قرار رقم 443/1
قرار رقم 443/1
جهة الإصدار: وزارة التربية والتعليم
تاريخ الإصدار: 23-04-2025
تاريخ النفاذ: 30-04-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 13 لسنة 2025، ص. 68
تاريخ الجريدة الرسمية: 30-04-2025
يفوض السادة مديرو التربية والتعليم في المحافظات بصلاحياتنا المحددة في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالآتي:
1- تبرير غياب العاملين، وفق أحكام المادة 61 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
2- إصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال المدة القانونية.
3- الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وإصدار الصك اللازم لذلك.
4- الموافقة على التكليف بالعمل الإداري ضمن المدارس وفق صيغة العلاقة والنواظم المعتمدة والبلاغات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
5- إقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، والرد على الكتب الواردة من إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية، والموافقة على عدم الطعن بالأحكام القضائية المتعلقة بمصلحة الإدارة للعاملين من الفئة الأولى.
6- فرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين (التنبيه - الإنذار - الحسم من الأجر)، والغاؤها أصولاً.
7- صرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية وفق التعليمات الوزارية وإصدار الصك اللازم بشأنها.
8- إصدار قرارات تصحيح النسبة للعاملين من الفئة الأولى، بناءً على أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية وفق الأصول المتّبعة في هذا الشان.
9- الموافقة على منح تأشيرة الخروج ضمن الشروط والتعليمات النافذة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المنح.
10- إصدار صكوك إنهاء خدمة العاملين عند (إتمام السن القانونية - الوفاة - التسريح الصحي).
11- قبول استقالة العاملين من الفئة الأولى والاستنكاف عنها وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
12- إحالة العاملين من الفئة الأولى إلى المحكمة المسلكية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
13- الموافقة على طلبات العاملين لممارسة عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند /ثانيا/ من المادة 64 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
14- إصدار قرارات العهدة والتكليف بعد الحصول على موافقة الوزارة.
15- الموافقة على تسوية أوضاع العاملين في نهاية الخدمة (تصحيح المواليد باعتبار العامل بحكم الموظف الفعلي وإصدار القرارات اللازمة).
16- تكليف العاملين بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف النفقة المستحقة عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
17- الموافقة على الاشتراك بالمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة.
18- الموافقة على منح سلفة على الأجر للعاملين وفق أحكام المادة 93 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته.
19- منح علاوة الترفيع الدوري للعاملين من الفئة الأولى وفق أحكام المادة 24 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته وإصدار السك اللازم بذلك.
20- اعتماد البطاقة الذاتية المعدّة وفق الفقرة (أ) من المادة 2 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م.و تاريخ 2016/12/22م.
21- تخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن.
22- التكليف بتدريس الساعات الإضافية من الاختصاص ومن غير الاختصاص في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والكليات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
23- السماح للمدرسين الذين اتبعوا دورات لمدة تصعة أشهر في المعلوماتية بالسفر ضمن الأسس الوزارية المعتمدة (مضي سنتين أو دفع الالتزامات المتبقية).
24- إصدار الصكوك الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها في:
أ- المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
ب- القانون رقم 45 لعام 2022م وتعليماته التنفيذية الخاص بالأماكن النائية وشبه النائية.
25- الموافقة على سفر المعتمدين بعد تبرئة ذممهم المالية وفق التعليمات النافذة.
26- الموافقة على اعتبار العاملين من الفتة الأولى بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة 135 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م، وإصدار القرارات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وطي قرار اعتبار العامل بحكم المستقيل خلال فترة الشهرين الواردة في التعميم رقم 543/2951(10/4) تاريخ 2009/8/4 المتضمن رأي لجنة القرار رقم 1 لعام 2005م رقم م/2667/2 تاريخ 2009/7/21م، وتسوية وضعه.
27- البت في مضمون المواد المذكورة أدناه الواردة في اللائحة الداخلية للمعاهد الصادرة بالقرار رقم 10/و.م تاريخ 2008/6/22م:
28- الموافقة على نقل الطلاب بين المحافظات في حال توفر شرطي السن والدرجة بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية وبين المدارس العامة والشرعية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
29- قبول الطلاب المنقطعين في حال توفر شرطي السن والدرجة في الصفوف التي يرغبون التسجيل فيها بموجب التعليمات الناظمة .
30- الموافقة على تغيير لغة طلاب الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي للصفين السابع والثامن والصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي خلال الفصل الدراسي الأول.
31- تسوية أوضاع الطلاب ضمن الأنظمة واللوائح الداخلية.
32- الموافقة على نقل طلاب مدارس المتفوقين وفق التعليمات النافذة.
33- طلب تحريك الدعوى العامة بحق أولياء الأمور الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وفق أحكام قانون التعليم الالزامي رقم 7 لعام 2012م.
34- إحداث الشعب الصفية وفق معايير الخريطة المدرسية.
35- الموافقة على التعاقد مع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وتعديل عقودهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية ولاسيما البلاغ رقم 543/663(8/4) تاريخ 2010/2/11.
36- الموافقة على منح تأشيرة خروج لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.
37- الموافقة على النقل الاضطراري وتمديده إلى المؤسسات التعليمية الخاصة (مدارس و رياض أطفال) وفق البلاغات الوزارية النافذة.
38- منح الموافقة للمؤسسات التعليمية الخاصة بإقامة الرحلات و الفعاليات والأنشطة الصفية واللاصفية، والمشاركة في المباريات الرياضية مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة خلال العطل الرسمية.
39- الموافقة على تدريس المراجع الإثرائية في المؤسسات التعليمية الخاصة والتي سبق أن تمت الموافقة عليها من الوزارة لاعتمادها في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى.
40- تصديق صورة طبق الأصل عن شهادات دمج الثقانة في التعليم.
41- الموافقة على صرف مستلزمات الدورات التدريبية وفق التعليمات الوزارية.
42- صرف الأرباح الناجمة عن الإنتاج والدورات التدريبية في المدارس المهنية (الصناعية - النسوية - التجارية) وفق أحكام القانون رقم 38 لعام 2021م وتعليماته التنفيذية.
43- صرف الأرباح الناجمة عن الإنتاج والدورات التدريبية في المعاهد التقانية وفق أحكام القانون رقم 25 لعام 2022م وتعليماته التنفيذية.
44- الموافقة على عمل آليات الخدمة خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام الأعياد والعطل الرسمية لأعراض العمل التي تحدد بأمر المهمة ولكلّ حالة بشكل منفرد على أن تبيت يومياً بالمرآب المحدد لها أو في أقرب مرآب حكومي، وعلى مسؤوليتهم المباشرة.
45- تصديق الخطة الشهرية لاستخدام الأليات الموضوعة في الخدمة وفق البند السادس من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م.و تاريخ 2007/10/3م بعد التدقيق ودراسة المبررات ومتابعة التنفيذ.
46- البت في تبرئة ذمة العاملين الذين بعهدتهم مواد مستلمة في حال فقدانها أو مرقتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ينهى العمل بالقرارات المخالفة لمضمونه.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.