قرار رقم 10
قرار رقم 10
جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
تاريخ الإصدار: 06-01-2025
تاريخ النفاذ: 06-01-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 2 لسنة 2025، ص. 12
تاريخ الجريدة الرسمية: 05-02-2025
يُفوض السيّد "المهندس محمد ياسين حورية" معاون وزير الصناعة لتطوير الأداء الصناعي ببعض اختصاصات وزير الصناعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى المهام المنوطة به لا سيما فيما يتعلق بـ:
أولاً: التوقيع باسمه نيابة عن الوزير (بالنسبة لما هو من صلاحيات الوزير أصلا) على:
أ- أوامر الصرف والتصفية لبنود الباب الأول من الموازنة الجارية مهما بلغت قيمتها.
ب- عقد وتصفية النفقة الناجمة لبنود الباب الثاني والثالث من الموازنة الجارية والاستثمارية بما لا يتجاوز 5،000،000 ل.س فقط خمسة مليون ليرة سورية لا غير.
ت- أوامر الصرف والتصفية فيما يخص الباب الرابع والخامس من الموازنة الجارية مهما بلغت قيمتها.
ث- إجراء المناقلات وإعادة توزيع الاعتمادات بين الإدارة المركزية ومديريات الصناعة في المحافظات على الموازنة الجارية والاستثمارية.
ثانياً: التوقيع على وثيقة النمان الصحي الجماعية للعاملين في وزارة الصناعة - الإدارة المركزية - والجهات العامة التابعة ذات الطابع الإداري وعلى المراسلات المتعلقة بهذه الوثيقة.
ثالثاً: المصادقة على البطاقات الذاتية للعاملين في وزارة الصناعة وجهاتها التابعة الذين تعرضت وثقائهم للتلف والسرقة ليصار إلى عرضها لاحقاً على الجهاز لمركزي للرقابة المالية.
رابعاً: التوقيع على الخطط (الأمنية - الحماية الذاتية - الجاهزية والإنذار) المرفوعة من قبل الجهات التابعة.
خامساً: معالجة أوضاع العاملين في وزارة الصناعة - الإدارة المركزية - مديريات الصناعة في المحافظات - مجمعات مراكز التدريب المهني
والتأهيل - المعاهد المتوسطة التابعة ) كما يلي:
أ- نقل أو تعيين العامل القائم على رأس العمل والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وذلك لكافة الفئات باستثناء المدراء المركزيين والفرعيين.
ب- ملح العامل القائم على رأس عمله علاوة لاجتيازه دورة مهنية أو مسلكية أو تربوية وذلك لكافة الفئات باستثناء المدراء المركزيين والفرعيين.
ت- تشكيل اللجنة التي يعود لها تقدير أن يكون الخريج من دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية قائم بوظيفة ذات علاقة مباشرة بموضوع الدورة التي اتبعها لكافة الفئات باستثناء المدراء المركزيين والفرعيين.
ث- إصدار صكوك الترفيع لكافة الفئات باستثناء المدراء المركزيين والفرعيين.
ج- إعادة العاملين المعارين إلى جهاتهم لكافة الفئات.
ح- دفع بدل الأجر عن رصيد الإجازات غير المستعملة لكافة الفئات.
خ- إعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله لكافة الفئات.
د- إصدار الصك اللازم لتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المتضمنة تسريح العاملين من الفئة الأولى اعتباراً من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية وتصفية حقوقهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ذ- الجمع بين وظيفة العامل الأساسية وأية وظيفة أخرى لدى الجهة العامة أو الخاصة لكافة الفئات.
ر- فرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع لكافة الفئات.
ز- منح سلفة على الأجر لكافة الفئات.
س- التكليف بالعمل الإضافي لكافة الفئات باستثناء المدراء المركزيين والفرعيين.
ش- منح تعويض شهري مقطوع للمهمات الطارئة لكافة الفئات.
ص- تثبيت الوكلاء المعينين للفئات /الثانية - الثالثة - الرابعة - الخامسة/.
ض- منح كافة التعويضات المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة لكافة الفئات.
ط- التوقيع على محاضر اللجنة الثلاثية لنقل أو ندب العاملين باستثناء المدراء المركزيين الفرعيين.
ظ- التوقيع على الصكوك والقرارات بعد موافقة وزير الصناعة لجميع الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين لكافة الفئات باستثناء المدراء المركزيين والفرعيين.
ع- توقيع مذكرات إخراج وإدخال المواد من والى المستودع في الإدارة المركزية.
غ- توقيع على أوامر مهمات الآليات غير المخصصة وأوامر المهمات الشهرية للآليات المخصصة.
ف- المصادقة على تفعيل وشحن بطاقات الماستر وفق النموذج /شحن بطاقة ماستر/.
ق- المصادقة على الخطة الشهرية المتوقعة للأليات وكافة المعدات وتعديلاتها في حال طلب زيادة الكمية المشحونة للبطاقات الذكية سواء كانت (ربعية - نصف سنوية - سنوية ) في وزارة الصناعة - الإدارة المركزية وكافة الجهات التابعة.
ك- المصادقة على طلب شراء قسائم المحروقات للجهات العامة.
ل- المصادقة على طلبات شراء المحروقات السائلة (مازوت - بنزين) للجهات العامة للأليات الثابتة والمتحركة.
يُلغى العمل بكل نص مخالف لهذا القرار.
يُنشر هذا القرار ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.