لبعض العاملين لتسهيل إمكانية وصول الشخص ذي الإعاقة إلى المرافق والخدمات العامة المتاحة.
تقوم الجهات العامة والخاصة والمشتركة بالعمل على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مختلف الأماكن (المراكز الصحية - المؤسسات التعليمية - المراكز الثقافية ودور السينما - المصارف - أماكن العمل...) وفق البند 1 من الفقرة أ من المادة 10 من هذا القرار.
تقوم وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- تضمين الخطط الإعلامية السنوية حملات إعلامية تعزز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم والوعي بقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.
ب- إعداد برامج توعية هادفة في وسائل الإعلام (المرئي - المسموع - المكتوب - الإلكتروني...) بمفهوم الإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها.
ج- تحديد قنوات التلفزة والبرامج العامة التي يجب تخصيص نافذة تلفزيونية للصم فيها.
د- تشميل الإعلانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النسبة المحددة لإعلانات النفع العام.
تقوم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- وضع وتحديث معايير النفاذية الرقمية ويراعى فيها التصميم العام بما يضمن تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة للعامة أو المقدمة إلهم، بالإضافة إلى لشر هذه المعايير ومتابعة تنفيذها.
ب- إتاحة المعلومات الموجهة للعامة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إليها على قدم المساواة مع الآخرين من خلال التقانات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة دون تكلفة إضافية.
ج- وضع معايير تقانات اتصال تتلاءم واحتياجات الشخص ذي الإعاقة وضمان توفرها في السوق المحلية ما أمكن ذلك.
تقوم وزارة الثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الدمج الشامل في المجتمع، لاسيما من خلال:
1- الإضاءة على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة ومفهوم المجتمع الدامج لكل أبنائه بمن فهم الأشخاص ذوو الإعاقة لا سيما في مطبوعات الهيئة العامة السورية للكتاب.
2- تنفيذ مشاريع وأنشطة توعوية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والوعى بقدراتهم لضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
3- المشاركة في برامج إعلامية وتدريبية للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية الثقافية، تعزز وصولهم إلى المحتوى الثقافي ومختلف الخدمات الثقافية.
ب- التمكين الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية للمجتمع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، لاسيما من خلال:
1- تضمين الخطط الثقافية برامج وأنشطة ذات محتوى هادف يخدم قضية الإعاقة.
2- الاهتمام بالأنشطة الثقافية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة.
3- تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنشآت الثقافية، وإلى المواقع السياحية التراثية والإفادة من خدماتها.
4- توفير التدريب لبعض العاملين في المرافق والمنشآت الثقافية والتراثية المختلفة لتسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.
5- تعزيز البيئة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة.
6- إصدار مواد تعليمية وتثقيفية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع دور النشر الخاصة على ذلك.
7- تقديم الدعم للصناعات الثقافية الإبداعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
8- تقديم الدعم والرعاية للمفكرين والمبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر نتاجهم الفكري والفني على قدم المساواة مع الآخرين.
تقوم الجهات العامة والخاصة في معرض تنفيذ أنشطتها الترفيهية والثقافية والرياضية باتخاذ ما يلزم من الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي
بقوم الاتحاد الرياضي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي:
1- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لقيام الأشخاص ذوي الإعاقة بممارسة الأنشطة الرياضية المناسبة لهم ضمن منشآته بما فها (الملاعب - الصالات الرياضية - التجهيزات والمعدات الرياضية الخاصة - الكوادر المختصة...).
ب- وضع خطة لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها والعمل على تطويرها دورباً، ومتابعة تنفيذها.
ج- تنظيم بطولات رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الألعاب المعتمدة، ودعم مشاركة المتميزين منهم في البطولات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
أ- تقوم الجهات العامة وبالتنسيق مع وزارة العدل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح والانتخاب بصورة فعالة وكاملة على قدم المساواة مع الأخرين دون أي تمييز على أساس الإعاقة.
ب- يقوم المحافظون وبالتنسيق مع وزارة العدل بتوفير مركز انتخابي واحد على الأقل في كل دائرة انتخابية تتوفر فيه الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعلن عن اسمه وعنوانه، وذلك لضمان ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة.
ج- يجوز للناخبين من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب، أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يبت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.
أ- تقوم المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان المشاركة لفاعلة للأشخاص ذوي الاعاقة بصورة فعالة وكاملة على قدم المساواة مع الآخرين دون أي تمييز على أسام الإعاقة، بما فيها إمكانية تمثيلهم في مجالس الإدارة والمكاتب التنفيذية.
ب- تقوم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع برامج تمكيلية وتأهيلية وتدريبية وتثقيفية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز إشراكهم ومشاركتهم في كافة مناحي الحياة.
أ- يعدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأجهزة الخاصة المستوردة والمحصورة بالاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشروط إعفائها من جميع الرسوم الجمركية.
ب- تقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعناء الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الطابع المترتب على معاملاتهم الشخصية مع الجهات العامة.
ج- تقوم وزارة الثقافة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم دخول كافة الأماكن العامة الأثرية والثقافية.
د- تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعفاء مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والأتعاب الهندسية في حال تبرع المهندسين بتنفيذها.
هـ- تقوم وزارة العدل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعفاء الشخص ذي الإعاقة سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه من الرسوم القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
و- تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة:
1- لإعفاء الشخص ذي الإعاقة من بدلات الخدمة المتوجبة مقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المواطن.
2- لإعفاء الشخص ذي الإعاقة من أجور وقوف مركبته في المواقف العامة المأجورة.
ز- تقوم وزارتا النقل والإدارة المحلية والبيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنح الشخص ذي الإعاقة ومرافقه في حال كانت إعاقته بحاجة لمرافق وفقاً لبطاقة الإعاقة، تخفيضاً بنسبة 50٪ في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.
يضع المجلس دليل عمل المجلس والنظام المالي للموازنة الخاصة المستقلة للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور فرار تشكيل المجلس.
يقوم المجلس بالآتي:
أ- اقتراح شكلي الطابعين الماليين الخاصين به، بالتنسيق مع وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل المجلس.
ب- يصدر المجلس الطابعين الماليين الخاصين به بعد اعتماد شكليهما من مجلس الوزراء.
ج- يستمر العمل بالطابع الخاص بـ(المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة) المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2009 حتى قيام المجلس بإصدار الطابعين الماليين الخاصين به.
يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان اعتماد بطاقة الإعاقة كوثيقة رسمية في التعامل لحصول الشخص ذي الإعاقة على كافة الحقوق المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 وتعليماته التنفيذية وسائر القوانين الأخرى.
تقوم وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع المؤسسات التعليمية والمعاهد ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، القائمة حسب ما تقتضيه الحاجة وبما يتوافق وأحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 وذلك خلال سنة من تاريخه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.