قرار رقم 1
قرار رقم 1
جهة الإصدار: وزارة الطاقة
تاريخ الإصدار: 14-04-2025
تاريخ النفاذ: 23-04-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 12 لسنة 2025، ص. 63
تاريخ الجريدة الرسمية: 23-04-2025
يُطبق هذا القرار على المشتركين الراعبين بإنشاء مشروع طاقة شمسية بهاف التغذية الذاتية لاشتراكاتهم (بيع الفائض).
تُحدد الاستطاعة المركبة للمشروع المرتبط مع الشبكة من (50 حتى 10000) كيلو واط فقط، مع مراعاة أن تتراوح استطاعة المشروع من 50% إلى 100% من استطاعة الاشتراك القائم.
يوقع المشترك اتفاقية (المرفقة) تشتري المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو الشركات العامة للكهرباء في المحافظات حسب الحال بموجبها فائض الكهرياء المستلمة من هذه المشاريع وفق الأسعار المعتمدة لشراء الفائض، ويتم احتساب القيمة المالية لكمية الكهرباء المستلمة بشكل منفصل عن القيمة المالية لكمية الكهرباء التي استهلكها المشترك من الشبكة العامة.
تصدر الوزارة عند بداية كل عام ميلادي قراراً يحدد أسعار الكهرباء المشتراة من مشاريع بيع الفائض، وتطبق هذه الأسعار من بداية كل عام على المشاريع المرخصة لبيع الفائض بموجب هذا القرار.
يحدد شراء الكهرباء من مشاريع المرخصة لبيع الفائض بموجب هذا القرار بـ/2/ سنت دولار أمريكي لكل كيلو واط ساعي حتى نهاية العام 2025.
تحتسب القيمة المالية لكهرباء المستلمة بعملة الدولار الأمريكي، ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة السوق الرسمية للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الاستحقاق (نهاية كل شهر).
تحدد مدة الاتفاقية بخمس سنوات، ثم تجدد سنويا باتفاق الطرفين.
تُطبق القواعد والشروط الخاصة بربط مشاريع الطاقات المتجددة على شبكتي النقل والتوزيع المعتمدة لدى وزارة الطاقة.
لا تطبق أحكام هذا القرار على المشاريع التي تم مصادقة اتفاقيات شراء الكهرباء المنتجة منها قبل نفاذ هذا القرار.
يُلغى العمل بكل ما يخالف هذا القرار.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.