قرار رقم 1170
التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن
قرار رقم 1170
التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن
جهة الإصدار: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
تاريخ الإصدار: 26-03-2025
تاريخ النفاذ: 18-04-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 11 لسنة 2025، ص. 57
تاريخ الجريدة الرسمية: 16-04-2025
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها:
المكتب المرن: هو مساحة عمل متاحة تخصص للشركات والمؤسسات الفردية وفق شروط مرنة بما يتيح لها اختيارٍ مساحة العمل وفق متطلباتها ويعتبر مقراً وموطناً مختاراً لهذه الشركات والمؤسسات الفردية بما يمكنها من مباشرة نشاطها.
شركة المكتب المرن: هي شركة محدودة المسؤولية تتألف من شخصين على الأقل وغايتها تقديم خدمات المكتب المرن وتحدد شروط عملها وتأسيسها وفق أحكام هذا القرار.
تؤسس شركة المكتب المرن وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011
والشروط الآتية:
أ- أن يتبع اسم الشركة عبارة /لخدمات المكتب المرن/.
ب- غاية الشركة تقديم خدمات المكتب المرن فقط.
ت- أن يكون العقار مركز الشركة داخل المخطط التنظيمي المصدق، وصفته تجارية، وأن يكون ملكاً للشركة أو أن يقدم من أحد الشركاء على سبيل العارية، أو أن يقدم من قبل إحدى جهات القطاع العام بموجب عقد استثمار أو عقد إيجار أصولي إلى إحدى جهات القطاع الخاص الشريكة بالشركة، وأن يتم تقديم خدمات المكتب المرن حصراً طيلة مدة العقد ومدة الشركة، ويجب تقديم هذه الوثائق مرفقة مع طلب تأسيس الشركة.
ث- أن لا يعود العقار إلى مقدمه (مالكه) طيلة مدة الشركة، تحت طائلة حل الشركة وتصفيتها وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
ج- ألا تقل مساحة العقار الإجمالية عن 300 متر مربع، وهي موزعة إلى غرفة إدارة وقاعة اجتماعات وغرفة سكرتاريا وثلاثة غرف على الأقل، على أن تحتوي كل غرفة على ثلاث مكاتب على الأقل.
ح- لا يحق للشركة فتح فروعاً لها في محافظات القطر أو خارجه.
خ- ألا تقل مساحة كل مكتب مرن عن متر مربع واحد وألا تقل المسافة الداخلية بين المكاتب عن متر واحد.
د- يخصص كل مكتب لعدد من المستفيدين على الا يزيد عن ستة مستفيدين في اليوم الواحد ويتم توزيع ساعات العمل باتفاق الطرفين شريطة عدم التعارض في ساعات العمل للمستفيدين.
ذ- تخضع شركة المكتب المرن للرسوم والضرائب المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة.
ر- ألا يقل رأس مال الشركة عن 300،000،000 ل.س فقط ثلاثمائة مليون ليرة سورية على الأقل.
ز- يكون رأسمال الشركة نقدي أو عيني أو كلاهم ما على أن يكون رأس المال العيني هو ملكية العقار وضوع الشركة، وفي حال كان رأس المال نقدياً يجب أن يسدد دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة، ويمنع سحبه أو تحريكه طيلة مدة الشركة.
س- يجب على شركات المكتب المرن اعتماد موقع كتروني خاص بها (sy.) يسجل فيه (عدد الغرف عدد المكاتب كافة العقود التي تبرمها مع مستفيدي الخدمة - اسم المستفيد تاريخ العقد بداية العقد - نهاية العقد- وأية تفاصيل أخرى يتضمنها العقد) وتخصيص اسم مستخدم وكلمة مرور خاص بالوزارة لمتابعة هذه العقود، وذلك لضمان سلامة تسجيل العقود.
ش- يعتمد طلب التأسيس والنظام الأساسي لشركة المكتب المرن وفق النموذجين المرفقين بهذا القرار.
تستوفى الرسوم والبدلات التالية:
-رسم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات المكتب المرن 5،000،000 ل.س فقط خمسة ملايين ليرة سورية لا غير.
- رسم الحصول على نسخة مصدقة عن النظام الأساسي 500،000 ل.س فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير.
- رسم منح صورة طبق الأصل عن التعديلات الطارئة بمبلغ 100،000 ل.س فقط مائة الف ليرة سورية لا غير.
- رسم منح نسخة مصدقة عن شهادة السجل التجاري بمبلغ 300،000 ل.س فقط ثلاثمائة الف ليرة سورية لا غير
- بدل أتعاب دراسة الأنظمة الأساسية لشركات المكتب المرن بمبلغ 5،000،000 ل.س فقط خمسة ملايين ليرة سورية لا غير.
- بدل أتعاب دراسة التعديلات الطارئة لشركات المكتب المرن بمبلغ 2،000،000 لس فقط مليونا ليرة سورية لا غير.
- يصادق أمين السجل التجاري المختص على كافة العقود التي تبرمها لشركات المكتب المرن ويحدد بدل اتعاب التصديق بمبلغ 500،000 ل.س فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير.
تبدأ شركات المكتب المرن بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة بما فيها الكشف الحسي من قبل مديرية الشركات أو من تفوضه بذلك للتأكد من مطابقة التعليمات وشروط التأسيس المحددة في المادة 2 من هذا القرار.
تتولى مديرية الشركات بالوزارة أو من تفوضه بالمحافظات بمراقبة شركات المكتب المرن وإجراء الكشوف الحسية إن لزم الأمر، للتأكد من حسن تطبيق الأحكام الناظمة لها وفق هذه التعليمات وأنظمتها الأساسية وأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، كما يتوجب على هذه الشركات تقديم قائمة بكافة العقود المبرمة لديها إلى المديرية كل ستة أشهر.
تلتزم الشركة بتقديم الخدمات اللازمة ومنها على سبيل المثال: إنترنت آمن وسريع - هاتف ارضي-فاكس - ايميل - خزن قابلة للقفل - آلات
تصوير - خدمات السكرتاريا وخدمات البوفيه اللازمة للمكتب ... إلخ، وتحدد هذه الخدمات في العقد المبرم باتفاق الطرفين.
على الشركات والمؤسسات الفردية التي تتخذ من شركات المكتب المرن مقراً لها الالتزام بما يلي:
أ- التقيد بالقرارات والتعاميم الناظمة بما يتعلق باتخاذ مستودعات لها في الأحوال التي تتطلب ذلك بما بتناسب مع غايتها التجارية.
ب- مدة عقد المكتب المرن سنة ميلادية واحدة على الأقل تجدد باتفاق الطرفين.
ت- يعالج عقد المكتب المرن وفق القوانين والأنظمة النافذة.
يعتبر عقد المكتب المرن والمصدق أصولا من قبل الوزارة أو مديرياتها المفوضة بذلك وثيقة من الوثائق المقبولة لإثبات مقرات الشركات والمؤسسات الفردية أسوة بعقد الايجار والاستثمار وغيرها.......الخ.
لاتطبق أحكام تعليمات المتجر على المستفيدين من شركة المكتب المرن.
يصدق النظام الأساسي لشركة المكتب المرن بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.
يتوجب على شركات المكتب المرن تعديل أنظمتها الأساسية وفق هذه التعليمات التنفيذية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
تعد كافة التعليمات والقرارات السابقة لهذا القرار ملغاة حكماً.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.